( فيه آيات بينات ) أي:دلالات ظاهرة أنه من بناء إبراهيم ، وأن الله تعالى عظمه وشرفه .
ثم قال تعالى:( مقام إبراهيم ) يعني:الذي لما ارتفع البناء استعان به على رفع القواعد منه والجدران ، حيث كان يقف عليه ويناوله ولده إسماعيل ، وقد كان ملتصقا بجدار البيت ، حتى أخره عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الطواف ، ولا يشوشون على المصلين عنده بعد الطواف ، لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال:( واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ) [ البقرة:125] وقد قدمنا الأحاديث في ذلك ، فأغنى عن إعادته هاهنا ، ولله الحمد والمنة .
وقال العوفي عن ابن عباس في قوله:( فيه آيات بينات مقام إبراهيم ) أي:فمنهن مقام إبراهيم والمشعر .
وقال مجاهد:أثر قدميه في المقام آية بينة . وكذا روي عن عمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وقتادة ، والسدي ، ومقاتل بن حيان ، وغيرهم .
وقال أبو طالب في قصيدته:
وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدميه حافيا غير ناعل
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبو سعيد وعمرو الأودي قالا حدثنا وكيع ، حدثنا سفيان ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس في قوله:( مقام إبراهيم ) قال:الحرم كله مقام إبراهيم . ولفظ عمرو:الحجر كله مقام إبراهيم .
وروي عن سعيد بن جبير أنه قال:الحج مقام إبراهيم . هكذا رأيت في النسخة ، ولعله الحجر كله مقام إبراهيم ، وقد صرح بذلك مجاهد .
وقوله:( ومن دخله كان آمنا ) يعني:حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوء ، وكذلك كان الأمر في حال الجاهلية ، كما قال الحسن البصري وغيره:كان الرجل يقتل فيضع في عنقه صوفة ويدخل الحرم فيلقاه ابن المقتول فلا يهيجه حتى يخرج .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبو سعيد الأشج ، حدثنا أبو يحيى التيمي ، عن عطاء ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس في قوله:( ومن دخله كان آمنا ) قال:من عاذ بالبيت أعاذه البيت ، ولكن لا يؤوى ولا يطعم ولا يسقى ، فإذا خرج أخذ بذنبه .
وقال الله تعالى:( أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم ) [ العنكبوت:67] وقال تعالى:( فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ) [ قريش:3 ، 4] وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره ، وحرمة قطع أشجارها وقلع حشيشها ، كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من الصحابة مرفوعا وموقوفا .
ففي الصحيحين ، واللفظ لمسلم ، عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة:"لا هجرة ولكن جهاد ونية ، وإذا استنفرتم فانفروا "، وقال يوم الفتح فتح مكة:"إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والأرض ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ، ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار ، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة ، لا يعضد شوكه ، ولا ينفر صيده ، ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها ، ولا يختلى خلاها . فقال العباس:يا رسول الله ، إلا الإذخر ، فإنه لقينهم ولبيوتهم ، فقال:"إلا الإذخر ".
ولهما عن أبي هريرة ، مثله أو نحوه ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد ، وهو يبعث البعوث إلى مكة:ائذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به ، إنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال:"إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس ، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ، ولا يعضد بها شجرة ، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له:إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم ، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب "فقيل لأبي شريح:ما قال لك عمرو ؟ قال:أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح ، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخزية .
وعن جابر قال:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح "رواه مسلم .
وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ، وهو واقف بالحزورة في سوق مكة:"والله إنك لخير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى الله ، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت ".
رواه الإمام أحمد ، وهذا لفظه ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه . وقال الترمذي:حسن صحيح وكذا صحح من حديث ابن عباس نحوه ، وروى أحمد عن أبي هريرة ، نحوه .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبي ، حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان حدثنا أبو عاصم ، عن زريق بن مسلم الأعمى مولى بني مخزوم ، حدثني زياد بن أبي عياش ، عن يحيى بن جعدة بن هبيرة ، في قوله تعالى:( ومن دخله كان آمنا ) قال:آمنا من النار .
