وفي قوله: ( وإن عزموا الطلاق ) ما يدل على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهر بل لا بد لوقوعه بعد مرور هذه المدة من تطليق يوقعه الرجل أو يوقعه عليه القاضي .وذلك الذي عليه فريق من العلماء .
وذهب آخرون إلى أنه بمجرد مرور أربعة أشهر تقع تطليقة واحدة رجعية .وقيل بل طلقة بائنة .
أما التعقيب الكريم على الآية الأولى ( فإن الله غفور رحيم ) أي يتجاوز عن إساءة الأزواج في تعجلهم بالإيلاء بما قد يؤذي الزوجة .
وأما التعقيب الكريم على الآية الكريمة الثانية ( فإن الله سميع عليم ) فهو مناسب للموقف وذلك بعد التربص والفيئة ،ولم يبق إلا الطلاق ،فإن الله جلت قدرته يسمع ما يلفظه الزوج من تطليق ويعلم ما يكنه في نفسه من نية ،سواء في ذلك قصد الإضرار بالمرأة وعدمه .وفي هذا من التخويف والتحذير ما هو ظاهر للحس الرهيف اليقظ{[306]} .