الحج أشهر معلومات
القول في تأويل قوله تعالى:{ الحج أشهر معلومات} يعني جل ثناؤه بذلك:وقت الحج أشهر معلومات . "والأشهر "مرفوعات بالحج , وإن كان له وقتا لا صفة ونعتا , إذ لم تكن محصورات بتعريف بإضافة إلى معرفة أو معهود , فصار الرفع فيهن كالرفع في قول العرب في نظير ذلك من المحل "المسلمون جانب والكفار جانب ",برفع الجانب الذي لم يكن محصورا على حد معروف , ولو قيل جانب أرضهم أو بلادهم لكان النصب هو الكلام . ثم اختلف أهل التأويل في قوله:{ الحج أشهر معلومات} فقال بعضهم:يعني بالأشهر المعلومات:شوالا , وذا القعدة , وعشرا من ذي الحجة . ذكر من قال ذلك:2844 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا شريك , عن أبي إسحاق , عن أبي الأحوص , عن عبد الله قوله:{ الحج أشهر معلومات} قال:شوال , وذو القعدة , وعشر ذي الحجة . 2845 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا سفيان وشريك , عن خصيف , عن عكرمة , عن ابن عباس , مثله . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا الثوري , عن خصيف , عن مقسم عن ابن عباس , مثله . * حدثنا أبو كريب , قال:ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن نصر السلمي , قال:ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة , عن داود بن حصين , عن عكرمة , عن ابن عباس أنه قال:أشهر الحج شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة . 2846 - حدثني المثنى , قال:ثنا أبو صالح , قال:ثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس قوله:{ الحج أشهر معلومات} وهن:شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة , جعلهن الله سبحانه للحج , وسائر الشهور للعمرة , فلا يصلح أن يحرم أحد بالحج إلا في أشهر الحج , والعمرة يحرم بها في كل شهر . * حدثني المثنى , قال:ثنا الحماني , قال:ثنا شريك , عن أبي إسحاق , عن الضحاك , عن ابن عباس في قوله:{ الحج أشهر معلومات} قال:شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة . 2847 - حدثنا محمد بن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن وأبو عامر قالا:ثنا سفيان , وحدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا الثوري عن المغيرة , عن إبراهيم , مثله . * حدثنا ابن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن , قال:حدثنا أبو عوانة , عن مغيرة , عن إبراهيم والشعبي مثله . * حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا سفيان وإسرائيل , عن مغيرة , عن إبراهيم , مثله . 2849 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا إسرائيل , عن جابر , عن عامر , مثله . 2850 - حدثني موسى , قال:ثنا عمرو , قال:ثنا أسباط , عن السدي , مثله . 2851 - حدثني المثنى , قال:ثنا أبو حذيفة , قال:ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 2852 - حدثني القاسم , قال:حدثنا الحسين , قال:ثني هشيم , قال:أخبرنا الحجاج , عن الحكم , عن مقسم , عن ابن عباس . وأخبرنا مغيرة , عن إبراهيم والشعبي . وأخبرنا يونس , عن الحسن . وأخبرنا جويبر , عن الضحاك . وأخبرنا حجاج , عن عطاء ومجاهد , مثله . 2853 - حدثنا محمد بن المثنى , قال:ثنا أبو الوليد , قال:ثنا حماد , عن عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر , قال:شوال , وذو القعدة , وعشر ذي الحجة في الحج أشهر معلومات . * حدثني أحمد بن حازم , قال:ثنا أبو نعيم , قال:ثنا ورقاء , عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر , قال:{ الحج أشهر معلومات} قال:شوال , وذو القعدة , وعشر ذي الحجة . 2854 - حدثنا أحمد بن حازم , قال:ثنا أبو نعيم , قال:ثنا حسين بن عقيل , عن الضحاك , قال:شوال , وذو القعدة , وعشر من ذي الحجة . * حدثني الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا حسين بن عقيل الخراساني , قال:سمعت الضحاك بن مزاحم يقول , فذكر مثله . وقال آخرون:بل يعني بذلك شوالا , وذا القعدة , وذا الحجة كله . ذكر من قال ذلك:2855 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا يحيى بن سعيد , قال:ثنا ابن جريج , قال:قلت لنافع:أكان عبد الله يسمي أشهر الحج ؟ قال:نعم , شوال , وذو القعدة , وذو الحجة . * حدثنا ابن بشار , قال:ثنا محمد بن بكر , قال:ثنا ابن جريج , قال:قلت لنافع:أسمعت ابن عمر يسمي أشهر الحج ؟ قال:نعم , كان يسمي شوالا , وذا القعدة , وذا الحجة . * حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا شريك , عن إبراهيم بن مهاجر , عن مجاهد , عن ابن عمر , قال:شوال , وذو القعدة , وذو الحجة . 2856 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا محمد بن بكر , قال:أخبرنا ابن جريج , قال:قال عطاء:{ الحج أشهر معلومات} , قال عطاء:فهي شوال , وذو القعدة , وذو الحجة . 2857 - حدثنا عن عمار , قال:ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع , مثله . 2858 - حدثنا بشر , قال:ثنا يزيد , قال:ثنا سعيد , عن قتادة قوله:{ الحج أشهر معلومات} أشهر الحج:شوال , وذو القعدة , وذو الحجة . وربما قال:وعشر ذي الحجة . 