مناسبة النزول
جاء في أسباب النزول للواحدي نقلاً عن الكلبي أنها نزلت في طعمة بن أبيرق ،سارق الدرع] .وأبيرق هذا ذكر قصته الواحدي وفق التالي: إن رجلاً من الأنصار ،يقال له طعمة بن أبيرق ،أحد بني ظفر بن الحارث ،سرق درعاً من جار له يقال له قتادة بن النعمان ،وكانت الدرع في جراب فيه دقيق ،فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى الدار وفيها أثر الدقيق ،ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له زيد بن السمين ،فالتمست الدرع عند طعمة فلم توجد عنده وحلف لهم: والله ما أخذها وما له به من علم ،فقال أصحاب الدرع: بلى والله قد أدلج علينا فأخذها وطلبنا أثره حتى دخل داره ،فرأينا أثر الدقيق فلما أن حلِّف تركوه واتبعوا أثر الدقيق حتى انتهوا إلى منزل اليهودي فأخذوه ،فقال: دفعها إليّ طعمة بن أبيرق ،وشهد له أناس من اليهود على ذلك ،فقالت بنو ظفر وهم قوم طعمة ،انطلقوا بنا إلى رسول الله( ص ) ،فكلموه في ذلك ،فسألوه أن يجادل عن صاحبهم ،وقالوا: إن لم تفعل هلك صاحبنا وافتضح وبرىء اليهودي ،فهمّ رسول الله( ص ) أن يفعل وكان هواه معهم وأن يعاقب اليهودي حتى أنزل الله تعالى:{إِنا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ} [ النساء:105] ،الآيات كلها ،وهذا قول جماعة من المفسرين .
ونلاحظ على هذه الرِّواية أنَّ ما ذكر فيها من أنَّ رسول الله( ص ) همَّ «أن يجادل عن طعمة لأنَّ الدرع وجد عنده » ،ليس مناسباً لمقامه العظيم في التأكيد على خط العدل ،لأنَّ الدفاع عن طعمة لا بُدَّ من أن يكون مستنداً إلى حسٍّ أو قرينة قاطعة ،وهذا مما لم يتحققحسب الرِّوايةفي الحادثة ،لأنَّ مجرد تناثر الدقيق إلى بيت زيد لا يدل على أنَّه هو السَّارق ،لا سيما بعد شهادة ناس من اليهود الَّذين إذا لم تفد شهادتهم الوثوق ،فإنَّها لا بُدَّ من أن تفيد الاحتمال الَّذي لا بُدَّ من أن يتوقف عنده الحاكم الشرعي للتدقيق ،ولهذا فإنَّ الرِّواية قد تكون واردة على سبيل الاجتهاد ،لا على سبيل السماع .
وأخرج أحمد وابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن عمر «أنَّ امرأة سرقت على عهد رسول الله( ص ) فقطعت يدها اليمنى ،فقالت: هل لي من توبة يا رسول الله ؟قال: نعم ،أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك ،فأنزل الله في سورة المائدة:{فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} » .
ونلاحظ: أنَّ النبيّ( ص ) قد أخبرها بقبول التوبة قبل نزول الآيةحسب الرِّوايةوالظاهر من سياق الآية أنَّها نزلت مقارنة للآية السابقة{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا} لأنَّ المقصود هو بيان الحكم في هذه القضية من جميع جوانبه .وفي ضوء ذلك قد تكون الآية الثانية واردة لبيان حكم القضية بعد التوبة ،من حيث إنَّ الحدّ يُرفع عن التائببعد السرقةقبل ثبوت الجريمة عليه لدى السلطة الشرعية ،على هدى ما جاء في قوله تعالى في حدِّ المحارب:{إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} .والله العالم .
{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} وهذا حدّ آخر من حدود الله ،يبسط الله من خلاله للنَّاس الأمن على أموالهم ،كما أنَّه في حدوده الأخرى ،يحفظ لهم حياتهم وأعراضهم .فقد يندفع بعض النَّاس إلى الاعتداء على أموال الآخرين تحت تأثير الرغبة في الحصول على المال من دون عمل ،فكيف نواجه هؤلاء ؟هل نكتفي بالسجن ،كما تفعل القوانين الوضعية ليكون السجن رادعاً عن السرقة ،مع ما يُمثله من حجز للحريّة الّتي يعيش الإنسان معانيها الحلوة في حياته كما يعيش الأحلام ،وبذلك يكون منعها شبيهاً بمنع الماء والهواء عنه ؟إنَّ تجارب عديدةً في ظل هذا التشريع دلّت على أنَّ السجن قد يكون مدرسةً يتعلم فيها الإنسان احتراف الإجرام ،حيث يكون هذا التجمع الإجرامي فرصةً لتبادل الخبرات والتجارب .وربَّما كان سبيلاً لتأليف عصابة للسرقة أو للقتل أو لغيرهما من الجرائم ،وذلك عندما تفتح أمامهم فرص الاجتماع بعد الخروج من السجن .
