/م224
{ وإن عزموا الطلاق} أي صمموا قصده وعزموا على أن لا يعودوا إلى ملامسة نسائهم{ فإن الله سميع عليم} أي فليراقبوا الله تعالى عالمين أنه سميع لإيلائهم وطلاقهم ، عليم بنيتهم فيه ، فإن كانوا يريدون به إيذاء النساء ومضارتهن فهو يتولى عقابهم ، وإن كان لهم عذر شرعي بأن كان الباعث على الإيلاء تربية النساء لأجل إقامة حدود الله ، وعلى الطلاق ترك غشيان امرأته فلا يجوز له أن يتربص أكثر من أربعة أشهر فإن تاب وعاد قبل انقضائها لم يكن عليه إثم ، وإن أتمها تعين عليه أحد الأمرين الفيئة والرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق ، وعليه أن يراقب الله تعالى فيما يختاره منهما .فإن لم يطلق هو بالقول كان مطلقا بالفعل ، أي أنها تطلق منه بعد انتهاء المدة رغم أنفه منعا للضرر ، وقيل ترفع أمرها إلى الحاكم فيطلق عليه ، والمسألة خلافية في هذا ولكن لا خلاف في عدم جواز بقائها على عصمته وعدم إباحة مضارتها .وقد فضل الله تعالى الفيئة على الطلاق إذ جزاء الفيئة المغفرة والرحمة ، وهدى إلى مراقبته في العزم على الطلاق ، وذكر المؤلي بسمعه تعالى لما يقول وعلمه بما يسره في نفسه ويقصده من عمله .
هذا حكم الإيلاء من المرأة إذا أطلقه الزوج فلم يذكر زمنا أو قال لا أقربك مدة كذا وذكر أكثر من أربعة أشهر ، فإن ذكر مدة دون أربعة أشهر فلا يلزمه شيء إذا أتمها وفي الأربعة خلاف .وقد عدي الإيلاء هنا بمن لما فيه من معنى المفارقة والانفصال ، وهو من البلاغة والإيجاز بمكان .ويقال في غيره آلى وآلي وائتلى أن يفعل كذا أي حلف ، وصار الإيلاء حقيقة شرعية في الحلف المذكور .