/م122
وقوله:{ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة} مراد منه أنه لا عدل فيقبل ولا شفاعة شفيع يجدونه فتقبل شفاعته لأن دفع الفداء متعذر وتوسط الشفيع لمثلهم ممنوع إذ لا يشفع الشفيع إلا لمن أذن الله له .قال ابن عرفة فيكون نفي نفع الشفاعة هنا من باب قوله:* على لا حب لا يهتدى بمناره *{[161]} يريد أنها كناية عن نفي الموصوف بنفي صفته الملازمة له كقولهم:* ولا ترى الضب بها ينجَحِر *{[162]} وهو ما يعبر عنه المناطقة بأن السالبة تصدق مع نفي الموضوع وإنما يكون ذلك بطريق الكناية وأما أن يكون استعمالاً في أصل العربية فلا والمناطقة تبعوا فيه أساليب اليونان .
والقول في بقية الآيات مستغنى عنه بما تقدم في نظيرتها .
وهنا ختم الحجاج مع أهل الكتاب في هذه السورة وذلك من براعة المقطع .