وإن الله تعالى بين بعد ذلك مصارف الصدقات ، ولم يتركها لنبيه ، بل تولاها سبحانه وحده ، لكيلا يتطاول بعض من بقلبه مرض من ضعف إيمان أو نفاق أو من تتعلق نفوسهم بظواهر الأمور دون لبابها وغاياتها ، فقال تعالت كلماته:
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ( 60 )} .
جاءت آية الصدقات بعد ما جاء عن المنافقين في أحوال كثيرة ، وأن منهم من عاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في توزيع الصدقات ، فجاءت الآية تبين أن التوزيع من الله سبحانه وتعالى ، فلم يتركها لنبي ولا لغيره ، تولاها هو سبحانه بالبيان فمن عاب التقسيم ، فإنما يعيب تقسيم الله تعالى ، فليعلم مكانه في الأميان ، روي عن زياد بن الحارث الصدائي قال:أتيت النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – فبايعته ، فأتى رجل فقال:أعطني من الصدقة فقال له:( إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات ، حتى حكم فيها هو ، فجزأها ثمانية أجزاء ، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ) ( 1 ){[1243]} .
فكانت هذه الآية ردا على هذا الفريق من المنافقين بأنهم يلمزون النبي صلوات الله عليه وسلامه ، إنما يتهجمون على مقام الألوهية ، ولبيان أنهم إذ لم يأخذوا منها ، فلأنهم لم يدخلوا في صنف من الأصناف الثمانية ، ومن دخل في صنف منها فما منع ، بل أخذ .
وقوله تعالى:{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ . . . . . . .}{ إنما} أداة قصر ، أي أن الصدقات قد اختصت بها هذه الأصناف دون غيرهم ، فليست لأحد غير هؤلاء من الأغنياء والأقوياء الذين يكسبون ما يكفيهم وأهلهم بالمعروف ، ولذا قال عليه السلام ( لا تحل الصدقة لغني ، ولا لذي مرة سوى ) ( 2 ){[1244]} .
فالذين يلمزون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أغنياء أو أقوياء .
قوله تعالى:{ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ} ، لا تفرق اللغة بين الفقراء والمساكين في الجملة ، فكلاهما لا مال له يكفيه وأهله بالمعروف ولكنهما اجتمعا في هذه الآية على أنهما صنفان مختلفان ، يتميز كل واحد منهما عن الآخر ، وعن الاجتماع بين لفظين معناهما متقارب يخص كل واحد منهما بمعنى ينفرد به الآخر ، وقد اختلف الفقهاء في تعريف الفقير ليتميز عن المسكين ، واختلافهم بلا ريب أدى إلى اختلافهم في معنى المسكين .
فقاتل الأكثرون الفقير ضد الغني ، وهو من لا يملك نصابا ، وهو ما تكون قيمته عشرين مثقالا من ذهب ؛ أو مائتي درهم من فضة ، والمسكين من أسكنته الحاجة وأذلته ، أي أنه دون الفقير حالا ، وقيل العكس ، ولكن الأكثرين على الأول ، وروى عن عمر رضي الله عنه أنه فسر المسكين بأنه المريض بمرض مزمن من أهل الذمة .
وروى أن المسكين هو المتجمل الذي لا يسأل الناس ، ولا يلتفت الناس إليه ، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فقد روى أبو هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال:( ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ) ، قالوا:فما المسكين يا رسول الله ؟ قال:( الذي لا يجد غنى يغنيه ، ولا يفطن له فيتصدق عليه ، ولا يسأل الناس شيئا ) ( 1 ){[1245]} .
وقد اتفق الفقهاء على أنهما يعطيان من الصدقات ، وإن كنت أرى أن المسكين أسوأ حالا من الفقير ، فإن لم يكف ما يعطى لهما معا ، فإن المسكين يكون أولى بالعطاء .
ثم قال تعالى في الصنف الثالث ، وهم العاملون عليها ، أي الذين يجمعونها من أرباب الأموال كما عين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولاة لجمع الصدقات ، كما عين الأمراء من بعده صلى الله عليه وآله وسلم ، وقرر الفقهاء أن أولئك يأخذون ولو كانوا ذوى مال ، وقرر الحنفية والمالكية أن ما يأخذونه أجرة ، ويكون قدرها بمقدار ما يراه ولي الأمر عليهم ، على أنه أجرة عمل تكون متناسبة مع الأجرة في مثل هذا العمل .
