قال الإمام ابن كثير. لما ذكر الله- تعالى- اعتراض المنافقين الجهلة على النبي صلى الله عليه وسلم ولمزهم إياه في قسم الصدقات. بين- سبحانه- أنه هو الذي قسمها، وبين حكمها، وتولى أمرها بنفسه، ولم يكل قسمها إلى أحد غيره فجزأها لهؤلاء المذكورين، كما رواه أبو داود في سنته عن زياد بن الحارث الصدائى قال. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فأتى رجل فقال. أعطنى من الصدقة فقال له. «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره. في الصدقات حتى حكم فيها هو، فجزأها ثمانية أصناف، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك».
والمراد بالصدقات هنا- عند كثير من العلماء- الزكاة المفروضة.
ولفظ الصدقات. مبتدأ، والخبر محذوف، والتقدير:إنما الصدقات مصروفة للفقراء والمساكين ... إلخ.
والفقراء. جمع فقير، وهو من له أدنى شيء من المال. أو هو من لا يملك المال الذي يقوم بحاجاته الضرورية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن.
يقال فقر الرجل يفقر- من باب تعب- إذا قل ماله.
قالوا:وأصل الفقير في اللغة:الشخص الذي كسر فقار ظهره، ثم استعمل فيمن قل ماله لانكساره بسبب احتياجه إلى غيره.
أو هو من الفقرة بمعنى الحفرة، ثم استعمل فيما ذكر لكونه أدنى حالا من أكثر الناس، كما أن الحفرة أدنى من مستوى سطح الأرض المستوية.
والمساكين:جمع مسكين، وهو من لا شيء له، فيحتاج إلى سؤال الناس لسد حاجاته ومطالب حياته.
وهو مأخوذ من السكون الذي هو ضد الحركة، لأن احتياجه إلى غيره أسكنه وأذله.
وقيل. المسكين هو الذي له مال أو كسب ولكنه لا يكفيه، وعلى هذا يكون قريب الشبه بالفقير.
وقوله:وَالْعامِلِينَ عَلَيْها بيان للصنف الثالث من الأصناف الذين تجب لهم الزكاة.
والمراد بهم. من كلفهم الإمام بجمع الزكاة وتحصيلها ممن يملكون نصابها.
ويدخل فيهم العريف، والحاسب، والكاتب، وحافظ المال، وكل من كلفه الإمام أو نائبه بعمل يتعلق بجمع الزكاة أو حفظها، أو توزيعها.
وقوله. وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ بيان للصنف الرابع.
والمراد بهم الأشخاص الذين يرى الإمام دفع شيء من الزكاة إليهم تأليفا لقلوبهم، واستمالة لنفوسهم نحو الإسلام، لكف شرهم، أو لرجاء نفعهم، وهم أنواع:
منهم قوم من الكفار، كصفوان بن أمية، فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من غنائم حنين، وكان صفوان يومئذ كافرا، ثم أسلم وقال:والله لقد أعطانى النبي صلى الله عليه وسلم وكان أبغض الناس إلى، فما زال يعطيني. حتى أسلمت وإنه لأحب الناس إلى.
ومنهم قوم كانوا حديثي عهد بالإسلام وكانوا من ذوى الشرف في أقوامهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم، ليثبت إيمانهم، وليدخل معهم في الإسلام أتباعهم.
ومن أمثلة ذلك ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأقرع بن حابس وعيينة بن حصن، والزبرقان بن بدر، فقد أعطاهم صلى الله عليه وسلم لمكانتهم في عشيرتهم، ولشرفهم في أقوامهم.
وليدخل معهم في الإسلام غيرهم.
ومنهم قوم كانوا ضعاف الإيمان، فكان صلى الله عليه وسلم يعطيهم تأليفا لقلوبهم، وتقوية لإيمانهم.
لكي لا يسرى ضعف إيمانهم إلى غيرهم.
ومن أمثلة هذا الصنف العباس بن مرداس السلمى، فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، وتثبيتا لإيمانه.
والخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألف قلوب بعض الناس بالعطاء، دفعا لشرهم، أو أملا في نفعهم، أو رجاء هدايتهم.
وقوله:وَفِي الرِّقابِ بيان لنوع خامس من مصارف الزكاة. وفي الكلام مجاز بالحذف، والتقدير:وتصرف الصدقات أيضا في فك الرقاب بأن يعان المكاتبون بشيء منها على أداء بدل الكتابة لكن يصيروا أحرارا. أو بأن يشترى بجزء منها عددا من العبيد لكي يعتقوا من الرق.
