وقوله:( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ) أي:واللذان يأتيان الفاحشة فآذوهما . قال ابن عباس ، وسعيد بن جبير وغيرهما:أي بالشتم والتعيير ، والضرب بالنعال ، وكان الحكم كذلك حتى نسخه الله بالجلد أو الرجم .
وقال عكرمة ، وعطاء ، والحسن ، وعبد الله بن كثير:نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا .
وقال السدي:نزلت في الفتيان قبل أن يتزوجوا .
وقال مجاهد:نزلت في الرجلين إذا فعلا لا يكني ، وكأنه يريد اللواط ، والله أعلم .
وقد روى أهل السنن ، من حديث عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به "
وقوله:( فإن تابا وأصلحا ) أي:أقلعا ونزعا عما كانا عليه ، وصلحت أعمالهما وحسنت ( فأعرضوا عنهما ) أي:لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك; لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له ( إن الله كان توابا رحيما ) وقد ثبت في الصحيحين "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها "أي:ثم لا يعيرها بما صنعت بعد الحد ، الذي هو كفارة لما صنعت .