وقال آخرون ليس لهم من العطاء إلا ما يكفيهم لأهلهم بالمعروف يأخذونه جزاء احتباسهم وتفرغهم لهذا ، ولو كانت لهم أموال ، كما تأخذ الزوجة نفقتها من زوجها جزاء احتباسها ، ولو كانت ذات مال ، وهكذا أجر العامل لمصلحة الكافة ، وإن هؤلاء يأخذون من الزكاة ، وإن هذا يدل على أمرين:
أولهما – أن الزكاة لا تترك لأربابها يؤدونها ، بل يجمعها ولي أمر المؤمنين أو من يوليه لذلك ، وقد كان الأمر كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وأبي بكر وعمر ، وفي عهد ذى النورين كان يجمع زكاة الأموال الظاهرة ، وهي زكاة النعم والإبل والبقر والغنم ، وزكاة الزر وع والثمار ، وزكاة الأموال التي تنتقل من مصر إلى مصر التي يجمعها العاشر ، وأناب ذوي الأموال في أن يؤدوا زكاة الأموال الباطنة ، وهي زكاة النقدين ( الذهب والفضة ) ، وعروض التجارة في أن يؤدوا هذه الزكاة ، ولو بلغ الأمر أنهم لم يؤدوها ، جمعها منهم كما يجمع غيرها .
ثانيهما – أن الزكاة يجب أن تكون لها حصيلة قائمة بذاتها ، والقائمون عليها يكونون منفصلين عن بقية العاملين في الدولة ، ولذا عندما دونت الدواوين كان هناك ديوان هو ديوان الصدقات ، أو كما سمى في كتب الفقه بيت مال الصدقات .
والصنف الرابع:ذكره الله تعالى بقوله:{ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ} والمعنى اللفظي للنص القرآني السامي الذين تؤلف قلوبهم بأن يقرب الإسلام إلى نفوسهم ، بعد أن كانوا ينفرون منه .
وهؤلاء الذين كان فيهم هذا الوصف ، كانوا على طوائف مختلفة فمنهم الكبراء الذين يتزعمون قبائل فيعطى لهم من الصدقات ، ما يؤلفون به الضعفاء ليقربوا ، ويأتلفوا الإسلام ، ويهجروا الوثنية .
ومنهم من آمن وخلع الوثنية ، ودخل في الإسلام ممن قال بلسانه ولم يؤمن قلبه ، ومنهم من خضعوا للغلب ، وطيبت قلوبهم لكي يؤمنوا ، ويعتنقوا الإسلام .
وليس هذا رشوة لهم فقد أخضعوا واتبعوا ، ويريد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجعل منهم مؤمنين بدل أن يكونوا خاضعين .
ومنهم ناس كان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم معهم حروب ، وكان فيهم مقاتل في الحرب المحمدية ، وكان لا بد من أن تطيب نفوسهم ، وترضى قلوبهم وتحل المودة محل الخصام والنفرة فأعطاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، ومنهم أبو سفيان وأولاده وعلى رأسهم معاوية ابنه ، ولعل هذا العطاء لهؤلاء فيه معنى الديات .
وهل هذا الصنف بقي بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ؟ نقول إنه باق ما بقى الإسلام إذا احتاج إليه المؤمنون ، بل نقول إن الحاجة إلى تأليف القلوب باق ما بقى الإسلام ، وإنه لباق إلى يوم الدين .
وإن عمر لم يلغه أو ينسخه كما ادعى الكتاب ، وإنما فعل عمر أنه منع استمرار العطاء لبعض الناس ؛ لأنه لم يكن ذلك حقا مكتسبا لهم .
