قوله تعالى{وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت} .
قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قالا: حدثنا المقرئ ،حدثنا سعيد بن أبي أيوب ،حدثني أبو الأسود عن عروة ،عن عائشة ،عن جدامة بنت وهب ،أخت عكاشة ،قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس ،وهو يقول: ( لقد هممت أن أنهى عن الغيلة ،فنظرت في الروم وفارس ،فإذا هم يغيلون أولادهم ،فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ) .ثم سألوه عن العزل ؟فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ذلك الوأد الخفي ) .
زاد عبيد الله في حديثه عن المقري وهي:{وإذا الموؤدة سئلت}
[ الصحيح مسلم 2/ 1067-ك النكاح ،ب جواز الغيلة وهي وطء وكراهة العزل ح 1442] .