حتى تفيء إلى أمر الله: حتى ترجع عن بغيها وتقبل حكم الله وما رسمه من حدود .
{وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( 9 ) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ( 10 )} .
تعليق على الآية
{وإن طائفتان ومن المؤمنين فأصلحوا بينهما}
والآية التالية لها ،وما فيها من أحكام وتلقين ،وما ورد في صددها وفي صدد الأخوة بين المسلمين من أحاديث ،ومدى هذه الأخوة والخطة الرائعة المرسومة فيها لما يجب أن يكون عليه الأمر بين الدول الإسلامية
عبارة الآيتين واضحة .وفيهما تعليم للمسلمين بما يجب عليهم إذا اقتتلت طائفتان منهم ؛حيث عليهم أن يبادروا إلى الإصلاح بينهما .فإن لم تكف إحداهما وتجنح إلى الصلح وظهر منها بغي وظلم للأخرى ،فعليهم أن ينصروا المبغى عليها ويقاتلوا الباغية إلى أن ترتدع وتقبل حكم الله وتقف عند حدوده ،فإذا ما أذعنت فعليهم أن يصلحوا بين المتنازعين بالحق والعدل فينال كل حقه والله يحب المقسطين ،وفي الآية الثانية تعقيب تدعيمي قوي: فالمؤمنون إخوة ويجب أن يكون السلم والصلح موطدين بينهم .فإذا ما شجر بين بعضهم خلاف ونزاع فيجب على الآخرين المسارعة إلى الإصلاح بين المتنازعين مع مراقبة الله وتقواه حتى ينالوا رحمته .
ولقد روى المفسرون{[1970]} روايات عديدة في مناسبة نزول الآيات .منها رواية رواها مسلم في صحيحه عن أنس قال: ( قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله ابن أبي ،فركب النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وانطلق إليه مع بعض المسلمين .وكانت الأرض سبخة ،فلما أتاه قال له: إليك عني ،فوالله لقد آذاني نتن حمارك .فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك ،فغضب لعبد الله رجل من قومه ،فكان بينهم ضرب بالأيدي والجريد النعال قال: فبلغنا أنه نزلت فيهم{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ...){[1971]} ومنها رواية رواها الطبري الذي روى أيضا الرواية السابقة جاء فيها ( إن امرأة من الأنصار يقال لها: أم زيد كانت تحت رجل فكان بينها وبينه شيء ،فضربها فجاء قومها وجاء قومه فاقتتلوا بالأيدي والنعال ،فبلغ ذلك النبي ،فنزلت الآية وجاء النبي فأصلح بينهم ) .ومنها رواية الطبري كذلك جاء فيها: أن الآية نزلت في رجلين من الأنصار وكانت بينهما مشادة على حق لأحدهما على الآخر فقال صاحبه: لآخذنه عنوة لكثرة عشيرته ،فدعاه الآخر إلى نبي الله ليحاكمه فأبى واشتد الأمر بينهم ،فتدافعوا وتناول بعضهم بعض بالأيدي والنعال فأنزل الله الآية .
ويلحظ أن في الآية ما يفيد أن القتال على أمور وحقوق خاصة يجب إقرارها بالعدل ،وهذا ما يجعلنا نتوقف في الرواية الأولى ولو كان يرويها مسلم .ولاسيما أنها لا تجزم أن الآية نزلت في الحادث الذي ذكر فيها .وإيراد المفسرين لروايات أخرى قد يفيد أنهم لم يأخذوا بها كسبب لنزول الآية .ونرجح أنها نزلت في مناسبة حادث من باب الرواية الثانية .وإلى هذا فإننا نرجح استلهاما من تجانس المواضيع التأديبية في السورة أن الحادث الذي قد تكون الآيتان نزلت في صدده كان سابقا لنزول السورة فكان وسيلة لتضمنها فصلا تعليميا في ما يجب على المسلمين عند حدوث حادث مماثل .
