بسم الله الرحمن الرحيم
الوفاء والإيفاء هو الإتيان بالشيء وافيا تاما لا نقص فيه{ وأوفوا الكيل إذا كلتم} [ الإسراء:35] و{ أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم} [ النحل:91] ويقال لمن لم يوف الكيل أخسر الكيل – وكذا الميزان – ولمن لم يوف العهد غدر ونقض ، ولكل كلمة موضع .( والعقود ) جمع عقد بالفتح عقد بالفتح وهو مصدر استعمل اسما فجمع ، ومعناه في الأصل ضد الحلّ ، وقال الراغب:العقد الجمع بين أطراف الشيء ( أي وربط بعضها ببعض ) ويستعمل في الأجسام الصلبة كعقد الحبل وعقد البناء ثم يستعار ذلك للمعاني نحو عقد البيع والعهد وغيرهما اه ، ومنه عقدة النكاح .وفسروه في الآية بالعهد إليك لأجل حفظه ، ويطلب منك القيام به ، يقال عقد اليمين وعقد النكاح:أبرمه{ والذين عقدت أيمانكم} [ النساء:44] عقد البيع ، وعقدوا الشركة .ويقال عاقدته وعاهدته ، وتعاقدنا وتعاهدنا .وعهد الله كل ما عهد إلى عباده حفظه والقيام به أو التلبس به اعتقاد وأمر ونهي .وما يتعاقد الناس عليه من العهود هو أوثقها وآكدها ، فالعقد أخص من العهد .( البهيمة ) ما لا نطق له وذلك لما في صوته من الإبهام ، لكن خص في التعاون بما عدا السباع والطير ، قاله الراغب .وروي عن الزجاج أن البهيمة من الحيوان ما عقل له مطلقا .وفي القاموس:البهيمة كل ذات أربع قوائم ولو في الماء أو كل حي لا يميز .جمعه بهائم اه .
و( الأنعام ) هي الإبل والبقر:العراب والجواميس ، والغنم:والضأن والمعز .وإضافة بهيمة إلى الأنعام للبيان عند الجمهور ( كشجر الأراك ) أي أحلت لكم المشابِهة للأنعام ، قيل في الاجترار وعدم الأنياب ، والأولى:أن يقال إن وجه الشبه المقتضي للحل هو كونها من الطيبات التي هل الأصل في الحل .( والحرم ) بضمتين جمع حرام وهو المحرم بالحج أو العمرة .و( شعائر الله ) معالم دينه ومظاهره وغلب في مناسك الحج ، واحدها شعيرة اشتقاقه من الشعور .( والهدي ) جمع هدية كجدي جمع جدية لحشية السرج والرحل ، وهو ما يهدى إلى الكعبة من الأنعام ليذبح هنالك ، وهو من النسك .( والقلائد ) جمع قلادة وهي ما يعلق في العنق .وكانوا يقلدون الإبل من الهدي بنعل أو حبل أو لحاء شجر أو غير ذلك ليعرف فلا يتعرض له أحد ، كما كانوا يتقلدون إذا أرادوا الحج أو عادوا منه ليأمنوا على أنفسهم .( ويجرمنكم ) من جرمه الشيء أي حمله عليه وجعله يجرمه أي يكسبه ويفعله ، فهو ككسب يتعدى إلى مفعول وإلى المفعولين .
وأصل الجرم قطع الثمرة عن الشجرة .( والشنآن ) البغض مطلقا أو الذي يصحبه التقزز من المبغوض ، يقال شنأه ( بوزن منع وسمع ) شنأ ( بتثليث الشين ) وشنآنا ( بفتح النون وسكونها ) ومشنأ ومشنأة أبغضه ، وشنئ بالضم فهو منشوء أي مبغض وإن كان جميلا ، وضده المشنأ ( كمقعد ) وهو القبيح وإن كان محببا ، والشنؤة المتقزز والتقزز ، وقال الراغب شنئته تقززته بغضا له .
{ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} روي عن ابن عباس أن المراد بالعقود عهود الله التي عهد إلى عباده ( ما أحل وما حرم وما فرض وما حد في القرآن كله لا تغدروا ولا تنكثوا ) وعن قتادة هي عقود الجاهلية أي ما كان من الحلف فيها وعن عبد الله بن عبيدة العقود خمس:عقدة الإيمان وعقدة النكاح وعقدة البيع وعقدة العهد وعقدة الحلف .والظاهر المتبادر أن الله تعالى أمرنا بالوفاء بجميع العقود الصحيحة التي عقدها علينا والتي نتعاقد عليها فيما بيننا .وفي روح المعاني عن الراغب قال:العقود باعتبار المعقود والعاقد ثلاثة أضرب:عقد بين الله تعالى وبين العبد ، وعقد بين العبد ونفسه ، وعقد بينه وبين غيره من البشر:وكل واحد باعتبار الموجب له ضربان:ضرب أوجبه العقل وهو ما ركز الله تعالى معرفته في الإنسان فيتوصل إليه وإما ببديهة العقل وإما بأدنى نظر ، دل عليه قوله تعالى:{ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم} [ الأعراف:172] الآية ، وضرب أوجبه الشرع وهو ما دلنا عليه كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم فذلك ستة أضرب .وكل واحد من ذلك إما أن يلزم ابتداء أو يلزم بالتزام الإنسان إياه .والثاني:أربعة أضرب:فالأول واجب الوفاء كالنذور المتعلقة بالقرب نحو أن يقول:علي أن أصوم إن عافاني الله تعالى ، والثاني يستحب الوفاء به ويجوز تركه كمن حلف على ترك فعل مباح فإن له أن يكفر عن يمينه ويفعل ذلك ، والثالث:يستحب ترك الوفاء به وهو ما قال صلى الله عليه وآله وسلم ( إذا حلف أحدكم على شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت الذي هو خير منه وليكفر عن يمينه ){[634]} والرابع:واجب ترك الوفاء به نحو أن يقول:علي أن أقتل فلانا المسلم{[635]} .فيحصل من ضرب ستة في أربعة أربعة وعشرون ضربا ، وظاهر الآية يقتضي كل عقد سوى ما كان تركه قربة أو واجبا فافهم ولا تغفل اه .
هذا أجمع كلام رأيته للمفسرين في العقود .وقد تَجدَّدَ لأهل هذا العصر أنواع من المعاملات تبعها أنواع من العقود يذكرونها في كتب القوانين المستحدثة منها ما يجيزه فقهاء المذاهب الإسلامية المدونة ومنها ما لا يجيزونه لمخالفته شروطهم التي يشترطونها ، كاشتراط بعضهم الإيجاب والقبول قولا حتى لو كتب اثنان عقدا بينهما على شيء قولا أو كتابة نحو ( تعاقد فلان وفلان على أن يقوم الأول بكذا والثاني بكذا ) من غير ذكر إيجاب وقبول بالقول وأمضيا ما كتباه بتوقيعه أو ختمه ، لا يعدونه عقدا صحيحا نافذا وقد يصبغونه بصبغة الدين فيجعلون التزام المتعاقدين لمباح وإيفاءهما به محرما ومعصية لله تعالى لعدم صحة العقد .ويشترطون في بعض العقود شروطا منها ما يستند على حديث صحيح أو غير صحيح ، صريح الدلالة أو خفيها ، ومنها ما لا يستند إلا على اجتهاد مشترطه ورأيه ، ويجيزون بعض الشروط التي يتعاقد عليها الناس ويمنعون بعضا حتى بالرأي .
وأساس العقود الثابت في الإسلام هو هذه الجملة البليغة والمختصرة المفيدة ( أوفوا العقود ) وهي تفيد على أن يجب على كل مؤمن أن يفي بما عقد وارتبط به ، وليس على أحد أن يقيد ما أطلقه الشارع إلا ببينة منه .فالتراضي من المتعاقدين شرط في صحة العقد لقوله تعالى:( عن تراض منكم ) وأما الإيجاب والقبول فلا نص فيه وإنما هو عبارة عن العقد نفسه إذ الغالب فيه أن يكون بالصيغة اللفظية قولا أو كتابة ، والإشارة تقوم مقام العبارة عند الحاجة كإشارة الأخرس .والفعل أبلغ من القول في حصول المقصد من العقد كبيع المعاطاة الذي منعه بعضهم تعبدا بصيغة الإيحاب والقبول اللفظية ، ومثل بيع المعاطاة إعطاء الثوب للغسال أو الصباغ أو الكواء فمتى أخذه منك كان ذلك عقد إجارة بينكما بأجرة المثل .ومن هذا القبيل إعطاء المال لمن بيده تذاكر السفر في سكك الحديد أو البواخر وأخذ التذكرة منه ، ومثله دخول الحمام وركوب سفن الملاحين ومراكب الحوذية الذين يأخذون الأجرة بعد إيصال الراكب إلى المكان الذي يقصده .