وذلك لأن الإسلام يحبب أتباعه في عتق الرقاب، وفي مساعدة الأرقاء على أن يصيروا أحرارا.
وقوله:«والغارمين» من الغرم بمعنى الملازمة للشيء ومنه قوله. تعالى:إِنَّ عَذابَها كانَ غَراماً أى:عذاب جهنم كان ملازما لأهلها من الكافرين.
والمراد بالغارمين:من لزمتهم الديون في غير معصية لله، ولا يجدون المال الذي يدفعونه لدائنيهم، فيعطون من الزكاة ما يعينهم على سداد ديونهم.
وقوله:وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ بيان لنوع سابع من مصارف الزكاة.
والسبيل:الطريق الذي فيه سهولة، وجمعه سبل. وأضيف إلى الله تعالى للإشارة إلى أنه هو السبيل الحق الذي لا يحوم حوله باطل، وهو الذي يوصل السائر فيه إلى مرضاة الله ومثوبته.
أى:وتصرف الصدقات في سبيل الله، يدفع جزء منها لمساعدة المجاهدين والغزاة والفقراء الذين خرجوا لإعلاء كلمة الله.
قال بعض العلماء ما ملخصه:قال أبو حنيفة ومالك والشافعى. يصرف سهم سبيل الله المذكور في الآية الكريمة إلى الغزاة..، لأن المفهوم في الاستعمال المتبادر إلى الأفهام أن سبيل الله هو الغزو، وأكثر ما جاء في القرآن الكريم كذلك.
وقال الإمام أحمد:يجوز صرف سبيل الله إلى مريد الحج.
وقال بعضهم. يجوز صرف سبيل الله إلى طلبة العلم.
وفسره بعضهم بجميع القربات. فيدخل فيه جميع وجوه الخير، مثل تكفين الموتى، وبناء القناطر، والحصون، وعمارة المساجد «وفي سبيل الله» عام في الكل...
وقوله:وَابْنِ السَّبِيلِ بيان للصنف الثامن والأخير من الأصناف الذين هم مصارف الزكاة.
والمراد بابن السبيل:المسافر المنقطع عن ماله في سفره. ولو كان غنيا في بلده، فيعطى من الزكاة ما يساعده على بلوغ موطنه.
وقد اشترط العلماء لابن السبيل الذي يعطى من الصدقة، أن يكون سفره في غير معصية
الله. فإن كان في معصية لم يعط:لأن إعطاءه يعتبر إعانة له على المعصية، وهذا لا يجوز.
وقد ألحقوا بابن السبيل، كل من غاب عن ماله، ولو كان في بلده.
وقوله. فريضة من الله، منصوب بفعل مقدر أى:فرض الله لهم هذه الصدقات فريضة، فلا يصح لكم أن تبخلوا بها عنهم، أو تتكاسلوا في إعطائها لمستحقيها.
فالجملة الكريمة زجر للمخاطبين عن مخالفة أحكامه. سبحانه.
وقوله:وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تذييل قصد به بيان الحكمة من فرضية الزكاة.
أى:والله- تعالى- عليم بأحوال عباده، ولا تخفى عليه خافية من تصرفاتهم، حكيم في كل أوامره ونواهيه، فعليكم. أيها المؤمنون. أن تأتمروا بأوامره، وأن تنتهوا عن نواهيه لتنالوا رضاه.
هذا، ومن الأحكام والآداب التي أخذها العلماء من هذه الآية ما يأتى:
1- أن المراد بالصدقات هنا ما يتناول الزكاة المفروضة وغيرها من الصدقات المندوبة، وذلك لأن اللفظ عام فيشمل كل صدقة سواء أكانت واجبة أم مندوبة، ولأن لفظ الصدقة في عرف الشرع وفي صدر الإسلام، كان يشمل الزكاة المفروضة، والصدقة المندوبة، ويؤيده قوله- تعالى-:خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها.
ومن العلماء من يرى أن المراد بالصدقات في الآية:الزكاة المفروضة، لأن (أل) في الصدقات للعهد الذكرى والمعهود هو الصدقات الواجبة التي أشار إليها القرآن. بقوله قبيل هذه الآية. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقاتِ ولأن الصدقات المندوبة يجوز صرفها في غير الأصناف الثمانية كبناء المساجد والمدارس.
ويبدو لنا أن لفظ الصدقات في الآية عام بحيث يتناول كل صدقة، إلا أن الزكاة المفروضة تدخل فيه دخولا أوليا.