والآيتان احتوتا تعليما تام الأركان رائع المدى في شأن ما يقوم من نزاع وقتال بين فريقين من المسلمين .وموجها إلى الفريق الذي ليس طرفا في النزاع بين المسلمين ،وموجبا عليه بأن لا يقف موقف الساكت المتفرج بل يسارع إلى التدخل والإصلاح بين الفريقين المتنازعين وإحقاق الحق لصاحبه بدون محاباة ونصرة المظلوم المبغى عليه بالسلاح إذا لم يرتدع الظالم ،ويقف عند ما رسمه الله ورسوله من حدود الحق والعدل .
وإطلاق العبارة في الآيتين يجعل ما تحتويانه من تعليم عاما مستمر التلقين ويجعل واجب المسلمين المذكور فيهما لازما عليهم في كل وقت ومكان .وفيهما توطيد للأخوة والسلم بين المسلمين .وتقرير لمنافاة النزاع والبغي والظلم بينهم لمعنى الأخوة الإسلامية ،وفي هذا من الروعة والجلال ما هو واضح .
وقد يصح أن يقال: إن طائفتي المسلمين يمكن أن تكونا قبيلتين أو أسرتين أو مدينتين في نطاق دولة واحدة ،ويمكن أن تكونا جماعتين ليس لإحداهما سلطان على الأخرى أو دولتين كل منهما ذات سلطان مستقل .
وفي صدد التطبيق قد يكون الأمر بالنسبة للنزاع والقتال بين جماعتين ليس لإحداهما سلطان على الأخرى أو بين دولتين كل منهما مستقل السلطان هو الأكثر تواردا ؛لأنه لا يبدو ضرورة لقتال الفريق الباغي كمن طرف ثالث ولو كان الأمر يظل دائما في نطاق خصومة عائلية في بلد ما أو قبيلة ما أو بين قبيلتين أو مدينتين في نطاق سلطان دولة واحدة ؛لأن سلطان هذه الدولة يكون قادرا على الاقتصاص من الباغي وإلزامه حدود الله وصيانة حقوق الناس وحقن دمائهم وحماية أرواحهم .
ولا تعد حكومة هذه الدولة طرفا ثالثا بطبيعة الحال .وحتى لو كانت ظروف الدولة تتحمل مثل ذلك ،فإن تناول حكم الآيتين لدولتين إسلاميتين أو لجماعتين إسلاميتين لا ترضخ إحداهما لسلطان الأخرى في نطاق دولة واحدة يظل قوي الورود .
ولعل ما كان من حوادث أليمة بين المسلمين بعد استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه ،وما كان من تكتلهم كتلا بعضهم ينصر فريقا أو إماما ،وبعضهم ينصر فريقا أو إماما آخرا ،ولا يخضع بعضهم لسلطان الآخر في نطاق دولة واحدة كان من هذا الباب ومن قبيل الاجتهاد في من هو الباغي وفي من هو المبغى عليه ،أو من قبيل فرض السلطان مما لا يتحمل منهج التفسير تفصيله .
ونريد أن نستدرك أمرا في صدد احتمال قيام دول إسلامية عديدة .وهو أن القرآن قرر ضمنا واقع الأمر: من أن رئاسة النبي صلى الله عليه وسلم للدولة كانت شاملة لجميع المسلمين ومصالحهم ،وكما قررت ذلك الأحاديث النبوية ،وأن هذا استمر في عهد الخلفاء الراشدين وبعدهم إلى أمد غير قصير بحيث يسوغ القول: إن الأصل في الإسلام هو وحدة الدولة .وإن كان ذلك تقريرا لواقع ما كان دون أن يكون فيه شيء صريح وقطعي من قرآن وسنة .
ولقد روت الروايات أن فريقا من أصحاب الرسول الله صلى الله عليه وسلم بذلوا جهودهم أولا في وقف ما كان من شقاق وحروب بين علي من جهة وعائشة وطلحة والزبير بعد مقتل عثمان رضي الله عنهم أجمعين .ثم بين علي من جهة ومعاوية من جهة رضي الله عنهما وإن صلحا تم بين علي ومعاوية نتيجة لهذه الجهود على أساس استقلال علي بحكم العراق وبعض البلاد واستقلال معاوية بحكم الشام وبعض البلاد{[1972]} حيث كان هذا ظاهرة لتعدد الدولة الإسلامية في الصدر الإسلامي الأول مستساغة من أصحاب رسول الله ،وعلى علم ومسمع ورضا من عدد كبير منهم كانوا ما يزالون أحياء .
