قوله تعالى: ( ولكن جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ...)
قال البخاري: حدثنا الصلت بن محمد ،حدثنا أبو أسامة ،عن إدريس ،عن طلحة بن مصرف ،عن سعيد بن جبير ،عن ابن عباس رضي الله عنهما ( ولكل جعلنا موالي ) قال: ورثة .( والذين عقدت أيمانكم ) كان المهاجرون لما قدموا إلى المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت( ولكل جعلنا موالي ) نسخت .ثم قال ( والذين عقدت أيمانكم ) من النصر و الرفادة و النصيحة وقد ذهب الميراث و يوصى له .
سمع أبو أسامة إدريس .سمع إدريس طلحة .( الصحيح 8/96ح 4580- ك التفسير ،سورة النساء ) .
قال الحاكم: أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو ثنا محمد بن موسى بن حاتم ثنا علي بن الحسن بن شقيق أنبأ الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ( والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر فنسخ الله ذلك بالأنفال ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) .( المستدرك 4/346- ك الفرائض ) .وسكت عنه وكذا الذهبي .وقد رويت عدة آثار في ذلك تقوي أثر ابن عباس وتشهد له .( انظر بيان ذلك في مرويات الإمام أحمد في التفسير 1/353 ) .
ومن هذه الآثار رواية الطبري عن ابن عباس التالية:
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: الموالي ،العصبة ،يعني: الورثة .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: قوله ( والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) فكان الرجل يعاقد الرجل أيهما مات ورثه الآخر ،فأنزل الله ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين و المهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا ) .الأحزاب: 6 .يقول: إلا أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية ،فهو لهم جائز من ثلث مال الميت وذلك هو المعروف .
وانظر حديث مسلم عن جبير بن مطعم الآتي عند الآية ( 91 ) من سورة النحل: «لا حلف في الإسلام".