قوله تعالى:{وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ( 23 ) واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ( 24 )} .
( وقضى ) بمعنى أوجب وألزم ،وذلك أمر من الله لعباده المؤمنين بألا يعبدوا سواه ،وأن يحسنوا بالوالدين إحسانا .
ووجوه الإحسان للوالدين كثيرة .فمنها: التقدير والتكريم والتعظيم وبالغ التواضع لهما ،والاحترام .وفي اقتران الأمر بالإحسان للوالدين بعبادة الله وحده تظهر الأهمية الكبرى لطاعة الوالدين في تصور الإسلام .لا جرم أن تكريمهما وطاعتهما في نظر الإسلام أمر بالغ الدرجة ،عظيم الأهمية بما ليس له في الشرائع والملل والأديان نظير .إنه ليس من ديانة ولا نظام ولا فلسفة ولا عقيدة كالإسلام في مبلغ التكريم المميز الذي قرره هذا الدين للوالدين ،والأم خصوصا .وعلى هذا فإن عقوق الوالدين أو أحدهما من أفظع المعاصي والكبائر التي تورد العاقين جهنم .وهذه حقيقة تكشف عنها الأخبار المروية عن رسول الله ( ص ) وتكشف عن مدى الاهتمام الأكبر الذي فرضه الإسلام لكلا الأبوين ؛فقد روى البخاري عن عبد الله قال: سألت النبي ( ص ): أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟قال:"الصلاة على وقتها "قال: ثم أي ؟قال:"بر الوالدين "قال: ثم أي ؟قال:"الجهاد في سبيل الله "وبذلك فإن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم الأعمال في دين الإسلام .
وروى الإمام أحمد بسنده عن أبي هريرة عن النبي ( ص ) قال:"رغم أنف ،ثم رغم أنف ،ثم رغم أنف رجل أدرك أحد أبويه أو كلاهما عند الكبر ولم يدخل الجنة ".
وروى أحمد أيضا عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ( ص ):"رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليّ ،ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له ،ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة ".
وروى أحمد كذلك عن مالك بن ربيعة الساعدي قال: فبينما أنا جالس عند رسول الله ( ص ) إذ جاءه رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله هل بقي علي من برّ أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به ؟قال:"نعم ؛خصال أربع: الصلاة عليهما والاستغفار لهما ،وإنفاذ عهدهما ،وإكرام صديقهما ،وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلهما ؛فهو الذي بقي عليك من برهما بعد موتهما ".
وروى البزار في مسنده عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا كان في الطواف حاملا أمه يطوف بها ،فسأله النبي ( ص ) هل أديتُ حقها ؟قال:"لا ،ولا بزفرة واحدة ".
ومن البر بالوالدين وعدم عقوقهما ألا يكون الولد سببا يفضي إلى سبهما أو شتمهما .وذلك من جملة التفريط بهما والإساءة الكبيرة لهما ؛فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ( ص ) قال:"إن من الكبائر شتم الرجل والديه "قالوا: يا رسول الله ،وهل يشتم الرجل والديه ؟قال:"نعم يسبُّ الرجل أبا الرجل ،فيسب أباه ،ويسبُ أمه فيسب أمه ".
ومن الإحسان إلى الوالدين والبر بهما: ألا ينبغي الجهاد في حق الولد إلا بإذن والديه ما لم يكن الجهاد فرض عين ،فإن كان وجوبه على التعيين لزم الخروج للجهاد جميع المسلمين .أما في الوجوب على الكفاية ؛فإنه يلزم استئذان الوالدين للخروج ؛فإن لم يأذنا لم يخرج الولد ؛فطاعتهما واجبة على التعيين .وذلك في مقابلة الجهاد إن كان مفروضا على الكفاية ؛فقد روي في الصحيح عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبي ( ص ) يستأذنه في الجهاد فقال:"أحيِّ والداك ؟"قال: نعم .قال:"ففيهما فجاهد ".وفي غير صحيح مسلم قال: نعم ،وتركتهما يبكيان .قال:"اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما ".
ومن عقوق الوالدين: مخالفتهما فيما يرغبانه ؛فإن من البر موافقتهما في ذلك ما لم يكن معصية .أما ما كان غير معصية فطاعتهما فيه واجبة ،وإن كان المأمور به من المباح أو المندوب ؛فقد روى الترمذي عن ابن عمر قال: كانت تحتي امرأة أحبها ،وكان أبي يكرهها ،فأمرني أن أطلقها فأبيت .فذكرت ذلك للنبي ( ص ) فقال:"يا عبد الله بن عمر طلق امرأتك "حديث حسن صحيح .
وما ينبغي تخصيص البر بالوالدين بكونهما مسلمين ؛بل إن كانا غير مسلمين فإنه يجب الإحسان إليهما وبرهما وطاعتهما في غير معصية الله .ودليل ذلك قوله تعالى: ( لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم ) وفي صحيح البخاري عن أسماء قالت: قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدتهم ؛إذ عاهدوا النبي ( ص ) مع أبيها فاستفتيت النبي ( ص ) فقلت: إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟قال:"نعم صلي أمك "والمراد بقولها: وهي راغبة ؛أي راغبة في برها وصلتها أو راغبة عن الإسلام{[2663]} .