وإنه ممن ينطبق عليهم لفظ المؤلفة قلوبهم أولئك الذين يسلمون فيخرجون من أهليهم أو قومهم ، ولا يجدون ما يستطيعون أن يقيموا لأنفسهم أسرة أو يحرمون من مناصبهم ، فإنه يجب أن تؤلف قلوبهم بتعويضهم عما خسروا بإسلامهم ، ولنا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة ، وإنه يجب أن ينفق على الدعوة الإسلامية من سهم المؤلفة قلوبهم ؛ لأن المقصد الأصلي من المؤلفة قلوبهم هو تثبيت الإسلام في قلوب لم يستقر فيها الإيمان ، والله سبحانه وتعالى هو الموفق للحق .
الصنف الخامس:ذكره الله تعالى بقوله:{ وَفِي الرِّقَابِ} أي الإنفاق لفك الرقاب ؛ لأن دين الحرية لا يرضى بالرق ، وقد عمل على الحد من أسباب الرقيق فألغاها كلها إلا الرق في الحروب فقد تركه ؛ لأن الأعداء يسترقون من أسرانا ، وقد أمرنا الله تعالى أن نرد الاعتداء بمثله فقال تعالى:{. . . . . فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . . . . .( 194 )} ( البقرة ) .
ومع أن الرق قد بقي في هذه الحدود الضيقة ، فقد حث على العتق ، وجعل له في الزكاة نصيبا مفروضا ، يعان به المكاتب لفك رقبته ، والمكاتب هو الذي اتفق مع مالكه على أن يعتقه إذا أدى له ثمنه أو قيمته أو ما يتفقان عليه ، ويسعى عاملا مجدا ، حتى يجمع ثمنه ، وقال تعالى:{. . . . فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم . . . . . ( 33 )} ( النور ) ، فيعطي من سهمه في الصدقات ما يعينه على فك رقبته ، وكذلك يشترى به هذا السهم عبيد ويعتقون ، وكذلك تدفع منه فدية الأسارى من المؤمنين ، حتى لا يسترقوا ، وهكذا كل ما يعرض المؤمنين للرق يمنع بدفع المال من هذا السهم .
والصنف السادس:ذكره الله سبحانه وتعالى بقوله:{ وَالْغَارِمِين} والغارم هو المدين الذي عليه غرامة وهي الدين ، والغرم هو الدين الذي يلزم الشخص من غير جباية ولا خيانة منه ، وغرم أي وجب عليه غرم ، والغارم من وجب عليه هذا الغرم ، والدائن يقال له غريم ، لأنه يلازم المدين ولا يفارقه .
ويجب أداء دين الغارم أي المدين من الصدقات إذا كان قد استدان في غير سفه ، وعجز عن االسداد من غير سفه ، والتجار الذين يستدينون لجلب البضائع من الأقطار في حكمة وعناية بمتجرهم ، ولكن تجارتهم تبور أو تغرق مركبها ، أو تذهب أموالهم بأي سبب من أسباب الضياع ، وكذلك الذين تحملوا ديات للصلح بين الناس ، فإنه يؤدى من مال الصدقات .
وإنما أديت ديون الغارمين من الصدقات للتعاون ، ولإقامة العثرة ، وازن بين هذا التعاون الباني والتكافل الذي بين المؤمنين ، وازن بين هذا وبين القانون الروماني الذي كان قد عاصر نزول القرآن الكريم ، وقد كان يجعل للدائن الحق في أن يملك رقبة المدين ، وازن بين هذا القانون وقانون القرآن معجزة الله الكبرى ، إذ يفرض من الصدقات سداد الدين عن المدينين .
وإن هذا القرآن يتحدى الأجيال كلها أن يأتوا بنظام بشري في أي بقعة من الأرض ، أي بمثل ما أتى به من تكافل اجتماعي . ونذكر هنا قصة صادقة حدثت في عهد الحاكم العادل حاكم بني أمية عمر بن عبد العزيز ، أنه ببركة العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه فاض الخير وعم ، ومن مظاهر ذلك أن والي الصدقات في إفريقية ( تونس وليبيا والجزائر ) شكا من تكدس أموال الصدقات في بيت المال فأرسل بذلك إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، فأرسل إليه:سدد الدين عن المدينين ، فسددها ، ولكن مد الصدقات لم ينقطع ، فأرسل يشكو امتلأ بيت المال ، فأرسل إليه اشتر عبيدا وأعتقها ، فأخذ يشتري من عبيد المؤمنين ويعتقهم .