فكل قول أو فعل يعده الناس عقدا فهو عقدا يجب أن يوفوا به كما أمر الله تعالى ما لم يتضمن تحريم حلال أو تحليل حرام مما ثبت في الشرع كالعقد بالإكراه أو على إحراق دار أحد أو قطع شجر بستانه أو على الفاحشة أو أكل شيء من أموال الناس بالباطل كالربا والميسر ( القمار ) والرشوة فهذا الثلاثة منصوصة في كتاب والسنة .ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر{[636]} كما في صحيح مسلم وغيره ، لأنه من قبيل الميسر في كونه مجهول العاقبة وهو من الغش المحرم أيضا ، وقد توسع بعض الفقهاء في تفسير الألفاظ القليلة التي وردت في كتاب والسنة فأدخلوا في معنى الربا والغرر ما لا تطيقه النصوص من التشدد ودعموا تشديداتهم بروايات لا تصح ، وأشدهم تضييقا في العقود الشافعية والحنفية ، وأكثرهم تسامحا وسعة:المالكية والحنابلة .
ومن الأصول التي بنوا عليها معظم تشديداتهم في ذلك ذهاب بعضهم إلى أن الأصل في العقود والشروط الحظر فلا يصح منها إلا ما دل الشرع على صحته ، وأن كل شرط يخالف مقتضى العقد باطل ، وعدوا من هذا ما يمكن أن يقال إنه ليس منه .وإطلاق الوفاء بالعقود والشروط في أمور الدنيا ، والحظر لا يثبت إلا بدليل ، ويؤيد إطلاق الآية حديث ( الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ، والمسلمون على شروطهم ){[637]} رواه أبو داود والدارقطني من طريق كثير بن زيد ، والترمذي والبزار بزيادة ( إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ){[638]} وقال الترمذي حسن صحيح والصواب أنه ضعيف يعتضد كما قيل بحديث ( الناس على شروطهم ما وافقت الحق ) رواه البزار من حديث ابن عمر وهو أشد ضعفا من حديث الصلح الذي ذكره السيوطي في الجامع الصغير بدون زيادة الشروط وعلم عليه بالصحة .
وقد يعترض على هذا بحديث عائشة في قصة بريرة وهو ( ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مئة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ){[639]} رواه الشيخان وغيرهما .ويجاب بأن المراد بالشرط هنا حاصل المصدر أعني المشروط لا المصدر الذي هو الاشتراط ، ولذلك قال لو كان مئة شرط ، وأذن باشتراط الولاء لمكاتبي بريرة وهو موضع الإنكار كما يأتي قريبا في بيان سبب هذا الحديث .والمراد بما ليس في كتاب الله ما خالفه كما من سبب الحديث .وإلا كان جميع المسلمين مخالفين لهذا الحديث حتى الظاهرية لأنهم يجيزون في العقود شروطا لا ذكر لها في كتاب الله تعالى .وليس في كتاب الله تعالى شروط لأنواع العقود فيكتفى بها ويقتصر عليها ، وإنما الواجب أن لا يشترط أحد شرطا يحل ما حرمه كتاب الله أو يحرم ما أحله ، فذلك هو الذي يصدق عليه أنه ليس في كتاب الله إذ في كتاب الله ما يخالفه .وأما اشتراط ما أباحه كتاب الله تعالى بالنص أو الاقتضاء فهو في كتاب الله تعالى .