2859 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا معمر , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله:{ الحج أشهر معلومات} قال:شوال , وذو القعدة , وذو الحجة . 2860 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , مثله . 2861 - حدثني المثنى , قال:ثنا أبو صالح , قال:ثني الليث , قال:ثني عقيل , عن ابن شهاب , قال:أشهر الحج:شوال , وذو القعدة , وذو الحجة . فإن قال لنا قائل:وما وجه قائلي هذه المقالة , وقد علمت أن عمل الحج لا يعمل بعد تقضي أيام منى ؟ قيل:إن معنى ذلك غير الذي توهمته , وإنما عنوا بقيلهم الحج ثلاثة أشهر كوامل , أنهن الحج لا أشهر العمرة , وأن شهور العمرة سواهن من شهور السنة . ومما يدل على أن ذلك معناهم في قيلهم ذلك ما:2862 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال:ثنا ابن علية , قال:أخبرنا أيوب , عن نافع , قال:قال ابن عمر:أن تفصلوا بين أشهر الحج والعمرة فتجعلوا العمرة في غير أشهر الحج , أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته . 2863 - حدثني نصر بن علي الجهضمي , قال:أخبرني أبي , قال:ثنا شعبة , قال:ما لقيني - أيوب أو قال:ما لقيت أيوب - إلا سألني عن حديث قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب , قال:قلت لعبد الله:امرأة منا قد حجت , أو هي تريد أن تحج , أفتجعل مع حجها عمرة ؟ فقال:ما أرى هؤلاء إلا أشهر الحج . قال:فيقول لي أيوب ومن عنده:مثل هذا الحديث حدثك قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه سأل عبد الله . 2864 - حدثني يعقوب , قال:ثنا هشيم , عن ابن عون , قال:سمعت القاسم بن محمد يقول:إن العمرة في أشهر الحج ليست بتامة . قال:فقيل له:العمرة في المحرم ؟ فقال:كانوا لا يرونها تامة . 2865 - حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال:أخبرنا إسحاق بن يوسف , عن ابن عون , قال:سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج , قال:كانوا لا يرونها تامة . 2866 - حدثنا ابن بيان الواسطي , قال:أخبرنا إسحاق عن عبد الله بن عون , عن ابن سيرين أنه كان يستحب العمرة في المحرم , قال:تكون في أشهر الحج . قال:كانوا لا يرونها تامة . 2867 - حدثنا ابن بيان , قال:ثنا إسحاق , عن ابن عون , عن محمد بن سيرين , قال:قال ابن عمر للحكم بن الأعرج أو غيره:إن أطعتني انتظرت حتى إذا أهل المحرم خرجت إلى ذات عرق فأهللت منها بعمرة . 2868 - حدثنا ابن المثنى , قال:ثنا وهب بن جرير , قال:ثنا شعبة , عن أبي يعقوب , قال:سمعت ابن عمر يقول:لأن أعتمر في عشر ذي الحجة أحب إلي من أن أعتمر في العشرين . 2869 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن , قال:ثنا سفيان , عن قيس بن مسلم , عن طارق بن شهاب , قال:سألت ابن مسعود عن امرأة منا أرادت أن تجمع مع حجها عمرة , فقال:اسمع الله يقول:{ الحج أشهر معلومات} ما أراها إلا أشهر الحج . 2870 - حدثني أحمد بن المقدام , قال:ثنا حزام القطعي , قال:سمعت محمد بن سيرين يقول:ما أحد من أهل العلم شك أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل من عمرة في أشهر الحج . ونظائر ذلك مما يطول باستيعاب ذكره الكتاب , مما يدل على أن معنى قيل من قال:وقت الحج ثلاثة أشهر كوامل , أنهن من غير شهور العمرة , وأنهن شهور لعمل الحج دون عمل العمرة , وإن كان عمل الحج إنما يعمل في بعضهن لا في جميعهن . وأما الذين قالوا:تأويل ذلك:شوال , وذو القعدة , وعشر ذي الحجة , فإنهم قالوا:إنما قصد الله جل ثناؤه بقوله:{ الحج أشهر معلومات} إلى تعريف خلقه ميقات حجهم , لا الخبر عن وقت العمرة . قالوا:فأما العمرة , فإن السنة كلها وقت لها , لتظاهر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اعتمر في بعض شهور الحج , ثم لم يصح عنه بخلاف ذلك خبر . قالوا:فإذا كان ذلك كذلك , وكان عمل الحج ينقضي وقته بانقضاء العاشر من أيام ذي الحجة , علم أن معنى قوله:{ الحج أشهر معلومات} إنما هو ميقات الحج شهران وبعض الثالث . والصواب من القول في ذلك عندنا قول من قال:إن معنى ذلك الحج شهران وعشر من الثالث ; لأن ذلك من الله خبر عن ميقات الحج ولا عمل للحج يعمل بعد انقضاء أيام منى , فمعلوم أنه لم يعن بذلك جميع الشهر الثالث , وإذا لم يكن معنيا به جميعه صح قول من قال:وعشر ذي الحجة . فإن قال قائل:فكيف قيل:{ الحج أشهر معلومات} وهو شهران وبعض الثالث ؟ قيل إن العرب لا تمتنع خاصة في الأوقات من استعمال مثل ذلك , فتقول له اليوم يومان منذ لم أره . وإنما تعني بذلك يوما وبعض آخر , وكما قال جل ثناؤه:{ فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه} 2 203 وإنما يتعجل في يوم ونصف . وقد يفعل الفاعل منهم الفعل في الساعة , ثم يخرجه عاما على السنة والشهر , فيقول:زرته العام وأتيته اليوم , وهو لا يريد بذلك أن فعله أخذ من أول الوقت الذي ذكره إلى آخره , ولكنه يعني أنه فعله إذ ذاك وفي ذلك الحين , فكذلك الحج أشهر , والمراد منه الحج شهران وبعض آخر . فمعنى الآية إذا:ميقات حجكم أيها الناس شهران وبعض الثالث , وهو شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة .فمن فرض فيهن الحج
القول في تأويل قوله تعالى:{ فمن فرض فيهن الحج} يعني بقوله جل ثناؤه:{ فمن فرض فيهن الحج} فمن أوجب الحج على نفسه وألزمها إياه فيهن , يعني في الأشهر المعلومات التي بينها . وإيجابه إياه على نفسه العزم على عمل جميع ما أوجب الله على الحاج عمله وترك جميع ما أمره الله بتركه . وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي يكون به الرجل فارضا الحج بعد إجماع جميعهم , على أن معنى الفرض:الإيجاب والإلزام , فقال بعضهم:فرض الحج الإهلال . ذكر من قال ذلك:2871 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا ورقاء , عن عبد الله المدني بن دينار , عن ابن عمر قوله:{ فمن فرض فيهن الحج} قال:من أهل بحج . 2872 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , وحدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا الثوري , عن العلاء بن المسيب , عن عطاء , قال:التلبية . 2873 - حدثنا ابن حميد , قال:ثنا مهران , وحدثنا علي , قال:ثنا زيد جميعا , عن سفيان الثوري:{ فمن فرض فيهن الحج} قال:فالفريضة الإحرام , والإحرام:التلبية . 2874 - حدثني المثنى , قال:ثنا الحماني , قال:ثنا شريك , عن إبراهيم , يعني ابن مهاجر , عن مجاهد:{ فمن فرض فيهن الحج} قال:الفريضة:التلبية . * حدثنا أحمد بن حازم , قال:ثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار , عن ابن عمر:{ فمن فرض فيهن الحج} قال:أهل . 2875 - حدثني أحمد بن حازم , قال:ثنا أبو نعيم , قال:ثنا شريك , عن مغيرة , عن إبراهيم , قال:الفرض التلبية , ويرجع إن شاء ما لم يحرم . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا معمر , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد:{ فمن فرض فيهن الحج} قال:الفرض:الإهلال . 2876 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه:{ فمن فرض فيهن الحج} قال:التلبية . 2877 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن مسلم , قال:ثنا أبو عمرو الضرير , قال:أخبرنا حماد بن سلمة , عن جبر بن حبيب , قال:سألت القاسم بن محمد عمن فرض فيهن الحج , قال:إذا اغتسلت ولبست ثوبك ولبيت , فقد فرضت الحج . وقال آخرون:فرض الحج إحرامه . ذكر من قال ذلك:2878 - حدثني المثنى , قال:ثنا أبو صالح , قال:حدثني معاوية , عن علي , عن ابن عباس:{ فمن فرض فيهن الحج} يقول:من أحرم بحج أو عمرة . 2879 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن , وحدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , وحدثني المثنى , قال:ثنا أبو نعيم , قالوا جميعا:ثنا سفيان , عن مغيرة , عن إبراهيم:{ فمن فرض فيهن الحج} قال:فمن أحرم . واللفظ لحديث ابن بشار . 2880 - حدثنا أحمد , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا شريك والحسن بن صالح , عن ليث , عن عطاء , قال:الفرض:الإحرام . 2881 - حدثنا القاسم , قال:ثنا الحسين , قال:ثنا هشيم , قال:أخبرنا الحجاج , عن عطاء وبعض أشياخنا عن الحسن في قوله:{ فمن فرض فيهن الحج} قالا:فرض الحج:الإحرام . 2882 - حدثنا بشر بن معاذ , قال:ثنا يزيد , قال:ثنا سعيد , عن قتادة:{ فمن فرض فيهن الحج} فهذا عند الإحرام . * حدثنا أحمد بن حازم , قال:ثنا أبو نعيم , قال:ثنا حسين بن عقيل , عن الضحاك , عن ابن عباس:قال:الفرض:الإحرام . 2883 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا حسين بن عقيل الخراساني , قال:سمعت الضحاك بن مزاحم يقول , فذكر مثله . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا الثوري , قال:أخبرنا المغيرة , عن إبراهيم:{ فمن فرض فيهن الحج} قال:من أحرم . وهذا القول الثاني يحتمل أن يكون بمعنى ما قلنا من أن يكون الإحرام كان عند قائله الإيجاب بالعزم . ويحتمل أن يكون كان عنده بالعزم والتلبية , كما قال القائلون القول الأول . وإنما قلنا:إن فرض الحج الإحرام لإجماع الجميع على ذلك . وقلنا:إن الإحرام هو إيجاب الرجل ما يلزم المحرم أن يوجبه على نفسه , على ما وصفنا آنفا , لأنه لا يخلو القول في ذلك من أحد أمور ثلاثة:إما أن يكون الرجل غير محرم إلا بالتلبية وفعل جميع ما يجب على الموجب الإحرام على نفسه فعله , فإن يكن ذلك كذلك , فقد يجب أن لا يكون محرما إلا بالتجرد للإحرام , وأن يكون من لم يكن له متجردا فغير محرم . وفي إجماع الجميع على أنه قد يكون محرما وإن لم يكن متجردا من ثيابه بإيجابه الإحرام ما يدل على أنه قد يكون محرما وإن لم يلب , إذ كانت التلبية بعض مشاعر الإحرام , كما التجرد له بعض مشاعره . وفي إجماعهم على أنه قد يكون محرما بترك بعض مشاعر حجه ما يدل على أن حكم غيره من مشاعره حكمه . أو يكون إذ فسد هذا القول قد يكون محرما وإن لم يلب ولم يتجرد ولم يعزم العزم الذي وصفنا . وفي إجماع الجميع على أنه لا يكون محرما من لم يعزم على الإحرام ويوجبه على نفسه إذا كان من أهل التكليف ما ينبئ عن فساد هذا القول , وإذ فسد هذان الوجهان فبينة صحة الوجه الثالث , وهو أن الرجل قد يكون محرما بإيجابه الإحرام بعزمه على سبيل ما بينا , وإن لم يظهر ذلك بالتجرد والتلبية وصنيع بعض ما عليه عمله من مناسكه . وإذا صح ذلك صح ما قلنا من أن فرض الحج هو ما قرن إيجابه بالعزم على نحو ما بينا قبل .فلا رفث
