قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما .ومن يفعل ذلك عدوانا و ظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا}
قال ابن ماجة: حدثنا العباس بن الوليد الدمشقي .ثنا مروان بن محمد .ثنا عبد العزيز بن محمد ،عن داود بن صالح المدني ،عن أبيه ،قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما البيع عن تراض".
( السنن2185- التجارات ،باب بيع الخيار ) .قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه بن حبان في صحيحه عن الحسن بن سفيان ثنا سعيد بن عبد الجبار ثنا الدراوردي عن داود بن صالح به وزيادة .ورواه البيهقي في الكبرى من طريق يحيى بن سليمان عن عبد العزيز فذكره بإسناده ومتنه ،وله شاهد من حديث جابر بن عبد الله ،رواه الترمذي وابن ماجة ،ورواه أبو داود و الترمذي من حديث أبي هريرة .( مصباح الزجاجة 2/10 ) .وحسنه السيوطي ( الجامع الصغير 2/559 ح 2551 ) وقال الألباني: صحيح ( صحيح ابن ماجة 2/13 ) .قال البخاري: حدثنا صدقة ،أخبرنا عبد الوهاب ،قال سمعت يحيى بن سعيد ،قال سمعت نافعا ،عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكون البيع خيارا".قال نافع: وكان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه .( الصحيح ح 2107 – البيوع ،ب كم يجوز الخيار ) ،وأخرج مسلم في صحيحه ( صحيحه – البيوع ح 45 ) .قال ابن حاتم: حدثنا علي بن الموصلي ،ثنا ابن فضيل ،عن داود الأدوي ،عن عامر ،عن علقمة ،عن عبد الله ،( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) قال: إنها لمحكمة ما نسخت ولا تنسخ إلى يوم القيامة .
ورجاله ثقات وإسناده صحيح .
قال مسلم: حدثنا زهير بن حرب و إسحاق بن إبراهيم ( قال إسحاق: أخبرنا .وقال زهير: حدثنا جرير ) عن الأعمش ،عن زيد بن وهب ،عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة ،قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص جالس في ضل الكعبة ،والناس مجتمعون عليه ،فأتيتهم .فجلست إليه .فقال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ،فنزلنا منزلا ،فمنا من يصلح خباءه .ومنا من ينتضل ،ومنا من هو في جشره .إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة .فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم .فقال: «إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ،وينذرهم شر ما يعلمه لهم ،وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها .وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها .وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا .و تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي ،ثم تنكشف .وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه .فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة ،فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر ،وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه ،ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه ،فليطعه إن استطاع .فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر".فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيده .وقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي ،فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل .ونقتل أنفسنا والله يقول:
{يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} .قال: فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله .واعصه في معصية الله .( الصحيح 3/1472-1473 ح 1844 – ك الإمارة ،ب وجوب الوفاء بيعة الخلفاء ...) .
أخرج ابن أبي حاتم بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: لما أنزل الله: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) فقال المسلمون إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ،والطعام هو من فضل الأموال ،فلا يحل لأحد منا أن يأكل عند أحد ،فكف الناس عن ذلك فأنزل الله تعالى بعد ذلك: ( ليس على الأعمى حرج ) الآية
( التفسير – النساء /29 ، ح 2900 ) .وقد أخرج هذا الحديث أبو داود ( السنن 3/343 ح 3753 – الأطعمة ،ب نسخ الضيف يأكل من مال غيره ) من طريق يزيد النحوي ،عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه .قال الألباني: حسن الإسناد ( صحيح أبي داود ح 3192 ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن قتادة قوله: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) قال: التجارة رزق من رزق الله ، وحلال من حلال الله ، لمن طلبها بصدقها وبرها .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن مجاهد قول الله تبارك وتعالى ( عن تراض منكم ) ،في تجارة أو بيع ، أو عطاء يعطيه أحد أحدا .
قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن ثابت بن الضحاك- وكان من أصحاب الشجرة- حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال ،وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك ،ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة ،ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ،ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله ".
( الصحيح 10/479ح 6047- ك الأدب ،ما ينهي عن السب واللعن ) .وأخرجه مسلم في ( الصحيح – ك الإيمان ،ب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه ،ح 176- 177 ) .
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ،حدثنا خالد بن الحارث ،حدثنا شعبة عن سليمان قال: سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها أبدا .ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا .ومن قتل نفسه نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا".( الصحيح 10/258 ح 5778 – ك الطب ،ب شرب السم والدواء به ...) ،وأخرجه مسلم ( ك الإيمان ،باب غلظ تحريم قتل النفس ح 175 ) .
قال أبو داود: حدثنا ابن المثنى ،أخبرنا وهب بن جرير: أخبرنا أبي ،قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب ،عن عمران بن أبي أنس ،عن عبد الرحمن بن جبير ( المصري ) ،عن عمرو بن العاص ،قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك ،فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب ؟«فأخبرته بالذي منعني من الإغتسال وقلت: إني سمعت الله يقول ( ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ) فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا .
قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري مولى خارجة بن حذافة ،وليس هو ابن جبير بن نفير .
و قال أبو داود: حدثنا محمد بن سلمة ( المرادي ): أخبرنا بن وهب ،عن ابن لهيعة ،وعمرو بن الحارث ،عن يزيد بن أبي حبيب ،عن عمران بن أبي أنس ،عن عبد الرحمن بن جبير ،عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص ،أن عمرو بن العاص كان على سرية ،وذكر الحديث نحوه ،قال: فغسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم ،فذكر نحوه ،ولم يذكر التيمم ،قال أبو داود: وروى هذه القصة عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال فيه: «فتيمم".
( السنن 1/92ح334 ،335- ك الطهارة ، ب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم ؟) .والرواية الثانية: أخرجها بن حبان في صحيحه ( الإحسان 4/143-143ح 1315 ) من طريق: عمرو بن الحارث عن يزيد به .قال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم .وأخرجه أحمد من طريق ابن لهيعة به ،( المسند 4/203 ، 204 ) قال بن حجر: إسناده قوي ( الفتح 1/454 ) وصححه النووي كما نقل الألباني ( إرواء الغليل 1/181 ، 182 ) ، وأخرجه الحاكم ( المستدرك 1/177- ك الطهارة ) عن عمرو بن الحارث ورجل آخر ،عن يزيد به ، و قال: صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه ،ووافقه الذهبي .وقد رجح ابن القيم الرواية التي فيها الغسل على رواية التيمم ( زاد المعاد 3/388 ) .
قال النسائي: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا بقية قال: حدثني بجير بن سعد ،عن خالد بن معدان أن أبارهم السمعي حدثهم أن أبا أيوب الأنصاري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئا ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة «فسألوه عن الكبائر ؟فقال: «الإشراك بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف". ( السنن7/88 – ك تحريم الدم ،ب ذكر الكبائر ) .وأخرجه أحمد ( المسند 5/413 ) من طريق حيوة عن بقية به .وصححه الألباني ( صحيح النسائي ح 3743} وحسنه الأرناؤوط ( جامع الأصول 10/626 ) .