2- قال بعض العلماء:ظاهر الآية يقضى بالقسمة بين الثمانية الأصناف، ويؤيد هذا وجهان.
الأول. ما يقتضيه اللفظ اللغوي، إن قلنا. الواو للجمع والتشريك.
والثاني. ما رواه أبو داود في سنته من قوله صلى الله عليه وسلم «إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم فيها، فجزأها ثمانية أجزاء» .
وقد ذهب إلى هذا الشافعى وعكرمة والزهري، إلا إن استغنى أحدهما فتدفع إلى الآخرين بلا خلاف.
وذهبت طوائف إلى جواز الصرف في صنف واحد. منهم عمر وابن عباس وعطاء وابن جبير ومالك وأبو حنيفه.
قال في التهذيب:وخرجوا عن الظاهر في دلالة الآية المذكورة والخبر بوجوه:
الأول:أن الله- تعالى- قال في سورة البقرة:وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ فدل على أن ذكر العدد هنا لبيان جنس من يستحقها.
الثاني:الخبر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ:«أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم.
الثالث:حديث سلمة بن صخر. فإنه صلى الله عليه وسلم جعل له صدقة بنى زريق.
الرابع:أنه لم يظهر في ذلك خلاف من جهة الصحابة فجرى كالمجمع عليه.
3- يرى جمهور العلماء أن الفقراء والمساكين صنفان من مصارف الزكاة لأن الله.
- تعالى- قد ذكر كل صنف منهما على حدة، إلا أنهم اختلفوا في أيهما أسوأ حالا من الآخر.
فالشافعية يرون أن الفقير أسوأ حالا من المسكين.
ومن أدلتهم على ذلك، أن الله. تعالى. بدأ في الآية بالفقراء، وهذا البدء. يشير إلى أنهم أشد حاجة من غيرهم، لأن الظاهر تقديم الأهم على المهم.
ولأن لفظ الفقير أصله في اللغة المفقور الذي نزعت فقرة من فقار ظهره فلا يستطيع التكسب، ومعلوم أنه لا حال في الإقلال والبؤس آكد من هذه الحال.
ولأن الله. تعالى. وصف بالمسكنة من كانت له سفينة من سفن البحر فقال:أَمَّا السَّفِينَةُ فَكانَتْ لِمَساكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ.. .
أما الأحناف والمالكية فيرون أن المسكين أسوأ حالا من الفقير.
ومن أدلتهم على ذلك:أن علماء اللغة عرفوا المسكين بأنه أسوأ حالا من الفقير، وإلى هذا ذهب يعقوب بن السكيت، والقتبى، ويونس بن حبيب.
ولأن الله- تعالى- وصف المسكين وصفا يدل على البؤس والفاقة فقال:أَوْ مِسْكِيناً ذا مَتْرَبَةٍ أى:مسكينا ذا حاجة شديدة، حتى لكأنه قد لصق بالتراب من شدة الفاقة، ولم يصف الفقير بذلك.. .
قال بعض العلماء:وأنت إذا تأملت أدلة الطرفين وجدت أنها متعارضة ومحل نظر، وأياما كان فقد اتفق الرأيان على أن الفقراء والمساكين صنفان.
وروى عن أبى يوسف ومحمد أنهما صنف واحد واختاره الجبائي، ويكون العطف بينهما لاختلاف المفهوم. وفائدة الخلاف تظهر فيما إذا أوصى لفلان وللفقراء والمساكين فمن قال إنهما صنف واحد جعل لفلان نصف الموصى به، ومن قال إنهما صنفان جعل له الثلث من ذلك .
4- ظاهر الآية يدل على أن الزكاة يجوز دفعها لكل من يشمله اسم الفقير والمسكين، إلا أن هذا الظاهر غير مراد لأن الأحاديث الصحيحة قد قيدت هذا الإطلاق.
قال القرطبي:اعلم أن قوله- تعالى-:لِلْفُقَراءِ مطلق ليس فيه شرط وتقييد، بل فيه دلالة على جواز الصرف إلى جملة الفقراء، سواء أكانوا من بنى هاشم أم من غيرهم، إلا أن السنة وردت باعتبار شروط، منها:ألا يكونوا من بنى هاشم، وألا يكونوا ممن تلزم المتصدق نفقته، وهذا لا خلاف فيه.
وشرط ثالث ألا يكون قويا على الاكتساب لأنه صلى الله عليه وسلم قال:«لا تحل الصدقة لغنى، ولا لذي مرة سوى» .
