قوله تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ...)
قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر ( واللفظ ليحيى )( قال ابن أبي عمر:حدثنا . وقال:الآخران:أخبرنا سفيان بن عيينة )
عن الزهري ،عن عمرة ، عن عائشة قالت:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق في ربع دينار فصاعدا .
( الصحيح 3/1312ح1684 - ك الحدود ،ب حد السرقة ونصابها ) ،وأخرجه البخاري في ( الصحيح 12/96ح6789-6791 - ك الحدود ،ب قوله تعالى ( والسارق والسارقة ..) ) .
وقال مسلم:حدثنا يحيى بن يحيى .قال:قرأت على مالك عن نافع ،عن ابن عمر:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم .
( صحيح مسلم 3/1312 ، 1313 -ك الحدود ،ب حد السرقة ونصابها ح 1684 ، 1686 )وأخرجه البخاري ( الصحيح 12/97ح6797 ، 6798 ) .
وقال مسلم:وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ( واللفظ لحرملة ) قالا:أخبرنا ابن وهب . قال:أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب . قال:أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ، فقالوا:من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟فقالوا:ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد ، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة بن زيد ، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أتشفع في حد من حدود الله ؟ "فقال له أسامة:استغفر لي يا رسول الله ! فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب ،فأثنى على الله . بما هو أهله ،ثم قال: "أما بعد ، فإنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف ، تركوه . وإذا سرق فيهم الضعيف ، أقاموا عليه الحد . وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ".ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها . قال يونس:قال ابن شهاب:قال عروة:قالت عائشة:فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك . فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( صحيح مسلم 3/1315- ك الحدود ،ب قطع السارق الشريف وغيره ) ،وأخرجه البخاري في ( الصحيح12/87ح6788 - ك الحدود ،ب كراهية الشفاعة في الحد ...) .