وفي هذا الحديث بحث آخر ، وهو أنه ورد في مسألة دينية من العبادات وهي المكاتبة والولاء ، وسبب الحديث بينته رواية عائشة في الصحيحين قالت:( جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني ، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت ) فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها ، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فقالت:إني قد عرضت عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء ، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال:( خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ) ففعلت عائشة ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال:( أما بعد فما بال رجال يشترطون ) الخ فالواقعة في أمر ديني اشترط فيه شرط مخالف لحكم الله فكان لغوا والأمور الدينية موقوفة على النص .وأما الأمور الدنيوية كالبيع والإجارة والشركات وغيرها من المعاملات الدنيوية فالأصل فيها عرف الناس وتراضيهم ما لم يخالف حكم الشرع في تحليل حرام أو تحريم حلال كما تقدم ، ومن أدلة هذا الأصل بعد الآية التي نفسرها وما أيدناها به حديث ( أنتم أعلم بأمر دنياكم ){[640]} رواه مسلم من حديث أنس وعائشة ، وحديث ( ما كان أمر دينكم فإلي وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به ){[641]} رواه أحمد .لهذا تجد الإمام أحمد أكثر أئمة الفقه تصحيحا للعقود والشروط على أنه أوسعهم رواية للحديث وأشدهم استمساكا به ، فأبو حنيفة يقدم القياس الجلي على حديث الآحاد الصحيح وأحمد يقدم الحديث الضعيف على القياس .
ومن العقود التي شدد بعض الفقهاء في إبطال شروطها عقد النكاح فترى الذين يجوزون الشروط في البيع وهو من المعاملات الدنيوية الموكولة إلى العرف لا يجوزون الشروط في عقد النكاح ، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ){[642]} رواه أحمد والشيخان في صحيحيهما وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر .وقد جوز أحمد بهذا الحديث أن تشترط المرأة في عقد النكاح أن لا يتزوج عليها وأن لا تنتقل من بلدها أو من الدار ، ويجوز لها فسخ النكاح إذا تزوج عليها وقد اشترطت عليه عدم التزوج عليها كما يجوز لها الفسخ بغير ذلك من العيوب والتدليس – وأجاز اشتراط التسري في شراء الجارية وحينئذ لا تجبر على الخدمة ، واشتراط أن يأخذ البائع الجارية بثمنها إذا أراد المشتري بيعها ، ولكن قال لا يقربها وله فيها شرط .ومذهبه هذا في الشروط هو الموفق لسهولة الحنيفة السمحة ورفع الحرج منها .ولم أر أحدا من العلماء وفى موضوع العقود حقه مؤيدا بدلائل الكتاب والسنة وآثار السلف ووجوه الاعتبار في مدارك القياس إلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فليراجعه من أراد التوسع في هذه المسألة .
{ أحلت لكم بهيمة الأنعام} أي أحل الله لكم أكل بهيمة الأنعام والانتفاع بها ، قالوا:إن هذا من التفصيل بعد الإجمال بناء على أن العقود شاملة لجميع الأحكام التي شرعها الله تعالى وأمر المكلفين بالإيفاء بها فكانت كالعقد بارتباطهم وتقيدهم بها ، فبدأ بعد وضع هذه القاعدة العامة ببيان ما يحل من الطعام بشرطه الذي يتضمن ما يحرم من الصيد في بعض الأحوال{ إلا ما يتلى عليكم} أي في الآية الثالثة من هذه السورة كالميتة والدم الخ{ غير محلي الصيد} أي أحلت لكم بهيمة الأنعام حال كونكم غير محلي الصيد الذي حرمه الله عليكم بأن لا تجعلوه حلالا باصطياده أو الأكل منه{ وأنتم حرم} أي أنتم محرمون بالحج أو العمرة أو كليهما أو داخلون في أرض الحرم ، وهذه الجملة حال من محلي الصيد فلا يحل الصيد لمن كان في أرض الحرم ولو لم يكن محرما ولا للمحرم أي الداخل في الإحرام بالحج أو العمرة وإن كان في خارج حدود الحرم بأن نوى الدخول في هذا النسك وبدأ بأعماله كالتلبية ولبس غير المخيط .ولك أن تجعل هذا القيد لحل بهيمة الأنعام مرجحا لقول من قال إن المراد بها ما كان مشابها للأنعام من البهائم الوحشية التي من شأنها أن تصاد كالظباء وبقر الوحش وحمرها ، وأما حل الأنعام الإنسية فيعلم من الآية بالطريق الأولى ومن غيرها من النصوص بل كان معروفا عند نزول هذه الآية جاريا عليه العمل في الحل والحرم .
{ إن الله يحكم ما يريد} أي يمنع ما أراد منعه ، أو يجعله حكما وقضاء – والحكم بمعنى المنع وبمعنى القضاء معروف في اللغة – وإرادته إنما تكون على حسب علمه المحيط وحكمته البالغة ورحمته الواسعة ، فلا عبث في أحكامه ولا جزاف ولا خلل ولا ظلم .