القول في تأويل قوله تعالى:{ فلا رفث} اختلف أهل التأويل في معنى الرفث في هذا الموضع , فقال بعضهم:هو الإفحاش للمرأة في الكلام , وذلك بأن يقول:إذا حللنا فعلت بك كذا وكذا لا يكني عنه , وما أشبه ذلك . ذكر من قال ذلك:2884 - حدثنا أحمد بن حماد الدولابي ويونس . قالا:ثنا سفيان , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال:سألت ابن عباس عن الرفث في قول الله:{ فلا رفث ولا فسوق} قال:هو التعريض بذكر الجماع , وهي العرابة من كلام العرب , وهو أدنى الرفث . 2885 - حدثني يعقوب , قال:ثنا ابن علية , عن روح بن القاسم , عن ابن طاوس في قوله:{ فلا رفث} قال:الرفث:العرابة والتعريض للنساء بالجماع . 2886 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا ابن أبي عدي , عن عون , قال:ثنا زياد بن حصين , قال:ثني أبي حصين بن قيس , قال:أصعدت مع ابن عباس في الحاج , وكنت له خليلا , فلما كان بعدما أحرمنا قال ابن عباس , فأخذ بذنب بعيره , فجعل يلويه , وهو يرتجز ويقول:وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا قال:فقلت:أترفث وأنت محرم ؟ قال:إنما الرفث ما قيل عند النساء . * حدثنا ابن بشار , قال:ثنا محمد بن جعفر , قال:ثنا شعبة , عن قتادة , عن رجل , عن أبي العالية الرياحي , عن ابن عباس أنه كان يحدو وهو محرم , ويقول:وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا قال:قلت:تتكلم بالرفث وأنت محرم ؟ قال:إنما الرفث ما قيل عند النساء . 2887 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول:الرفث:إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . 2888 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:أخبرني أبو صخر , عن محمد بن كعب القرظي , مثله . 2889 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا أبو عاصم , قال:أخبرنا ابن جريج , قال:قلت لعطاء:أيحل للمحرم أن يقول لامرأته:إذا حللت أصبتك ؟ قال:لا , ذاك الرفث . قال:وقال عطاء:الرفث ما دون الجماع . * حدثنا ابن بشار , قال:ثني محمد بن بكر , قال:أخبرنا ابن جريج , قال:قال عطاء:الرفث:الجماع وما دونه من قول الفحش . * حدثنا أبو كريب , قال:ثنا ابن أبي زائدة , عن ابن جريج , قال:قلت لعطاء:قول الرجل لامرأته:إذا حللت أصبتك , قال:ذاك الرفث . * حدثنا ابن حميد , قال:ثنا جرير , عن الأعمش , عن زيادة بن حصين , عن أبي العالية , قال:كنت أمشي مع ابن عباس وهو محرم , وهو يرتجز ويقول:وهن يمشين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا قال:قلت:أترفث يا ابن عباس وأنت محرم ؟ قال:إنما الرفث ما روجع به النساء . 2890 - حدثنا عمرو بن علي , قال:ثنا سفيان ويحيى بن سعيد , عن ابن جريج , قال:أخبرنا ابن الزبير السبائي وعطاء , أنه سمع طاوسا قال:سمعت ابن الزبير يقول:لا يحل للمحرم الإعرابة . فذكرته لابن عباس , فقال:صدق . قلت لابن عباس:وما الإعراب ؟ قال:التعريض . 2891 - حدثنا عمرو بن علي , قال:حدثنا يحيى , قال:أخبرنا ابن جريج , قال:أخبرني الحسن بن مسلم , عن طاوس أنه كان يقول:لا يحل للمحرم الإعرابة . قال طاوس:والإعرابة:أن يقول وهو محرم:إذا حللت أصبتك . 2892 - حدثني أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا فطر , عن زياد بن حصين , عن أبي العالية , قال:لا يكون رفث إلا ما واجهت به النساء . 2893 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا عبد الرحمن , قال:ثنا سفيان , عن علقمة بن مرثد , عن عطاء قال:كانوا يكرهون الإعرابة ; يعني التعريض بذكر الجماع وهو محرم . * حدثنا عمرو بن علي , قال:ثنا أبو عاصم , عن ابن جريج , عن ابن طاوس أنه سمع أباه أنه كان يقول:لا تحل الإعرابة , والإعرابة:التعريض . 2894 - حدثنا عمرو بن علي , قال:ثنا سفيان بن عيينة , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال:سألت ابن عباس عن قول الله تعالى:{ فلا رفث} قال:الرفث الذي ذكر ههنا ليس بالرفث الذي ذكر في:{ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} 2 187 ومن الرفث:التعريض بذكر الجماع , وهي الإعراب بكلام العرب . 2895 - حدثنا عمرو بن علي , قال:ثنا أبو معاوية:قال:ثنا ابن جريج , عن عطاء:أنه كره التعريب للمحرم . * حدثنا عمرو , قال:ثنا أبو عاصم , عن ابن جريج , قال:أخبرني ابن طاوس أن أباه كان يقول:الرفث:الإعرابة مما رواه من شأن النساء , والإعرابة:الإيضاح بالجماع . * حدثنا عمرو , قال:ثنا أبو عاصم , عن ابن جريج , قال:ثنا الحسن بن مسلم أنه سمع طاوسا يقول:لا يحل للمحرم الإعرابة . 