واللذان يرتكبان فاحشة الزنى من الرجال - مُحْصَنيْن أو غير محصَنَيْن - فعاقبوهما باللسان واليد بما يحقق الإهانة والزجر، فإن أقلعا عمّا كانا عليه، وصلحت أعمالهما، فأعرضوا عن أذاهما، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، إن الله كان توابًا على من تاب من عباده رحيمًا بهم. والاكتفاء بهذا النوع من العقاب كان في أول الأمر، ثم نُسِخ بعد ذلك بجلد البِكْر وتغريبه، وبرجم المُحصَن.