وقد يتحول جوُّ السجن إلى عقدةٍ توحي لهم بالتمرُّد والامتداد في الخط الَّذي بدأوا به حياتهم ،انطلاقاً من الرغبة في الانتقام لأنفسهم .ولهذا سلك الإسلام في تشريعه طريقاً آخر يردع السَّارق ،وذلك عن طريق تعطيل الأداة الّتي يمارس بها هذا اللون من الاعتداء ،ليكون ذلك بمثابة المشكلة الحيّة المتحركة المستمرة الّتي تذكره دائماً بالجريمة في نتائجها في حياته ،عندما يريد أن يأكل أو يشرب أو يمسك أي شيء بيده ،أو عندما تدفعه الحاجة إلى العمل من أجل حياته ،أو يبعثه مزاجه إلى أن يظهر للنَّاس بمظهر جميل يثير إعجابهم ،وما إلى ذلك من الأمور الذاتية الّتي تعتبر اليد عنصراً حيوياً بالنسبة إليه ..وفي الوقت نفسه ،تكون هذه المشكلة صورةً إعلاميةً لكل النَّاس الَّذين يرونه ،فيدفعهم ذلك إلى التساؤل عن السبب في ذلك من باب الفضول ككل إنسان يشاهد شيئاً غير مألوفٍ أو غير طبيعيٍّ في حياة إنسانٍ آخر ،وبذلك تعود الجريمة لتثأر من جديد ،ولتتحرك في وعي النَّاس الَّذين يفكرون في جريمة مماثلة ،لتعرفهم على الطبيعة كيف تكون النتائج السلبية من خلالها على حياتهم الخاصة ،بالإضافة إلى حياة الآخرين العامة .
وقد يتحدث البعض عن سلبية اجتماعية واقتصادية في هذا الحدّ القاسي ،لأنَّه يحوّل فريقاً كبيراً من أفراد المجتمع إلى فئاتٍ عاطلةٍ عن العمل ،بعيدةٍ عن الكرامة في حياتها المستقبلية ،إذا أرادت أن تبدأ الحياة على أساسٍ نظيفٍ ومسؤول .
بين حدّ السّرقة والمصلحة العامة
ولنا أن نتساءل عن الفكرة الّتي تحكم طبيعة الحدّ من الجريمة ،فهل المفروض أن نحافظ على المصلحة الخاصة للمجرم ،أو أنَّ المصلحة العامة هي الأساس الَّذي يجب أن نرتكز عليه ،لتكون التضحية بالمصلحة الخاصة وسيلةً للوصول إلى الجانب العام للمصلحة ؟
ولا بُدَّ من أن يكون الجواب في اختيار الجزء الثاني من السؤال ،وقد تحدّثنا عن الفكرة الّتي تحكم أسلوب الحدود الإسلامية في حديثنا عن القصاص ،كالحد الإسلامي للقتل ،وذلك في آخر الحلقة الثالثة من هذا التفسير ،فليُرجع إليه .أمّا الحديث عن حجم المشكلة الّتي تحدث من خلال تطبيق هذا الحد ،فليس دقيقاً كما حاول البعض إثارته ،إذ إنَّ مهمّة التشريع للحد ،تتمثل في تحقيق الردع عن الجريمة ،وبذلك لن تكون حوادث الجريمة كثيرة في المجتمع الَّذي يتولى تطبيق الحدّ الشرعي ،وهذا ما تؤكده الإحصائيات في البلاد الّتي تجعل هذا الحد قانوناً شرعياً لها لمواجهة جريمة السَّرقة ،وقد نستطيع تأكيد هذا الموضوع من خلال دراستنا للأجواء الّتي يطبق فيها هذا الحدّ الشرعي .فقد ذكر الفقهاء شروطاً معينة في هذا المجال ،منها:
1أن يكون المسروق في حرز ،ويخرجه السَّارق منه ،فمن سرق سيارةمثلاًمن كاراج مقفل يحد ،ويُرجع السيارة إلى أهلها ،ومن سرقها من الطريق ،أو من كاراج غير مقفل فلا يحد ،بل يعزر بما يراه الحاكم ،ويُرجع المسروق إلى صاحبه ،ولا خلاف في ذلك .