ولا خلاف بين علماء المسلمين في أن الصدقة المفروضة لا تحل للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لبنى هاشم ولا لمواليهم.. .
وكذلك لا يصح أن تعطى لغير المسلمين، ففي الصحيحين عن ابن عباس- رضى الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن:«أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فاقتضى ذلك ان الصدقة مقصورة على فقراء المسلمين.
إلا أنه نقل عن أبى حنيفة جواز دفع صدقة الفطر إلى الذمي.
5- أخذ بعض العلماء من قوله- تعالى- وَالْعامِلِينَ عَلَيْها أنه يجب على الإمام أن يرسل من يراه أهلا لجمع الزكاة ممن تجب عليهم.
وقد تأكد هذا الوجوب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد ثبت في أحاديث متعددة أنه أرسل بعض الصحابة لجمع الزكاة.
روى البخاري عن أبى حميد الساعدي قال:استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بنى سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه.
6- أخذ بعض العلماء- أيضا- من قوله- تعالى- وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ أن حكمهم باق، لأنهم قد ذكروا من بين مصارف الزكاة، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاهم، فيعطون عند الحاجة.
قال الإمام القرطبي ما ملخصه:واختلف العلماء في بقاء المؤلفة قلوبهم.
فقال عمر والحسن والشعبي وغيرهم:انقطع هذا الصنف بعز الإسلام وظهوره.
وهذا مشهور من مذهب مالك وأصحاب الرأى.
قال بعض علماء الحنفية. لما أعز الله الإسلام وأهله، أجمع الصحابة في خلافة أبى بكر على سقوط سهمهم.
وقال جماعة من العلماء:هم باقون لأن الإمام ربما احتاج أن يستألف على الإسلام وإنما قطعهم عمر لما رأى من إعزاز الدين.
وقال ابن العربي. الذي عندي أنه إن قوى الإسلام زالوا، وإن احتيج إليهم أعطوا سهمهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيهم، فإن في الصحيح «بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ» .
والذي يبدو لنا أن ما قاله ابن العربي أقرب الأقوال إلى الصواب لأن مسألة إعطاء المؤلفة قلوبهم تختلف باختلاف الأحوال فإن كان الإمام يرى أن من مصلحة الإسلام إعطاءهم أعطاهم، وإن كانت المصلحة في غير ذلك لم يعطهم.
7- دلت الآية الكريمة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لقوله تعالى «فريضة من الله» .
قال بعض العلماء ما ملخصه، تلك هي فريضة الزكاة. ليست أمر الرسول وإنما هي أمر الله وفريضته وقسمته وما الرسول فيها إلا منفذ للفريضة المقسومة من رب العالمين.
وهذه الزكاة تؤخذ من الأغنياء على أنها فريضة من الله، وترد على الفقراء على أنها فريضة من الله، وهي محصورة في طوائف من الناس عينهم القرآن وليست متروكة لاختيار أحد حتى ولا اختيار الرسول نفسه.
وبذلك تأخذ الزكاة مكانها في شريعة الله، ومكانها في النظام الإسلامى، لا تطوعا ولا تفضلا ممن فرضت عليهم، فهي فريضة محتمة، ولا منحة ولا جزافا من القاسم الموزع فهي فريضة معلومة. إنها إحدى فرائض الإسلام تجمعها الدولة المسلمة بنظام معين لتؤدى بها خدمة اجتماعية محدودة. وهي. ليست إحسانا من المعطى، وليست شحاذة من الآخذ، كلا فما قام النظام الاجتماعى في الإسلام على التسول ولن يقوم.
إن قوام الحياة في النظام الإسلامى هو العمل- بكل صنوفه وألوانه- على الدولة المسلمة أن توفر العمل لكل قادر عليه.
والزكاة ضريبة تكافل اجتماعي بين القادرين والعاجزين، تنظمها الدولة وتتولاها في الجمع والتوزيع، متى قام المجتمع على أساس الإسلام الصحيح، منفذا شريعة الله لا يبتغى له شرعا ولا منهجا سواه.
إن فريضة الزكاة تؤدى في صورة عبادة إسلامية، ليطهر الله بها القلوب من الشح، وليجعلها شرعة تراحم وتضامن بين أفراد الأمة المسلمة.
إنها فريضة من الله، الذي يعلم ما يصلح لهذه البشرية، ويدير أمرها بالحكمة وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.
وبعد هذا الحديث عن الصدقات التي كان المنافقون يلمزون الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، أخذت السورة في مواصلة حديثها عن رذائل المنافقين، وعن سوء أدبهم.. فقال تعالى-: