{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ( 92 ) وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ( 93 )} .
تعليق على الآية
( وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطئا ...) الخ
والآية التالية لها وأحكام القتل الخطأ والعمد بالنسبة للمسلمين والمعاهدين
عبارة الآيتين واضحة وفيها:
( 1 ) تقرير بعدم جواز قتل مؤمن لمؤمن ألبتة بأسلوب فيه استبعاد احتمال وقوع ذلك إلا أن يكون خطأ .
( 2 ) وإنذار قاصم لمن يقتل مؤمنا عمدا .
( 3 ) وتشريع في صدد قتل المؤمن خطأ في نطاق الأسس التالية:
1 إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ وكان أهل القتيل مؤمنين فعلى القاتل أن يعتق رقبة مؤمنة كفارة عن عمله وتوبة لله ،وأن يدفع الدية لأهله إلا إذا عفوا وتنازلوا عنها صدقة لوجه الله تعالى .
2 إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ وكان أهل القتيل كفارا وأعداء المسلمين فعلى القاتل أن يعتق رقبة كفارة عن عمله وتوبة لله كفى .
3 إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ وكان أهل القتيل كفارا ومعاهدين للمسلمين فالحكم في ذلك حكم الأول .أي تحرير رقبة مؤمنة ودية مؤداة إلى أهله .
4 إذا لم يكن للقاتل أن يجد أو يعتق رقبة مؤمنة فتكون الكفارة والتوبة بدلا من ذلك صيام شهرين متتابعين .
ولقد روى المفسرون روايات في مناسبة نزول كل من الآيتين: فرووا في نزول الأولى أنها نزلت في مسلم اسمه عياش ابن أبي ربيعة قتل شخصا اسمه: الحرث ابن يزيد العامري كان احتال عليه وخطفه من المدينة ،ثم عذبه وجلده ،فحلف أن يقتله إذا تمكن منه ،ثم لقيه في حرة المدينة ،وكان جاء من مكة مسلما مهاجرا ،فقتله دون أن يعلم أنه أسلم .
كما رووا أنها نزلت في أبي الدرداء وكان في سرية جهاد فلقي رجلا معه غنم فبادره هذا بكلمة التوحيد فلم يصدقه وقتله وسلب الغنم .فلما رجعوا إلى النبي أنبه وغضب لعدم تصديقه وقال له فيما قال: ( هلا شققت قلبه ) .
ورووا في نزول الآية الثانية أنها نزلت في شخص مسلم اسمه مقبس وجد أخاه مقتولا في محلة بني النجار في المدينة ،فراجع النبي فأرسل معه رجلا من بني النجار يبلغهم عن لسانه أن يسلموا القاتل للقصاص منه إذا كانوا يعرفونه ،أو يدفعوا الدية لأخيه إذا لم يكونوا يعرفونه ،فأنكروا معرفة القاتل ودفعوا الدية ،ولكن الأخ بعد قبضه الدية غدر بالنجاري الذي أرسله معه رسول الله فقتله بدم أخيه ،ثم رحل إلى مكة حيث كان قومه مرتدا كافرا .وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم منه وقال ( لن أؤمنه في حل أو حرم ولا سلم ولا حرب ) فقتل يوم الفتح .
ولم يرد شيء من هذه الروايات في الصحاح ،وقد رويت رواية مماثلة للرواية التي ذكر فيها أبو الدرداء في مناسبة نزول الآية التي تأتي بعد هذه الآيات .
ويلحظ أن الروايات تجعل الآيتين منفصلتين وتفيد نزول كل منهما في مناسبة وظرف غير مناسبة وظرف نزول الأخرى .في حين أنهما كما يبدو من أسلوبهما وحدة منسجمة تسوغ القول: إنهما نزلتا معا .ولقد بنيت الآيات السابقة حكم غير المسلمين في مواقفهم من المسلمين ومواقف المسلمين منهم ،وبينت هاتان الآيتان حكم قتل المؤمن للمؤمن مما فيه تناسب ما .وقد تكون الآيتان نزلتا بعد سابقاتهما فوضعتا في مكانهما بسبب التناسب الموضوعي والظرفي ،أو تكونان نزلتا في ظرف آخر فوضعتا مكانهما بسبب التناسب الموضوعي ،وهذا لا يمنع بطبيعة الحال أن يكون وقع أحداث مماثلة لبعض ما روي في الروايات فتليت الآيات لبيان حكم فالتبس الأمر على الرواة والله تعالى أعلم .