2اتفقوا على أنَّه لا قطع إلاَّ في ربع دينار أو أكثر ،وقال أبو حنيفة: بل في دينار .
3أن يكون السَّارق بالغاً ،لحديث: «رفع القلم عن الصبي حتّى يحتلم ،وعن المجنون حتّى يفيق ،وعن النائم حتّى يستيقظ » ...
4أن لا تكون السَّرقة في عام المجاعة ،فإذا سرق الجائع مأكولاً ،حيث لا وسيلة لسد حاجته إلاَّ السَّرقة فلا حدّ عليه » .
وهكذا نجد أنَّ المجال يضيق من خلال هذه الشروط ،لينحصر الحدّ في فئات خاصة ،وبذلك لن تكون المشكلة كبيرة ،كما يتصور البعض .
كيفية القطع
«أمَّا كيفية القطع ،فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّ الكف اليمنى تقطع من المفصل .وقال الإمامية: تقطع أصابعه الأربعة من الكف اليمنى ،وتترك الراحة والإبهام » .وربَّما كان رأي الإمامية موجباً للتخفيف من بعض المشاكل الّتي يحدثها الحدّ للسَّارق ،فإنَّ بقاء الراحة والإبهام قد يحقق له بعض الإمكانات لاستعمال يده في بعض المجالات .
وقد جاء عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن عامة أصحابه يرفعه إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب( ع ) ،أنَّه كان إذا قطع يد السَّارق ترك له الإبهام والراحة ،فقيل له: يا أمير المؤمنين تركت عامة يده ،قال: فقال لهم: فإن تاب فبأيّ شيء يتوضأ » .
وجاء في تفسير العياشي عن زرقان صاحب ابن أبي دواد وصديقه بشدّة قال: رجع ابن أبي دواد ذات يوم من عند المعتصم ،وهو مغتم ،فقلت له في ذلك ،فقال: وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة ،قال: قلت له: ولِمَ ذاك ؟قال: لما كان من هذا الأسود أبي جعفر محمَّد بن عليّ بن موسى اليوم بين يدي أمير المؤمنين المعتصم ،قال: قلت: وكيف كان ذلك ؟قال: إنَّ سارقاً أقرَّ على نفسه بالسَّرقة ،وسأل الخليفة تطهيره بإقامة الحدّ عليه ،فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه ،وقد أحضر محمَّد بن عليّ فسألنا عن القطع ،في أيّ موضع يجب أن يقطع ؟قال: فقلت: من الكرسوع لقول الله في التيمم:{فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} واتفق معي على ذلك قوم .وقال آخرون: بل يجب القطع من المرفق ،قال: وما الدليل على ذلك ؟قالوا: لأنَّ الله لما قال:{وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} في الغسل دل على ذلك أنَّ حدَّ اليدين هو المرفق .
قال: فالتفت إلى محمَّد بن عليّ فقال: ما تقول في هذا يا أبا جعفر ؟فقال: قد تكلم القوم فيه يا أمير المؤمنين قال: دعني بما تكلموا به ،أيّ شيء عندك ؟قال: اعفني من هذا يا أمير المؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه ،فقال: أمَّا إذا أقسمت عليّ بالله ،إني أقول: إنَّهم أخطأوا فيه السنة ،فإن القطع يجب أن يكون من مفصل أصول الأصابع فتترك الكف ،قال: وما الحجة في ذلك ؟قال: قول رسول الله( ص ): السجود على سبعة أعضاء: الوجه واليدين والركبتين والرجلين ،فإذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها ،وقال الله تبارك وتعالى:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [ الجن:18] يعني هذه الأعضاء السبعة الّتي يُسجد عليها ،{فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَداً} [ الجن:18] وما كان لله لم يقطع ،قال: فأعجب المعتصم ذلك فأمر بقطع يد السَّارق من مفصل الأصابع دون الكف » .
وإذا صحت هذه الرِّواية من حيث السند ،كان تفسير قول الله تعالى:{وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُواْ مَعَ اللَّهِ أَحَداً} مختلفاً عما هو المعروف من كلمة المساجد بإرادة أماكن السجود لا مواضع السجود ،أي الأرض الّتي يسجد عليها لا العضو الَّذي يسجد به على الأرض .