قوله تعالى{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر ...}الآية
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن سعيد بن المسيب في قوله{للذين يؤلون}:يحلفون .
أخرج البخاري عن أنس بن مالك يقول:آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربه له تسعا وعشرين ثم نزل فقالوا:يا رسول الله آليت شهرا فقال:الشهر تسع وعشرون .
( الصحيح-الطلاق ،ب قول الله تعالى{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}إلى قوله{سميع عليم} )ح 5289 ) ، وأخرج نحوه مسلم عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب( الصحيح-الطلاق- ب 5 ح 32-34 ) .
أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن عائشة قالت:كان إيلاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أقسم بالله لا أقربكن شهرا ".
أخرج البخاري بسنده عن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله:لا يحل لحد بعد الأجل إلا ان يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما امر الله عز وجل .
وبسند آخر عن ابن عمر:إذا مضت أربعة أشهر يوقف حتى يطلق ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق .
قال البخاري:ويذكر ذلك عن عثمان وعلي وأبي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
( الصحيح-الطلاق- باب21 )وقد وصل الحافظ ابن حجر هذه المعلقات في ( تغليق التعليق4/466-468 )وصحح بعضها في( فتح الباري9/428 و429 ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله{للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر}وهو الرجل يحلف لامرأته بالله لا ينكحها ، فيتربص أربعة أشهر فإن نكحها كفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين او كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
قوله تعالى{فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس الفئ:الجماع .
أخرج الطبري بسنده الصحيح عن الحسن{فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم}قال:لا كفارة عليه .