قوله تعالى:{وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضّوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين} .
ذلك عتاب من الله للمؤمنين على ما وقع منهم ،إذ انصرفوا عن الخطبة يوم الجمعة إلى التجارة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ،فقد روى مسلم عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا .فنزلت الآية{[4541]}{وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها} المراد باللهو هنا الطبل أو المزامير .وقد كانوا إذا حصل نكاح لعب أهله وضربوا بالطبل وعزفوا على المزامير ومروا بذلك على المسجد فإذا رأى الناس عير التجارة أو صوت اللهو{انفضوا إليها} أي انصرفوا إلى التجارة .وقد كنّى بالتجارة دون اللهو لدخوله في حكمها أو لأنها أهم .أو لأنها آخر الاسمين .
قوله:{وتركوك قائما} أي انصرفوا إلى التجارة وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما على المنبر يخطب ولم يبق معه إلا قليل منهم .
قوله:{قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة} أي قل لهم يا محمد: ما عند الله من حسن الجزاء وجميل العطاء أفضل وأحسن مما انصرفتم إليه .وإنما انصرفتم نحو متاع زائل ما ينبغي لكم أن تخفّوا إليه ذاهبين تاريكين الخطبة وسماع الموعظة والذكرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم{والله خير الرازقين} الله جل وعلا هو المالك وهو الرازق فاسألوه يعطكم من فضله وهو سبحانه خير رزاق .
ومن أحكام الجمعة انعقادها بجماعة .واختلفوا في العدد الذي تنعقد به الجمعة .فقيل: تنعقد باثنين ،وهو قول الحسن البصري .وقيل: تنعقد بثلاثة وهو قول الليث ابن سعد .وقيل: تنعقد بأربعة وهو قول الإمام أبي حنيفة .وقيل: تنعقد باثني عشر رجلا .وعند الإمام الشافعي ،تنعقد بأربعين رجلا .وعلى هذا قالوا: كل قرية فيها أربعون رجلا بالغين عقلاء أحرارا مقيمن لا يظعنون عنها صيفا ولا شتاء إلا ظعن حاجة وجبت عليهم الجمعة .
واشترط الإمام أبو حنيفة لوجوبها وانعقادها ،المصر الجامع والسلطان .وعلى هذا لا تصح الجمعة عند الحنيفة بغير إذن الإمام وحضوره ،خلافا لجمهور العلماء إذ قالوا: تجب الجمعة ولو لم يأذن الإمام أو يحضر .وهو الصحيح استنادا إلى ظاهر الآية فإنها بإطلاقها تفيد الوجوب .
أما الخطبة ،فهي شرط في انعقاد الجمعة فلا تصح إلا بها .وهو قول الجمهور من العلماء .وقيل: إنها مستحبة .والصحيح وجوبها ويدل على هذا قوله:{وتركوك قائما} فقد ذم الانفضاض عن النبي صلى الله عليه وسلم وترك السماع لخطبته وهو ( عليه الصلاة والسلام ) لم يصل الجمعة إلا بخطبة .وتصح الخطبة يوم الجمعة من غير وضوء مع الكراهة ولا تجب إعادتها .واشترط الإمام الشافعي في الجديد الطهارة .
وإذا دخل المصلي المسجد والإمام يخطب فإنه لا يصلي ،بل يجلس ليستمع وهو قول الإمام مالك ،خلافا للشافعي وآخرين إذ قالوا: يصلي ركعتين خفيفتين ثم يجلس .وذلك لما رواه مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوّز فيهما "{[4542]} .