قوله تعالى{وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ...}الآية
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس قال:عزم الطلاق انقضاء الأربعة الأشهر .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن ابن مسعود قال في الإيلاء:إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة ، وتعتد ثلاثة قروء .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن علي بن أبي طالب قال:يوقف المولى عند انقضاء الأربعة الأشهر حتى يفئ او يطلق .
وأخرجه بنحوه بسند صحيح عن ابن عمر .
واخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس:إن مضت أربعة أشهر قبل ان ينكحها اجبره السلطان:إما ان يفئ فيراجع وإما ان يعزم فيطلق كما قال الله سبحانه .
قال ابن كثير:وقوله{وإن عزموا الطلاق}فيه دلالة على ان الطلاق لايقع بمجرد مضي الأربعة أشهر تطليقة كقول الجمهور من المتأخرين ، وذهب آخرون إلى انه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة وهو مروي بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت .