{ لا يحلّ لك النساء من بَعْدُ} نسائك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة "ع "فقصر على التسع ومنع من غيرهن ، أو لا يحل لك النساء بعد اللاتي حللن لك بقوله{ إنّا أحللنا لك أزواجك} إلى قوله{ إن وَهَبَتْ نفسها} [ 50] فقصر الإباحة على بنات الأعمام والعمات والأخوال والخالات المهاجرات معه . قاله أُبي بن كعب ، أو لا يحل لك النساء من بعد المسلمات كاليهوديات والنصرانيات والمشركات ويحل ما سواهن من المسلمات .{ ولا أن تَبَدَّلَ} بالمسلمات مشركات ، أو ولا أن تطلق زوجاتك لتستبدل بهن من أعجبك حسنهن قيل التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب ، أو ولا أن تبدل بأزواجك زوجات غيرك ، كانوا في الجاهلية يتبادلون بالأزواج فيعطي أحدهم زوجته لرجل ويأخذ زوجته بدلاً منها . قاله ابن زيد .