{ والسارق} قدم السارق على السارقة والزانية على الزاني لأن الرجل أحرص على المال من المرأة والمرأة أحرص على الاستمتاع منه ، وقطعت يد السارق لوقوع السرقة بها ، ولم يقطع الذكر وإن وقعت الخيانة به لأن في قطعه فوات النسل ، أو لأن الزجر لا يحصل به لخفائه بخلاف اليد فإنها ظاهرة ، أو لأن السارق إذ ا انزجر بقي له مثل يده بخلاف الزاني إذا انزجر فإنه لا يبقى له ذكر آخر . قيل نزلت في طعمة بن أبيرق وفي وجوب الغرم مع القطع مذهبان .