ولقد كان في أواخر القرن الهجري الثاني ثلاث دول إسلامية كل منها مستقلة عن الأخرى كل الاستقلال وهي: العباسية في المشرق ،والإدريسية في المغرب ،والأموية في الأندلس .وفي أواخر القرن الثالث قامت الفاطمية في شمال إفريقية ،ثم امتدت إلى مصر والشام .وكانت كل من الأموية في الأندلس والفاطمية والعباسية تتسم بسمة الخلافة وينعت رؤساؤها بنعت أمير المؤمنين ،وكان القرآن والسنة مصدري حكمهم وشرائعهم ،وساغ ذلك في نظر جمهور المسلمين .ثم استمر ظاهرة قيام الدولة الإسلامية مستقلة بعضها عن بعض والقرآن والسنة مصدرا تشريعها وحكمها وما تزال .
ونخلص من هذا إلى القول ،إن حكم الآيتين وتلقينهما واجدان مجالهما الأوسع والألزم في حالة وجود دول إسلامية عديدة ،بحيث يكون هو الضابط للعلاقات بينهما .ويكون الانحراف عنه إثما دينيا فضلا عن خطره عليها جميعا ،وبحيث يقوم بينها تضامن تام في المنافع والمصالح والدفاع والتعاون في مختلف المجالات ،وإذا نشب خلاف ونزاع وقتال بين دولتين أو أكثر منهما وجب على سائر الدول الإسراع إلى المداخلة وحل المشكل في نطاق ذلك الأساس والتضامن في فرض قبول الحل على المبطل ،ولو أدى الأمر إلى الاجتماع على قتاله إلى أن يفيء لأمر الله ويخضع للحق .وفي هذا ما فيه من روعة وجلال .وخاصة إذا لاحظنا أن مثل هذا النظام هو أسمى ما يتوق إلى تحقيقه العالم ،ويرى أساطينه أن لا سبيل إلى توطيد العدل والسلم والحق بين أمم الأرض ودولها إلا به ؛حيث تبدو بذلك روعة الهدى القرآني ومعجزته الخالدة .
ومسألة تعيين الباغي في هذا الموقف مسألة دقيقة من دون ريب .ولاسيما إذا كانت الأسباب مختلفا فيها .وهذا ما يوجب على الطرف الثالث سواء أكان دولة أم جماعة التحري الشديد قبل الانتصار لمن يكون مبغيا عليه حقا .وقد يكون والله أعلم ما جاء في الآية الثانية من حث المؤمنين على تقوى الله هو بسبيل ذلك .ولقد كان هذا مما جعل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتابعيهم يتحرجون على ما يتبادر لنا من الاندماج مع طرف من أطراف النزاع بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه على ما تواترت فيه الروايات .
ولقد أورد المفسرون في سياق الآيات وبخاصة في صدد الإقساط والأخوة الإسلامية وواجباتها والتضامن الإسلامي أحاديث نبوية عديدة قوية التلقين والعظة .
منها حديث عن عبد الله ابن عمر جاء فيه ( إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمان عز وجل بما أقسطوا في الدنيا}{[1973]} وروى لهذا الحديث صيغة أخرى بطريق آخر وهي ( المقسطون عند الله تعالى يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش الذين يعدلون في حكمهم وأهاليهم وما ولوا ){[1974]} .
ومنها حديث عن النعمان ابن بشير رواه الشيخان جاء فيه ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد ،إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى ){[1975]} ومنها حديث عن أبي موسى رواه الشيخان والترمذي جاء فيه ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه ){[1976]} وهناك أحاديث صحيحة أخرى في هذا الباب .منها حديث عن أبي هريرة رواه الأربعة جاء فيه ( لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا ،المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره .التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات .بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ){[1977]} .
