/ ( واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما16 ) .
( واللذان ):بتخفيف النون وتشديدها ( يأتيانها ) أي الفاحشة ( منكم ) أي الرجال ( فآذوهما ) بالسب والتعيير ،ليندما على ما فعلا ( فان تابا وأصلحا ) أي أعمالهما ( فأعرضوا عنهما ) بقطع الأذية والتوبيخ ،وبالإغماض والستر .فان التوبة والصلاح مما يمنع استحقاق الذم والعقاب ( ان الله كان توابا ) أي على من تاب ( رحيما ) واسع الرحمة .وهو تعليل للأمر بالإعراض .
تنبيه:
هذا الحكم المذكور في الآيتين منسوخ ،بعضه بالكتاب وبعضه بالسنة .قال الإمام الشافعي في ( الرسالة ) في ( أبواب الناسخ والمنسوخ ) بعد ذكره هاتين الآيتين |376|:ثم نسخ الله الحبس والأذى في كتابه فقال:( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ) .
فدلت السنة على أن جلد المائة للزانيين البكرين ( لحديث عبادة بن الصامت المتقدم ) .
ثم قال:فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن جلد المائة ثابت على البكرين الحرين ،ومنسوخ عن الثيبين .وأن الرجم ثابت على الثيبين الحرين .ثم قال:
لأن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني ،قد جعل الله لهن سبيلا:البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام .والثيب بالثيب جلد مائة والرجم "–أول ما نزل .فنسخ به الحبس والأذى عن الزانيين .
فلما رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعزا ولم يجلده ،وأمر أنيسا أن يغدو على امرأة الأسلمي ،فان اعترفت رجمها –دل على نسخ الجلد عن الزانيين الحرين الثيبين .وثبت الرجم عليهما .لأن كل شيء |أبدا| بعد أول فهو آخر .انتهى .{[1582]}