وفي معنى هذا القول الحديث الذي رواه البيهقي:أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، حدثنا محمد بن سليمان الواسطي ، حدثنا سعيد بن سليمان ، حدثنا ابن المؤمل ، عن ابن محيصن ، عن عطاء ، عن عبد الله بن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من دخل البيت دخل في حسنة وخرج من سيئة ، وخرج مغفورا له ":ثم قال:تفرد به عبد الله بن المؤمل ، وليس بقوي .
وقوله:( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) هذه آية وجوب الحج عند الجمهور . وقيل:بل هي قوله:( وأتموا الحج والعمرة لله ) [ البقرة:196] والأول أظهر .
وقد وردت الأحاديث المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده ، وأجمع المسلمون على ذلك إجماعا ضروريا ، وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص والإجماع .
قال الإمام أحمد:حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا الربيع بن مسلم القرشي ، عن محمد بن زياد ، عن أبي هريرة قال:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أيها الناس ، قد فرض عليكم الحج فحجوا ". فقال رجل:أكل عام يا رسول الله ؟ فسكت ، حتى قالها ثلاثا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو قلت:نعم ، لوجبت ، ولما استطعتم ". ثم قال:"ذروني ما تركتكم ، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم ، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه ". ورواه مسلم ، عن زهير بن حرب ، عن يزيد بن هارون ، به نحوه .
وقد روى سفيان بن حسين ، وسليمان بن كثير ، وعبد الجليل بن حميد ، ومحمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن أبي سنان الدؤلي - واسمه يزيد بن أمية - عن ابن عباس قال:خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"يا أيها الناس ، إن الله كتب عليكم الحج ". فقام الأقرع بن حابس فقال:يا رسول الله ، أفي كل عام ؟ قال:"لو قلتها ، لوجبت ، ولو وجبت لم تعملوا بها ، ولم تستطيعوا أن تعملوا بها ، الحج مرة ، فمن زاد فهو تطوع ".
رواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي ، وابن ماجه ، والحاكم من حديث الزهري ، به . ورواه شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، بنحوه . وروي من حديث أسامة يزيد .
[ و] قال الإمام أحمد:حدثنا منصور بن وردان ، عن علي بن عبد الأعلى ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن علي قال:لما نزلت:( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قالوا:يا رسول الله ، في كل عام ؟ فسكت ، قالوا:يا رسول الله ، في كل عام ؟ قال:"لا ، ولو قلت:نعم ، لوجبت ". فأنزل الله تعالى:( يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم ) [ المائدة:101] .
وكذا رواه الترمذي ، وابن ماجه ، والحاكم ، من حديث منصور بن وردان ، به:ثم قال الترمذي:حسن غريب . وفيما قال نظر ، لأن البخاري قال:لم يسمع أبو البختري من علي .
وقال ابن ماجه:حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا محمد بن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن أنس بن مالك قال:قالوا:يا رسول الله ، الحج في كل عام ؟ قال:"لو قلت نعم ، لوجبت ، ولو وجبت لم تقوموا بها ، ولو لم تقوموا بها لعذبتم ".
وفي الصحيحين من حديث ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر ، عن سراقة بن مالك قال:يا رسول الله ، متعتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد ؟ قال:"لا ، بل للأبد ". وفي رواية:"بل لأبد أبد ".
وفي مسند الإمام أحمد ، وسنن أبي داود ، من حديث واقد بن أبي واقد الليثي ، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسائه في حجته:"هذه ثم ظهور الحصر "يعني:ثم الزمن ظهور الحصر ، ولا تخرجن من البيوت .
وأما الاستطاعة فأقسام:تارة يكون الشخص مستطيعا بنفسه ، وتارة بغيره ، كما هو مقرر في كتب الأحكام .
قال أبو عيسى الترمذي:حدثنا عبد بن حميد ، أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا إبراهيم بن يزيد قال:سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث عن ابن عمر قال:قام رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:من الحاج يا رسول الله ؟ قال:"الشعث التفل "فقام آخر فقال:أي الحج أفضل يا رسول الله ؟ قال:"العج والثج "، فقام آخر فقال:ما السبيل يا رسول الله ؟ قال:"الزاد والراحلة ".
وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي . قال الترمذي:ولا نعرفه إلا من حديثه ، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه . كذا قال هاهنا . وقال في كتاب الحج:هذا حديث حسن .
[ و] لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات سوى الخوزي هذا ، وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث .
لكن قد تابعه غيره ، فقال ابن أبي حاتم:حدثنا أبي ، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري ، حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي ، عن محمد بن عباد بن جعفر قال:جلست إلى عبد الله بن عمر قال:جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له:ما السبيل ؟ قال:"الزاد والراحلة ". وكذا رواه ابن مردويه من رواية محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير ، به .
ثم قال ابن أبي حاتم:وقد روي عن ابن عباس ، وأنس ، والحسن ، ومجاهد ، وعطاء ، وسعيد بن جبير ، والربيع بن أنس ، وقتادة - نحو ذلك .
وقد روي هذا الحديث من طرق أخر من حديث أنس ، وعبد الله بن عباس ، وابن مسعود ، وعائشة كلها مرفوعة ، ولكن في أسانيدها مقال كما هو مقرر في كتاب الأحكام ، والله أعلم .
وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث . ورواه الحاكم من حديث قتادة عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن قول الله:( من استطاع إليه سبيلا ) فقيل ما السبيل ؟ قال:"الزاد والراحلة ". ثم قال:صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه .
وقال ابن جرير:حدثني يعقوب ، حدثنا ابن علية ، عن يونس ، عن الحسن قال:قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم:( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) قالوا:يا رسول الله ، ما السبيل ؟ قال:"الزاد والراحلة ".
ورواه وكيع في تفسيره ، عن سفيان ، عن يونس ، به .
وقال الإمام أحمد:حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا الثوري ، عن إسماعيل - وهو أبو إسرائيل الملائي - عن فضيل - يعني ابن عمرو - عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له ".
وقال أحمد أيضا:حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي ، عن مهران بن أبي صفوان عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من أراد الحج فليتعجل ".
ورواه أبو داود ، عن مسدد ، عن أبي معاوية الضرير ، به .
وقد روى ابن جبير ، عن ابن عباس في قوله:( من استطاع إليه سبيلا ) قال:من ملك ثلاثمائة درهم فقد استطاع إليه سبيلا .
وعن عكرمة مولاه أنه قال:السبيل الصحة .
وروى وكيع بن الجراح ، عن أبي جناب - يعني الكلبي - عن الضحاك بن مزاحم ، عن ابن عباس قال:( من استطاع إليه سبيلا ) قال:الزاد والبعير .
وقوله:( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد:أي ومن جحد فريضة الحج فقد كفر ، والله غني عنه .
وقال سعيد بن منصور ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن عكرمة قال:لما نزلت:( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ) قالت اليهود:فنحن مسلمون . قال الله ، عز وجل فاخصمهم فحجهم - يعني فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله فرض على المسلمين حج البيت من استطاع إليه سبيلا "فقالوا:لم يكتب علينا ، وأبوا أن يحجوا . قال الله:( ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) .
وروى ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، نحوه .
وقال أبو بكر بن مردويه:حدثنا عبد الله بن جعفر ، أخبرنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود ، أخبرنا مسلم بن إبراهيم وشاذ بن فياض قالا أخبرنا هلال أبو هاشم الخراساني ، أخبرنا أبو إسحاق الهمداني ، عن الحارث ، عن علي ، رضي الله عنه ، قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من ملك زادا وراحلة ولم يحج بيت الله ، فلا يضره مات يهوديا أو نصرانيا ، ذلك بأن الله قال:( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ) .
ورواه ابن جرير من حديث مسلم بن إبراهيم ، به .
وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي:حدثنا هلال بن فياض ، حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني ، فذكره بإسناده مثله . ورواه الترمذي عن محمد بن يحيى القطعي ، عن مسلم بن إبراهيم ، عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي ، به ، وقال:[ هذا] حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وفي إسناده مقال ، وهلال مجهول ، والحارث يضعف في الحديث .
وقال البخاري:هلال هذا منكر الحديث . وقال ابن عدي:هذا الحديث ليس بمحفوظ .
وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث [ أبي] عمرو الأوزاعي ، حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر ، حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع عمر بن الخطاب يقول:من أطاق الحج فلم يحج ، فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا .
وهذا إسناد صحيح إلى عمر رضي الله عنه ، وروى سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري قال:قال عمر بن الخطاب:لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة فلم يحج ، فيضربوا عليهم الجزية ، ما هم بمسلمين . ما هم بمسلمين .