وحديث عن أبي هريرة رواه مسلم وأبو داود والترمذي جاء فيه ( تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: انظروا هذين حتى يصطلحا ){[1978]} وحديث عن أبي أيوب رواه الأربعة قال ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام ){[1979]} .
وينطوي في تقرير الأخوة بين المسلمين في الآية والأحاديث تقرير المساواة بينهم كما هو المتبادر .فكما أن كل مسلم أخ لسائر المسلمين ،فإن كل مسلم متساو مع سائر المسلمين في الحقوق والواجبات العامة وبكلمة أخرى ليس بين المسلمين طبقات متفاوتة يكون لإحداهما على الأخرى حق التميز والتفوق والتعالي بسبب الأحساب والكثرة والمال .وتكون الفرص بينهم متكافئة .وما يكون ويصح أن يكون بينهم من تفاوت في المركز الاجتماعي والسياسي ونطاق الحكم والثروة مما هو نتيجة للتفاوت في المواهب والنشاط والمطامح وحسن اقتناص الفرص ليس من شأنه أن يسبغ لأحد على أحد ذلك الحق .
وليس هذا طبقية أيضا ؛لأنه مقبول متحول دائما ،ولقد روى أبو داود عن علي ابن أبي طالب حديثا عن رسول الله جاء فيه ( المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ){[1980]} ويأتي بعد قليل آية رائعة تقرر التساوي بين الناس ،وتقرر أن أكرم الناس عند الله هو أتقاهم .
والمتبادر من إطلاق جملة{إنما المؤمنون إخوة} ومن الإطلاق في الأحاديث أن الرجال والنساء سواء في هذه الأخوة .وفي القرآن آيات مؤيدة لذلك منها آية سورة التوبة هذه{والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ...} ( 71 ) وإذا كان لمالكي الرقيق على رقيقهم حقوق تجعل المماليك وما يملكون ملكا لمالكيهم ،فإن ذلك لا ينزع عنهم الأخوة الإسلامية مع الأحرار ،وهم متساوون أمام الله في الحقوق والواجبات الدينية .وفي سورة النساء آية تقرر أن المماليك المؤمنين والأحرار بعضهم من بعض وهي هذه{ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض} ( 25 ) وفي كل هذا ما فيه من روعة وجلال وتلقين ،ولقد كان نظام الرق قائما عاما قبل نزول القرآن فعالجه هو والأحاديث النبوية خير معالجة وحثا على تحريره ،بل وضعا أسسا لتحريره وإلغائه وانحصر في دائرة ضيقة ظلت تضيق حتى زال أو كاد في الإسلام .
هذا ،ولقد قال المفسرون{[1981]}: إن في الآيتين دليلا على أن القتال بين المسلمين لا يزيل اسم الإيمان عنهم حتى ولا عن الباغي منهم ؛لأن الله سماهم إخوة ومؤمنين .وفي هذا وجاهة ظاهرة .ولقد روى البغوي ( أن سائلا سأل علي ابن أبي طالب عن الذين قاتلهم وقاتلوه في وقعتي الجمل وصفين{[1982]}هل هم مشركون ؟قال: لا إنهم من الشرك فروا .فسأله: هل هم منافقون ؟قال: لا إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ،فسأله فما حالهم ؟قال: إخواننا بغوا علينا .
ومع أن قتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله مستند إلى أمر الله في الآية الأولى من الآيتين اللتين نحن في صددهما ،فالمتبادر أن هذا لا يدخل ذلك في مدى ومفهوم الجهاد في سبيل الله وموجباته ومقتضياته وحدوده وآثاره ؛لأن هذا غنما شرع بالنسبة لأعداء المسلمين من غيرهم ويستتبع هذا أن لا يكون استرقاق للأسرى المسلمين الذين تأسرهم الفئة الثانية ،ولا جواز قتلهم ولا يكونوا تابعين للفداء ؛لأن كل هذا إنما جاء كذلك بالنسبة لأسرى غير المسلمين من الأعداء .ولقد روى البغوي أن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه أرسل مناديا ينادي يوم الجمل: ألا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح ،وأنه جيء يوم صفين بأسير فقال: لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين .