قوله تعالى: ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئا )
قال الحاكم: حدثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ،ثنا محمد بن مسلمة الواسطي ،ثنا يزيد بن هارون ،أنبأ سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي إدريس ، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من يبايعني على هؤلاء الآيات ؟ "ثم قرأ ( قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ) حتى ختم الآيات الثلاث فمن وفي فأجره على الله ومن انتقص شيئا أدركه الله بها في الدنيا كانت عقوبته ومن أخر إلى الآخرة كان أمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ،إنما اتفقا جميعا على حديث الزهري عن أبي إدريس عن عبادة:"بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا".وقد روى سفيان بن حسين الواسطى كلا الحديثين عن الزهري فلا ينبغي أن يسب إلى الوهم في أحد الحديثين إذا جمع بينهما والله أعلم .( المستدرك 2/318 - ك التفسير ،سورة الأنعام ،وصححه الذهبي ) .
قوله تعالى ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق )
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) الإملاق الفقر ،قتلوا أولادهم خشية من الفقر .
قوله تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن )
قال البخاري: حدثنا حفص بن عمر ،حدثنا شعبة ،عن عمرو ، عن أبي وائل ،عن عبد الله رضي الله عنه قال:"لا أحد أغير من الله ، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن .ولا شيء أحب إليه المدح من الله ،ولذلك مدح نفسه".
قلت: سمعته من عبد الله ؟قال: نعم .قلت: ورفعه ؟قال: نعم .
( صحيح البخاري 8/146ح4634- ك التفسير - سورة الأنعام ،ب الآية ) ،وأخرجه مسلم في ( الصحيح 4/2113ح2760- ك التوبة ،ب غيرة الله تعالى ...) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن آبي طلحة عن ابن عباس قوله: ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) قال: كانوا في الجاهلية لا يرون بالزنا بأسا في السر ويستقبحونه في العلانية ،فحرم الله الزنا في السر والعلانية .
قوله تعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ..)
قال البخاري: حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي حدثنا الأعمش عن عبد الله ابن مرة ،عن مسروق ،عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس ،والثيب الزاني ،والمفارق لدينه التارك للجماعة".
( الصحيح 12/209ح 6878- ك الديات ،ب قول الله تعالى ( أن النفس بالنفس ) ) ، وأخرجه مسلم ( الصحيح 3/1302 ح 1676 - ك القسامة ،ب ما يباح به دم المسلم ) .
قال ابن ماجة: حدثنا أحمد بن عبدة .أنبأنا حماد بن زيد ،عن يحيى بن سعيد ،عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف؛أن عثمان بن عفان أشرف عليهم .فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال: إنهم ليتواعدوني بالقتل ؟فلم يقتلوني ؟وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث: رجل زنى وهو محصن فرجم .أو رجل قتل نفسا بغير نفس .أو رجل ارتد بعد إسلامه"فوالله ،ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ،ولا قتلت نفسا مسلمة ،ولا ارتددت منذ أسلمت .
( سنن ابن ماجة 2/847ح2533- ك الحدود ،ب لا يحل دم امرئ مسلم إلا في ثلاث ) ،أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حديث حسن ( المسند 1/63 ، السنن4/460- أبواب الفتن - ب لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ،السنن 7/91 - تحريم الدم - ب ذكر ما يحل به دم المسلم ) .وقال الألباني: صحيح ( صحيح ابن ماجه 2/77 ) .