ويلحظ أن الآية ( 92 ) اقتصرت على الإنذار القاصم الأخروي للمؤمن الذي يقتل مؤمنا عمدا دون تعيين عقاب دنيوي .ويمكن أن يقال: إن روح الآيتين تلهم أن هدفهما الرئيسي هو تعظيم دم المؤمن على المؤمن والتشديد فيه ،حتى ولو كان خطأ ثم تغليظ إثمه وجريمته بالإنذار الرهيب إذا كان عمدا والذي هو على سمع المؤمن ونفسه أشد وقعا وأكثر هولا فاقتضت حكمة التنزيل الاقتصار عليه في هذا المقام توكيدا لذلك الهدف والاكتفاء بتشريع قتل الخطأ الذي يعفو الله عنه إذا أدى فاعله الدية وتقدم إلى الله بالتوبة والكفارة .
وواضح أن هذا يظل تلقينا مستمر المدى بوجوب احترام المؤمن لدم أخيه وشدة احترازه من سفكه ولو خطأ فضلا عن العمد .
ولقد رويت أحاديث نبوية عديدة في تعظيم دم المؤمن على المؤمن وعظم إثم قتله .منها حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي عن عبد الله جاء فيه ( قال النبي صلى الله عليه وسلم ): أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء .وفي رواية: أول ما يحاسب به العبد الصلاة ،وأول ما يقضي بين الناس في الدماء ){[649]} .
وحديث ثان رواه البخاري وأبو داود عن ابن عمر جاء فيه ( قال النبي صلى الله عليه وسل: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما ){[650]} وحديث ثالث: رواه أبو داود والنسائي جاء فيه ( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ){[651]} وحديث رابع رواه الترمذي والنسائي جاء فيه ( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم ){[652]} وحديث خامس رواه الترمذي جاء فيه ( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ){[653]} حيث يتساوق التلقين القرآني مع التلقين النبوي في هذا الأمر شأنهما في كل أمر .
ولقد روى أبو داود والنسائي عن ابن عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا جاء فيه ( من قتل في عميا في رمي يكون بينهم بحجارة أو بالسياط أو ضرب بعصا ،فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ،ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه ،فعليه لعنة الله وغضبه لا يقبل منه صرف ولا عدل ){[654]} والمتبادر من روح الحديث وفحواه أنه لم يرد به حصر قتل الخطأ في الكيفية التي ذكرت فيه ،فمن السائغ توسيع النطاق ليشمل كل قتل لم يكن القتل فيه مقصودا بأية آلة وفي أية حالة .
ومن تحصيل الحاصل أن يعد من قبيل الخطأ قتل مؤمن لشخص يظنه المؤمن خطأ أنه كافر محارب مما ذكرته الروايات كسبب لنزول الآيات .
ولقد روى المفسرون عن بعض المؤولين القدماء أن جملة ( وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) تعني أن يكون القتيل غير مؤمن من قوم معاهدين كما رووا عن بعض آخر: أنها تعني مؤمنا من معاهدين غير مؤمنين .وحجة الأولين ومنهم ابن عباس أن الجملة لم تقل ( وهو مؤمن ) كما قالت عن الذي ذكر قبلها .والآية في صدد قتل المؤمن للمؤمن خطأ وهذا يجعل القول الثاني هو الوارد .والمتبادر أن حكمة التنزيل اكتفت بالوصف الأول ولم تكرره والله أعلم .
ولقد وقف المؤولون الذين يروي المفسرون أقوالهم عند صفة ( رقبة مؤمنة ) فقال بعضهم: إن هذه الصفة لا يمكن أن تتحقق إلا في مملوك راشد مؤمن يقوم بواجباته .وقال آخرون: إن كل من يولد من أبوين مسلمين يصح أن يكون ممن عنتهم الآية ،ولو لم يكن بالغا إذا كان في حالة رق .وروى الطبري القول الثاني .ونرى في ذلك وجاهة وسدادا .
ولقد نبه المفسرون على أن التتابع في صيام شهرين شرط في صحة الكفارة ،بحيث لو تعمد الإفطار في آخر يوم وجب إعادة الصوم كله .وهذا مستلهم من نص الآية .ولم نر أحدا ذكر الحالات التي يسوغ لصائم رمضان أن يفطر فيها ويقضي ما أفطره أو التي ينسى فيها الصائم أنه صائم فيأكل ويشرب ،وقد يكون من السائغ أن يقاس ذاك على هذا .والله تعالى اعلم .
ولقد أورد المفسرون في سياق الآيات طائفة من الأحاديث في مقادير دية قتلى الرجال والنساء والعبيد والكفار .ولقد أوردناها في سياق تفسير آية البقرة ( 178 ) فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار .
وننبه على أن القتل العمد لم يبق بدون عقوبة دنيوية وقاصرا على الإنذار الأخروي الرهيب كما يبدو من الآية الثانية ،حيث رويت أحاديث نبوية عديدة فيها بيان لذلك .ولقد شرحنا هذه النقطة وأوردنا ما ورد فيها من أحاديث مع بيان ما هو القتل العمد وما هو شبه العمد وما هي عقوبة كل منهما في سياق تفسير الآية ( 178 ) من سورة البقرة ( فنكتفي بهذا التنبيه دون التكرار .
ولقد كان الأسلوب القاصم الذي جاءت به الآية الثانية موضوع بحوث من ناحية إمكان قبول توبة القاتل العمد وعدمه ،ومن ناحية خلوده في النار مع كونه مؤمنا حيث قال بعضهم{[655]} استنادا إلى أحاديث نبوية وصحابية: إن الآية محكمة ،وإن القاتل العمد مخلد في النار ولا توبة له .وحيث قال بعضهم{[656]} استنادا إلى أحاديث نبوية وآيات قرآنية إن الله يقبل توبته إذا شاء ،وإنه لا يخلد في النار إذا مات وهو يشهد أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله .
ومما يورد في صدد القول الأول حديث رواه أبو داود والنسائي جاء فيه ( كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا ){[657]} وحديث رواه الشيخان عن سعيد ابن جبير قال ( قلت لابن عباس: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا توبة ؟قال لا .فقرأت عليه آية الفرقان إلى ( إلا من تاب ) ( 70 ) قال هذه مكية نسختها آية مدنية ( ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ){[658]} .
ومما يورد في صدد القول الثاني ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ...) و ( يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا ...) ( الزمر: 53 ) وحديث رواه الشيخان والترمذي عن أبي ذر قال ( قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة .قلت: وإن زنى وإن سرق ؟قال: وإن زنى وإن سرق وكررتها فكررها ثم قال في الرابعة: على رغم أنف أبي ذر ){[659]} وحديث ثان رواه كذلك الشيخان والترمذي عن معاذ عن النبي ( ما من أحد يشهد أن لا إلاه إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار ){[660]} وحديث ثالث رواه مسلم عن أنس عن النبي قال ( يخرج من النار من قال لا إلاه إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من إيمان .ويخرج من النار من قال لا إلاه إلا الله وفي قلبه وزن برة من إيمان .ويخرج من النار من قال لا إلاه إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان ){[661]} وحديث رابع رواه مسلم عن جابر قال ( أتى النبي رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان فقال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار ){[662]} ولقد أورد الشيخان تتمة للحديث الذي روياه عن سعيد ابن جبير جاء فيه: أن هذا ذكر لمجاهد وهو من كبار التابعين ومفسريهم ما سمعه من ابن عباس فقال ( إلا من ندم ){[663]} .
ومع ما لكل من القولين من وجاهة على ضوء الأحاديث التي يستند إليها أصحابها ،فإنه يتبادر لنا على ضوء ما أوردناه في تعليقنا على موضوع التوبة في سورة البروج أن القول الثاني أكثر وجاهة .وبخاصة إذا تاب القاتل ونفذت فيه عقوبة القصاص أو عفا عنه أولياء القتيل ،أو قبلوا الدية منه .وهذا نراه أمرا جوهريا وأساسيا ؛لأن آيات عديدة من آيات التوبة شرطت الإصلاح مع التوبة .وهذا من هذا الباب .مع التنبيه إلى ما قلناه قبل من أن هدف الآية الرئيسي هو تغليظ جريمة قتل المؤمن عمدا وإثمها عند الله .ولقد روى أصحاب المساند الخمسة حديثا نبويا عن ابن عباس جاء فيه ( لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن ،ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ،ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن ،ولا يقتل وهو مؤمن ) وزاد أبو هريرة في روايته لهذا الحديث ( والتوبة معروضة بعد ){[664]} فلعل في هذا الحديث وتتمته المروية عن أبي هريرة توفيقا بين القولين .فمن استحل القتل صار كافرا وخلد في النار .ومن لم يستحله ثم ندم وتاب وأصلح فلا يخلد في النار .والله أعلم .بل ولعل الله لا يعاقبه بالنار إذا نفذ فيه القصاص أو عفا عنه ولي القتيل أو قبل منه الدية وتاب إلى الله .ولقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والدارقطني حديثا عن علي ابن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( من أذنب ذنبا في الدنيا فعوقب عليه فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده ،ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه وعفا عنه ،فالله أكرم من أن يعود عليه في شيء عفاعنه ){[665]} وأخرج البزار حديثا بإسنادين ،رجال أحدهما رجال الصحيح غير واحد وهو ثقة عن خزيمة ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:ة ( أيما عبد أصاب ذنبا ما نهى الله عنه ،ثم أقيم عليه حده كفر عنه ذلك الذنب ){[666]} .