والصنف السابع:ذكره الله تعالى بقوله:{ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ} ، فسر هذا بعضهم بالإنفاق على المجاهدين إذا كانوا فقراء ، وكانوا لا يجدون ما يحملهم ، فيعطون من الصدقات ما يحملهم ، وفسر بعضهم بالإنفاق على الجهاد بإعداد العدة للجيش وإمداده بكل ما يحتاج إليه جيش الإسلام من أدوات الحرب ، والإنفاق على المجاهدين .
وبعض العلماء أدخل في سبيل الله – الحج ، وأجازوا أن ينفق الشخص من صدقاته ما ينفق في الحج ، وأرى ألا ينفق عليه من مال الزكاة ؛ لأنه لا يجب الحج إلا على من يستطيع إليه سبيلا ، فهو شرط لوجوب أدائه ، والزكاة فرض قائم بذاته ، والقفال الشاشى قرر أن{ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ} تشمل كل وجوه البر .
{ وَابْنِ السَّبِيلِ} هو الذي انقطع عن ماله وكان في مكان لا مال فيه ، وهو في حاجة إلى القوت والمأوى ، وسمى ابن السبيل لأنه صار لا مأوى له ، وكأن السبيل أبوه الذي يؤويه ويحميه .
وإيتاؤه أن يعطى ما يحفظ أمره ، ويؤويه من غائلة الطريق ، ويوصله بلده حيث ماله ، ويصح أن يكون عطاؤه عارية مستردة إن كان قادرا على الأداء ، ويصح أن يكون عطاء غير مسترد ، على حسب ما يرى أمير الصدقات .
وختم الله تعالى الآية بقوله تعالت كلماته:{ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} قال الزمخشري:إن{ فريضة} بمعنى المصدر أي فرضا من الله .
ولماذا لا تكون فريضة وصفا للصدقات وتوزيعها المحكم ، أي أن هذا كله موصوف لفريضة ، كفريضة الصلاة والصوم والحج ، وأنها لازمة لزوم كل الفرائض المشروعة ، ونسبها سبحانه إلى الله منزلها ، فقال:{ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ} وذلك لبيان لزومها ومنع تغييرها وإجمالها وضرورة إعطائها ، وتعود على الذين لمزوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصدقات بيان أن التقسيم من الله تعالى ، وأن من يعيبه إنما يعيب اله سبحانه وتعالى .
وختم الله تعالى الآية الكريمة بقوله تعالى:{ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} وفيه إشارة إلى أن هذا التعاون بين الأغنياء والمحاويج يربي العزة ، وهو تشريع من العزيز مانح العزة ، الحكيم الذي يعلم الأشياء كلها ، ويدبر الأمور بمقتضى حكمته وينظمها بمقتضى علمه .
وقبل أن ننهي الكلام في آية الصدقات نشير إلى أمرين أحدهما فقهي والآخر لغوي ، ونبتدئ باللغوي وذلك أن الزمخشري رحمه الله تعالى بين السبب في التعدية باللام في الأربعة الأولى وهي الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم ، وذلك لأن العطاء لهؤلاء لا يكون إلا بالتمليك والاختصاص فالفقراء والمساكين يأخذون بالتمليك ما يعطون ، وكذلك العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم ، والأربعة الأخرى كانت التعدية ب ( في ) فقال تعالى:{ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} ، فإن هؤلاء لا يأخذون ، فالرقاب لا يأخذون ، بل الذي يأخذ مالك الرقبة ، وكذلك الغارمون لا يأخذون ، إنما الذي يأخذ هو الدائن الغريم ، وابن السبيل لا يملك ، ولكن يطعم ويؤوى ، والله أعلم .
أما الأمر الفقهي فهو أن الفقهاء قد اختلفوا أهذا الإحصاء للاستيعاب واختصاص العطاء في هؤلاء أم الصدقات تقسم ثمانية أقسام . فيكون لكل قسم ثمن الصدقات ، قال الشافعي بذلك ، وقال جمهور الفقهاء:إنه يقسم على مجموع الأقسام الثمانية ، لا على كل قسم بحظه المعلوم ، وولى الأمر ينفق لكل بما يراه أصلح وأعدل ، والله سبحانه وتعالى أعلم .