2896 - حدثني علي بن داود , قال:ثنا أبو صالح , قال:ثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس:{ فلا رفث} قال:الرفث:غشيان النساء والقبل والغمز , وأن يعرض لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك . 2897 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا الثوري , عن منصور , عن مجاهد قال:كان ابن عمر يقول للحادي:لا تعرض بذكر النساء . 2898 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا معمر وابن جريج , عن ابن طاوس عن أبيه , عن ابن عباس , قال:الرفث في الصيام:الجماع , والرفث في الحج:الإعرابة , وكان يقول:الدخول والمسيس:الجماع . وقال آخرون:الرفث في هذا الموضع:الجماع نفسه . ذكر من قال ذلك:2899 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا سفيان بن عيينة , عن خصيف , عن مقسم , قال:الرفث:الجماع . 2900 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا الثوري , عن خصيف , عن مقسم , عن ابن عباس , مثله . * حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال:أخبرنا إسحاق , عن شريك , عن خصيف , عن مقسم , عن ابن عباس قال:الرفث:إتيان النساء . * حدثنا عبد الحميد قال:أخبرنا إسحاق , عن شريك , عن أبي إسحاق , عن التميمي , قال:سألت ابن عباس عن الرفث , فقال:الجماع . * حدثنا عبد الحميد , قال:ثنا إسحاق , عن سفيان , عن عاصم الأحول , عن بكر بن عبد الله , عن ابن عباس قال:الرفث:هو الجماع , ولكن الله كريم يكني عما شاء . 2901 - حدثنا عبد الحميد , قال:أخبرنا إسحاق , عن شريك , عن الأعمش , عن زياد بن حصين , عن أبي العالية قال:سمعت ابن عباس يرتجز وهو محرم , يقول:خرجن يسرين بنا هميسا إن تصدق الطير ننك لميسا قال شريك:إلا أنه لم يكن عن الجماع لميسا . فقلت:أليس هذا الرفث ؟ قال:لا إنما الرفث:إتيان النساء والمجامعة . * حدثنا عبد الحميد , قال:أخبرنا إسحاق , عن عون , عن زياد بن حصين , عن أبي العالية , عن ابن عباس بنحوه , إلا أن عونا صرح به . * حدثنا ابن بشار , قال:ثنا أبو عاصم , قال:ثنا سفيان , عن عاصم , عن بكر , عن ابن عباس , قال:الرفث:الجماع . 2902 - حدثنا عبد الحميد , قال:ثنا إسحاق , عن شريك , عن أبي إسحاق , عن أبي الأحوص , عن عبد الله قوله:{ فلا رفث} قال:الرفث:إتيان النساء . 2903 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا حماد بن مسعدة , قال:ثنا عوف , عن الحسن في قوله:{ فلا رفث} قال:الرفث:غشيان النساء . 2904 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا محمد بن بكر , قال:أخبرنا ابن جريج , قال:قال عمرو بن دينار:الرفث:الجماع فما دونه من شأن النساء . * حدثنا عبد الحميد , قال:أخبرنا إسحاق , عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار بنحوه . 2905 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا ابن أبي زائدة , عن عبد الملك بن أبي سليمان , عن عطاء في قوله:{ فلا رفث} قال:الرفث:الجماع . 2906 - حدثنا ابن حميد , قال:ثنا حكام , عن عمرو , عن عبد العزيز بن رفيع , عن مجاهد:{ فلا رفث} قال:الرفث:الجماع . 2907 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال:ثنا ابن علية , عن سعيد , عن قتادة في قوله:{ فلا رفث} قال:كان قتادة يقول:الرفث:غشيان النساء . * حدثنا بشر بن معاذ , قال:ثنا يزيد , عن سعيد , عن قتادة , مثله . * حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:أخبرنا إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن الضحاك , عن ابن عباس , قال:الرفث:الجماع . * حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:أخبرنا إسرائيل , عن الحسن بن عبيد الله , عن أبي الضحى , عن ابن عباس , قال:الرفث:الجماع . * حدثنا أحمد , ثنا أبو أحمد , قال:ثنا سفيان , عن ليث , عن مجاهد , قال:الرفث:الجماع . 2908 - حدثنا أحمد , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا إسرائيل , عن سالم , عن سعيد بن جبير , قال:الرفث:المجامعة . 2909 - حدثني موسى بن هارون , قال:ثنا عمرو بن حماد , قال:ثنا أسباط , عن السدي:{ فلا رفث} فلا جماع . 2910 - حدثت عن عمار بن الحسن , قال:ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع:{ فلا رفث} قال:الرفث:الجماع . * حدثني محمد بن عمرو , قال:ثنا أبو عاصم , قال:ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد:{ فلا رفث} قال:جماع النساء . 2911 - حدثنا المثنى , قال:ثنا إسحاق , قال:ثنا محمد بن جعفر , قال:ثنا شعبة , عن المغيرة , عن إبراهيم في قوله:{ فلا رفث} قال:الرفث:الجماع . * حدثني المثنى , قال:ثنا الحجاج بن المنهال , قال:ثنا حماد , عن الحجاج , عن عطاء بن أبي رباح , قال:الرفث:الجماع . 2912 - حدثني المثنى , قال:ثنا سويد , قال:أخبرنا ابن المبارك , عن محمد بن إسحاق , عن نافع , عن ابن عمر , قال:الرفث:الجماع . 2913 - حدثني المثنى , قال:ثنا سويد , قال:أخبرنا ابن المبارك , عن يحيى بن بشر , عن عكرمة قال:الرفث:الجماع . * حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن النضر بن عربي , عن عكرمة , قال:الرفث:الجماع . 