{ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} اختلف العلماء في معنى العود، فقيل:معناه العزم على جماع من ظاهر منها، وأنه بمجرد عزمه تجب عليه الكفارة المذكورة، ويدل على هذا، أن الله تعالى ذكر في الكفارة أنهاتكون قبل المسيس، وذلك إنما يكون بمجرد العزم، وقيل:معناه حقيقة الوطء، ويدل على ذلك أن الله قال:{ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} والذي قالوا إنما هو الوطء.
وعلى كل من القولين{ فـ} إذا وجد العود، صار كفارة هذا التحريم{ تحرير رَقَبَةٍ} مُؤْمِنَةٍ كما قيدت في آية أخرىذكر أو أنثى، بشرط أن تكون سالمة من العيوب المضرةبالعمل.
{ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} أي:يلزم الزوج أن يترك وطء زوجته التي ظاهر منها حتى يكفر برقبة.
{ ذَلِكُمْ} الحكم الذي ذكرناه لكم،{ تُوعَظُونَ بِهِ} أي:يبين لكم حكمه مع الترهيب المقرون به، لأن معنى الوعظ ذكر الحكم مع الترغيب والترهيب، فالذي يريد أن يظاهر، إذا ذكر أنه يجب عليه عتق رقبة كف نفسه عنه،{ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ} فيجازي كل عامل بعمله.