قوله تعالى{واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ...}
بين الله تعالى أن هذا الأمر في الحرب حيث قال في سورة الأنفال:{فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون}آية:57 .
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الجيد عن أبي العالية قوله{والفتنة أشد من القتل}يقول:الشرك أشد من القتل . وصح عن قتادة كما في تفسير عبد الرزاق .
وأخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قال:ارتداد المؤمن إلى الوثن أشد عليه من القتل .
قوله تعالى{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين}
أخرج عبد الرزاق عن عمر عن قتادة في{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام}قال نسخها قوله تعالى{فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم}
واخرج الطبري بسنده الحسن عن مجاهد{فإن قاتلوكم} في الحرام{فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين} ،قوله ، لا تقاتل أحدا فيه ، فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله كما يقاتلك .
قال البخاري:حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر ، فلما نزعه جاء رجل فقال:إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة ، فقال:اقتلوه ". ( الصحيح4/59ح1846 –ك جزاء الصيد ،ب دخول الحرم ومكة بغير إحرام ) .
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن مقاتل بن حيان{ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام}يعني:الحرم .{حتى يقاتلوكم فيه}يقول:إن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم{كذلك جزاء الكافرين} .