2914 - حدثنا ابن وكيع , قال:حدثنا أبي , عن حسين بن عقيل . وحدثني أحمد بن حازم , قال:ثنا أبو نعيم . وحدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قالا:أخبرنا حسين بن عقيل , عن الضحاك , قال:الرفث:الجماع . * حدثنا القاسم , قال:ثنا الحسين , قال:ثنا هشيم , قال:أخبرنا حجاج , عن عطاء , عن ابن عباس , مثله . قال:وأخبرنا عبد الملك , عن عطاء , مثله . * حدثنا القاسم , قال:ثنا الحسين , قال:ثنا هشيم , قال:أخبرنا يونس , عن الحسن , وأخبرنا مغيرة , عن إبراهيم قالا:مثل ذلك . * حدثنا القاسم , قال:ثنا الحسين , وأخبرنا مغيرة , قال:ثني حجاج , عن ابن جريج , عن مجاهد , مثله . * حدثني محمد بن سعد , قال:ثني أبي , قال:ثني عمي , قال:ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قال:الرفث:النكاح . * حدثنا أحمد بن حازم قال:ثنا أبو نعيم , قال:ثنا إسرائيل , قال:ثني ثوير , قال:سمعت ابن عمر يقول الرفث:الجماع . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا معمر , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال:الرفث:غشيان النساء . قال معمر:وقال مثل ذلك الزهري عن قتادة . 2915 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:قال ابن زيد:الرفث:إتيان النساء , وقرأ:{ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم} 2 187 * حدثنا ابن حميد , قال:ثنا جرير , عن منصور , عن مجاهد في قوله:{ فلا رفث} قال:الرفث:الجماع . * حدثنا ابن حميد , ثنا جرير , عن منصور , عن إبراهيم , مثله . والصواب من القول في ذلك عندي أن الله جل ثناؤه نهى من فرض الحج في أشهر الحج عن الرفث , فقال:{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث} والرفث في كلام العرب:أصله الإفحاش في المنطق على ما قد بينا فيما مضى , ثم تستعمله في الكناية عن الجماع . فإذ كان ذلك كذلك , وكان أهل العلم مختلفين في تأويله , وفي هذا النهي من الله عن بعض معاني الرفث أم عن جميع معانيه , وجب أن يكون على جميع معانيه , إذ لم يأت خبر بخصوص الرفث الذي هو بالمنطق عند النساء من سائر معاني الرفث يجب التسليم له , إذ كان غير جائز نقل حكم ظاهر آية إلى تأويل باطن إلا بحجة ثابتة . فإن قال قائل:إن حكمها من عموم ظاهرها إلى الباطن من تأويلها منقول بإجماع , وذلك أن الجميع لا خلاف بينهم في أن الرفث عند غير النساء غير محظور على محرم , فكان معلوما بذلك أن الآية معني بها بعض الرفث دون بعض . وإذا كان ذلك كذلك , وجب أن لا يحرم من معاني الرفث على المحرم شيء إلا ما أجمع على تحريمه عليه , أو قامت بتحريمه حجة يجب التسليم لها . قيل:إن ما خص من الآية فأبيح خارج من التحريم , والحظر ثابت لجميع ما لم تخصصه الحجة من معنى الرفث بالآية , كالذي كان عليه حكمه لو لم يخص منه شيء , لأن ما خص من ذلك وأخرج من عمومه إنما لزمنا إخراج حكمه من الحظر بأمر من لا يجوز خلاف أمره , فكان حكم ما شمله معنى الآية بعد الذي خص منها على الحكم الذي كان يلزم العباد فرضه بها لو لم يخصص منها شيء ; لأن العلة فيما لم يخصص منها بعد الذي خص منها نظير العلة فيه قبل أن يخص منها شيء .ولا فسوق
القول في تأويل قوله تعالى:{ ولا فسوق} اختلف أهل التأويل في معنى الفسوق التي نهى الله عنها في هذا الموضع , فقال بعضهم:هي المعاصي كلها . ذكر من قال ذلك:2916 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا سفيان بن عيينة , عن خصيف , عن مقسم , عن ابن عباس , قال الفسوق:المعاصي . 2917 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا ابن أبي زائدة , عن عبد الملك بن أبي سليمان , عن عطاء:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:المعاصي . 2918 - حدثنا ابن بشار , قال:ثني محمد بن بكر , قال:أخبرنا ابن جريج , قال:قال عطاء:الفسوق:المعاصي كلها , قال الله تعالى:{ وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم} 2 282 * حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال:ثنا إسحاق , عن ابن جريج , عن عطاء , مثله . 2919 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا حماد بن مسعدة , قال:ثنا عوف , عن الحسن في قوله:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:المعاصي . 2920 - حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال:ثنا إسحاق , عن ابن جريج , عن ابن طاوس , عن أبيه , قال:الفسوق:المعصية . 2921 - حدثنا عبد الحميد , قال:ثنا إسحاق , عن أبي بشر , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال:الفسوق:المعاصي كلها . * حدثني يعقوب قال:أخبرنا ابن عيينة , عن روح بن القاسم , عن ابن طاوس , عن أبيه في قوله:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:المعاصي . 2922 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:أخبرني أبو صخر , عن محمد بن كعب القرظي في قوله:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:المعاصي . 