على أن الظاهر من الأخبار عن رسول الله ( ص ) رجحان الاهتمام بالأم على الأب ؛فقد أوصى النبي ( ص ) بالأم أعظم مما أوصى بالأب .وذلك لبالغ الجهد والعناء والنصب الذي يواجه الأم في تربية الأولاد .لا جرم أن عناءها لهو أشد من عناء الأب في ذلك ،ومن أجل ذلك أوصى النبي ( ص ) بالأمهات كثيرا .
وذلك هو شأن الإسلام مع المرأة الأم ؛إذ جعل لها من هائل التكريم وكامل الطاعة والرعاية والبر ما يفوق كل تصورات البشر من مشرعين أو متفلسفين أو مصلحين على اختلاف مسمياتهم ؛فقد جاء في الصحيح عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ( ص ) فقال: من أحق الناس بحسن صحابتي{[2664]} ،قال:"أمك "قال: ثم من ؟قال:"ثم أمك "قال: ثم من ؟قال:"ثم أمك "قال: ثمن من ؟قال:"ثم أبوك "ويدل هذا الحديث على أن الشفقة على الأم والاهتمام بها ينبغي أن يكون ثلاثة أمثال الشفقة والاهتمام بالأب لذكر النبي ( ص ) الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط .وقد روي عن الإمام مالك أن رجلا قال له: إن أبي في بلد السودان وقد كتب إلي أن أقدم عليه ،وأمي تمنعني من ذلك ،فقال له: أطع أباك ولا تعص أمك .وقد سئل الليث بن سعد عن هذه المسألة فأمره بطاعة الأم وزعم ان لها ثلثي البر .وحديث أبي هريرة يدل على أن للأم ثلاثة أرباع البر .وقيل: إنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع .
على أن الأجداد فيما سبق من تفصيل كالآباء .وكذلك الجدات فإنهن أمهات .فلا يغزوا الأولاد بإذنهم .وليس ذلك لأحد من الأقارب سوى الأصول وهم الآباء والأمهات وإن علوا{[2665]} .
قوله: ( إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما ) ( إما ) ،هي ،إن الشرطية زيدت عليها ما تأكيدا لها .ولذا دخلت نون التوكيد في الفعل ،ولو أفردت إن الشرطية لم يصح دخولها ( أحدهما ) فاعل ( يبلغن ) .( كلاهما ) ،معطوف على ( أحدهما ) .
وقد ذكر الكبر لما يصيب الآباء والأمهات في هذه السن من ضعف في الجسم وفي العقل بل في البنية الشخصية كلها .وفي هذه الحال من الضعف والهرم يكون المرء محتاجا لغيره كيما يعينه ويسعفه ويرأف به فيمد له يد المساعدة .ومن المعلوم بداهة أن الآباء والأمهات كانوا أحرص الخلق على ولدهم في صغره .فما كانت تقضهم أو تثنيهم أوساخه وأقذاره وعبثه عن الاهتمام به والحدب عليه ليظل نظيفا معافى سليما من الأدران أو العبث أو السفه .فإذا ما كبر الآباء والأمهات وانقلبت به الحال من القوة إلى هوان الجسد والأعصاب ؛لزم الولد أن يبر بهما ،ويسعى جاهدا حريصا لخدمتهما والسهر عليهما ،ودفع الأذى والمكاره عنهما دون تخاذل في ذلك أو تثاقل أو استكبار .وأيما تخلف دون خدمتهما وطاعتهما ؛فهو سقوط في العصيان الفظيع المفضي إلى جهنم .
قوله: ( فلا تقل لهما أف ) ( أف ) ،اسم من أسماء الأفعال ؛فهو مبني على الكسر لالتقاء الساكنين{[2666]} .
والأف معناه الضجر .وقيل: معناه النتن ؛أي لا تتقذرهما كما أنهما لم يتقذراك حين كنت تتغوط وتبول .والصواب النهي عن إسماع الوالدين أيما إساءة وإن تكن في بساطتها أن يقول الولد لهما أو لأحدهما ( أف ) وهذه أهون مراتب التضجر أو التبرم ؛فإن ذلك حرام .وهذا يدل على تحريم سائر أنواع الإيذاء استنادا إلى القياس الجلي وهو إذا نصّ الشارع على حكم صورة وسكت عن حكم صورة أخرى ،وكان ثبوت ذلك الحكم في محل السكوت أظهر من ثبوته في محل الذكر ؛فإن محل السكوت عندئذ أولى بالحكم كالضرب أو التعنيف والشتم أولى بالتحريم من التأفيف ؛أي أن المنع من التأفيف إنما يدل على المنع من الضرب بواسطة القياس الجلي الذي يكون من باب الاستدلال بالأدنى على الأعلى{[2667]} .
قوله: ( ولا تنهرهما ) نهره وانتهره ،بمعنى زجره{[2668]} ؛أي لا تزجرهما بما يسيء إليهما في تنغيص أو إغضاب أو تنفير ( وقل لهما قولا كريما ) وهو أن يكلمهما في لين وسهولة وأدب بما يشير إلى تعظيمهما واحترامهما ،وألا يخاطبهما بصوت مرتفع من غير حاجة .