( وإن عزموا الطلاق فإنّ الله سميعٌ عليمٌ ) أي فلا مانع من ذلك مع توفّر الشروط اللازمة .
وفيما لو أهمل الزوج كلا الطريقين ولم يختر أحدهما ،فلم يرجع إلى الحياة الزوجية السليمة ،ولم يطلّق .ففي هذه الصورة يتدخّل حاكم الشرع ويأمر بإلقاء الزوج في السجن ،ويشدد عليه حتّى يختار أحدهما ،وينقذ الزوجة من حالتها المعلّقة .
ينبغي التأكيد هنا على أنّ الإسلام ،وإن لم يلغ حكم الإيلاء نهائياً ،فقد أزال آثار هذه الظاهرة ،لأنّه لم يسمح للرجل أن ينفصل عن زوجته بالإيلاء .وتعيينه مدّة للذين يؤولون من نسائهم لا يعني إلغاء حقّ من حقوق الزوجيّة ،لأنّ حقّ المرأة على زوجهافي إطار الوجوب الشرعيالوطء كلّ أربعة أشهر ،هذا طبعاً في حالة عدم انجرار المرأة إلى الذنب على أثر طول المدّة ،وإلاَّ يجب أن تقلّل المدّة إلى مقدار تأمين الحاجة الجنسية وخاصّة بالنسبة للمرأة الشابّة التي يخشى انحرافها .
/خ227