2923 - حدثني يعقوب , قال:ثنا ابن علية , وحدثنا بشر بن معاذ , قال:ثنا يزيد جميعا , عن سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:المعاصي . * حدثني محمد بن عمرو , قال:ثنا أبو عاصم , قال:ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد:{ ولا فسوق} قال:المعاصي . * حدثني المثنى , قال:ثنا أبو حذيفة , ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . 2924 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:حدثنا أبو أحمد , قال:ثنا إسرائيل , عن سالم , عن سعيد بن جبير , قال:الفسوق:المعاصي . قال:وقال مجاهد مثل قول سعيد . * حدثنا أحمد , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا سفيان , عن ليث , عن مجاهد , قال:الفسوق:المعاصي . * حدثني محمد بن سعد , قال:ثني أبي , قال:ثني عمي , قال:ثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:عصيان الله . 2925 - حدثنا محمد بن المثنى , قال:ثنا محمد بن جعفر , قال:ثنا شعبة , عن المغيرة , عن إبراهيم في قوله:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:المعاصي . * حدثني المثنى , قال:ثنا الحجاج بن المنهال , قال:ثنا حماد , عن الحجاج , عن عطاء بن أبي رباح , قال:الفسوق:المعاصي . * حدثني المثنى , قال:ثنا إسحاق , قال:ثنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا معمر , عن الزهري وقتادة وابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله . * حدثنا القاسم , قال:ثنا الحسين , قال:ثنا هشيم , قال:أخبرنا الحجاج , عن عطاء , عن ابن عباس:{ ولا فسوق} قال:المعاصي . قال:وأخبرنا عبد الملك , عن عطاء , مثله . * حدثت عن عمار , قال:ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع , مثله . 2926 - حدثنا ابن وكيع , قال:ثنا أبي , عن النضر بن عربي , عن عكرمة , مثله . 2927 - حدثني المثنى , قال:ثنا سويد بن نصر , قال:أخبرنا ابن المبارك , عن يحيى بن بشر , عن عكرمة قال:الفسوق:معصية الله , لا صغير من معصية الله . * حدثني علي بن داود , قال:ثنا عبد الله بن صالح , قال:ثنا معاوية , عن علي , عن ابن عباس:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:معاصي الله كلها . * حدثني الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه , وعن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , قال:الفسوق:المعاصي . وقال مثل ذلك الزهري وقتادة . وقال آخرون:بل الفسوق في هذا الموضع ما عصي الله به في الإحرام مما نهى عنه فيه من قتل صيد وأخذ شعر وقلم ظفر , وما أشبه ذلك مما خص الله به الإحرام وأمر بالتجنب منه في خلال الإحرام . ذكر من قال ذلك:2928 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:أخبرني يونس أن نافعا أخبره أن عبد الله بن عمر كان يقول:الفسوق:إتيان معاصي الله في الحرم . * حدثني المثنى , قال:ثنا سويد , قال:أخبرنا ابن المبارك , عن محمد بن إسحاق , عن نافع , عن ابن عمر , قال:الفسوق:ما أصيب من معاصي الله به , صيد أو غيره . وقال آخرون:بل الفسوق في هذا الموضع:السباب . ذكر من قال ذلك:2929 - حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال:أخبرنا إسحاق , عن شريك , عن إبراهيم بن مهاجر , عن مجاهد , عن ابن عمر , قال:الفسوق:السباب . 2930 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن الضحاك , عن ابن عباس , قال:الفسوق:السباب . * حدثني أحمد بن حازم الغفاري , قال:ثنا أبو نعيم , قال:ثنا إسرائيل , قال:ثنا ثوير , قال:سمعت ابن عمر يقول:الفسوق:السباب . 2931 - حدثنا ابن حميد , قال:ثنا حكام عن عمرو , عن عبد العزيز بن رفيع , عن مجاهد:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:السباب . 2932 - حدثنا موسى , قال:ثنا عمرو , قال:ثنا أسباط , عن السدي في قوله:{ ولا فسوق} قال:أما الفسوق:فهو السباب . 2933 - حدثني المثنى , قال:ثنا المعلى بن أسد , قال:ثنا خالد , عن المغيرة , عن إبراهيم , قال:الفسوق:السباب . 2934 - حدثني المثنى , قال:ثنا معلى , قال:ثنا عبد العزيز , عن موسى بن عقبة , قال:سمعت عطاء بن يسار يحدث نحوه . 2935 - حدثنا القاسم , قال:ثني الحسين , قال:ثنا هشيم , قال:أخبرنا يونس , عن الحسن , قال:وأخبرنا مغيرة , عن إبراهيم قالا:الفسوق:السباب . * حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا الثوري , عن خصيف , عن مقسم , عن ابن عباس , قال:الفسوق:السباب . * حدثنا ابن حميد , قال:ثنا جرير , عن منصور , عن مجاهد في قوله:{ ولا فسوق} قال:الفسوق:السباب . * حدثنا ابن حميد , قال:ثنا جرير , عن منصور عن إبراهيم , مثله . وقال آخرون:الفسوق:الذبح للأصنام . ذكر من قال ذلك:2936 - حدثني يونس , قال:أخبرنا ابن وهب , قال:قال ابن زيد في الفسوق:الذبح للأنصاب , وقرأ:{ أو فسقا أهل لغير الله به} 6 145 فقطع ذلك أيضا قطع الذبح للأنصاب بالنبي صلى الله عليه وسلم حين حج فعلم أمته المناسك . وقال آخرون:الفسوق:التنابز بالألقاب . ذكر من قال ذلك:2937 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , قال:أخبرنا حسين بن عقيل , قال:سمعت الضحاك بن مزاحم يقول , فذكر مثله . وأولى الأقوال التي ذكرنا بتأويل الآية في ذلك , قول من قال:معنى قوله:{ ولا فسوق} النهي عن معصية الله في إصابة الصيد وفعل ما نهى الله المحرم عن فعله في حال إحرامه وذلك أن الله جل ثناؤه قال:{ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق} يعني بذلك فلا يرفث , ولا يفسق:أي لا يفعل ما نهاه الله عن فعله في حال إحرامه , ولا يخرج عن طاعة الله في إحرامه . وقد علمنا أن الله جل ثناؤه قد حرم معاصيه على كل أحد , محرما كان أو غير محرم , وكذلك حرم التنابز بالألقاب في حال الإحرام وغيرها بقوله:{ ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب} 49 11 وحرم على المسلم سباب أخيه في كل حال فرض الحج أو لم يفرضه . فإذ كان ذلك كذلك , فلا شك أن الذي نهى الله عنه العبد من الفسوق في حال إحرامه وفرضه الحج هو ما لم يكن فسوقا في حال إحلاله وقبل إحرامه بحجه ; كما أن الرفث الذي نهاه عنه في حال فرضه الحج , هو الذي كان له مطلقا قبل إحرامه ; لأنه لا معنى لأن يقال فيما قد حرم الله على خلقه في كل الأحوال:لا يفعلن أحدكم في حال الإحرام ما هو حرام عليه فعله في كل حال , لأن خصوص حال الإحرام به لا وجه له وقد عم به جميع الأحوال من الإحلال والإحرام . فإذ كان ذلك كذلك , فمعلوم أن الذي نهى عنه المحرم من الفسوق فخص به حال إحرامه , وقيل له:"إذا فرضت الحج فلا تفعله ",هو الذي كان له مطلقا قبل حال فرضه الحج , وذلك هو ما وصفنا وذكرنا أن الله جل ثناؤه خص بالنهي عنه المحرم في حال إحرامه مما نهاه عنه من الطيب واللباس والحلق وقص الأظفار وقتل الصيد , وسائر ما خص الله بالنهي عنه المحرم في حال إحرامه . فتأويل الآية إذا:فمن فرض الحج في أشهر الحج فأحرم فيهن , فلا يرفث عند النساء فيصرح لهن بجماعهن , ولا يجامعهن , ولا يفسق بإتيان ما نهاه الله في حال إحرامه بحجه , من قتل صيد , وأخذ شعر , وقلم ظفر , وغير ذلك مما حرم الله عليه فعله وهو محرم .ولا جدال في الحج
القول في تأويل قوله تعالى:{ ولا جدال في الحج} اختلف أهل التأويل في ذلك , فقال بعضهم:معنى ذلك:النهي عن أن يجادل المحرم أحدا . ثم اختلف قائلو هذا القول , فقال بعضهم:نهى عن أن يجادل صاحبه حتى يغضبه . ذكر من قال ذلك:2938 - حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال:أخبرنا إسحاق , عن شريك , عن أبي إسحاق , عن أبي الأحوص , عن عبد الله:{ ولا جدال في الحج} قال:أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 2939 - حدثنا عبد الحميد , قال:ثنا إسحاق , عن شريك , عن أبي إسحاق , عن التميمي , قال:سألت ابن عباس عن الجدال , فقال:أن تماري صاحبك حتى تغضبه . * حدثنا أبو كريب , قال:ثنا ابن عيينة , عن خصيف , عن مقسم , عن ابن عباس , قال:الجدال أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 2940 - حدثنا أبو كريب , قال:ثنا ابن أبي زائدة , عن عبد الملك بن أبي سليمان , عن عطاء , قال:الجدال:أن يماري الرجل أخاه حتى يغضبه . 2941 - حدثنا ابن حميد , قال:ثنا حكام , عن عنبسة , عن سالم الأفطس , عن سعيد بن جبير:{ ولا جدال في الحج} قال:أن تمحن صاحبك حتى تغضبه . 2942 - حدثنا ابن حميد , قال:ثنا هارون , عن عمرو , عن شعيب بن خالد , عن سلمة بن كهيل , قال:سألت مجاهدا عن قوله:{ ولا جدال في الحج} قال:أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 2943 - حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال:ثنا إسحاق , عن ابن جريج , عن عمرو بن دينار , قال:الجدال:هو أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 2944 - حدثنا ابن بشار , قال:ثنا حماد بن مسعدة , قال:ثنا عوف , عن الحسن , قال:الجدال:المراء . * حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا إسرائيل , عن أبي إسحاق , عن الضحاك , عن ابن عباس , قال:الجدال:أن تجادل صاحبك حتى تغضبه . 2945 - حدثنا أحمد بن إسحاق , قال:ثنا أبو أحمد , قال:ثنا إسرائيل , عن سالم , عن سعيد بن جبير , قال:الجدال:أن تصخب على صاحبك . * حدثنا أحمد , قال:ثنا أبو أحمد , عن سفيان , عن منصور , عن مجاهد:{ ولا جدال في الحج} قال:المراء . 2946 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال:أخبرنا عبد الرزاق , وحدثني أحمد بن حازم , قال:ثنا أبو نعيم , قالا:ثنا حسين بن عقيل , عن الضحاك , قال:الجدال:أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 2947 - حدثنا أحمد بن حازم , قال:ثنا أبو نعيم , قال:ثنا واقد الخلقاني , عن عطاء , قال:أما الجدال:فتماري صاحبك حتى تغضبه . 2948 - حدثنا عن عمار , قال:ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع , قال:الجدال:المراء , أن تماري صاحبك حتى تغضبه . 2949 - حدثني المثنى , قال:ثنا المعلى بن أسد , قال:ثنا خالد , عن المغيرة , عن إبراهيم قال:الجدال:المراء . * حدثني المثنى , قال:ثنا المعلى , قال:ثنا عبد العزيز , عن موسى بن عقبة , قال:سمعت عطاء بن يسار يحدث