مناسبة النزول:
قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ،فوقّت اللّه أربعة أشهر ؛فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر ،فليس بإيلاءٍ .وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ،كان الرّجل يريد المرأة ولا يحبّ أن يتزوجها غيره ،فيحلف أن لا يقربها أبداً .وكان يتركها كذلك ،لا أيّماً ولا ذات بعل ؛فجعل اللّه تعالى الأجل الذي نعلم به ما عند الرّجل في المرأة أربعة أشهر ،وأنزل اللّه تعالى:] لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ[ الآية
الإيلاء بين خيارين:
] لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ[ الإيلاء: هو الحلف على ترك مقاربة الزوجة ،كوسيلة من وسائل المضارّة .أي: يحلفون على ترك وطء نسائهم للإضرار بهنّ ،لتبقى المرأة في حالة تجميد من ناحية العلاقة الجنسية في الزواج ،لارتباطها بزوجها لبقاء الزواج ،وانفصاله الجسدي عنها ؛الأمر الذي يؤدي إلى مشكلة إنسانية معقدة ،لأنَّ اللّه لا يريد للمرأة أن تعيش في حالة اضطهاد نفسي وجسدي في نطاق الزواج ،الذي قد يحوّله الرّجل بهذه الطريقة إلى سجن ؛ولذلك أراد اللّه أن يضع لهذه المسألة حدّاً معقولاً ،فهو لا يريد إلغاء الحلف كليةً ،باعتبار أنه حالة طبيعية قد تمسّ الحاجة إليها من خلال غضبٍ جامح أو انفعالٍ شديد ،لا يملك فيه الإنسان نوازعه النفسية ؛فترك له التنفيس عن ذلك بهذه الطريقة ،ليأخذ وقته في التأمّل والتفكير واتخاذ الموقف المناسب بعد سكون غضبه وهدأة إنفعاله ،من دون أن تكون المدّة المفروضة بالغة الضرر بالنسبة إلى المرأة ؛وذلك هو] تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ[ فله الاستمرار في يمينه في نطاق هذه المدّة .فقد أمهل الزوج الحالف مدّة أربعة أشهر ،فلا سبيل للشرع عليه هذه المدّة ،لأنَّ الزوجة لا تملك عليه حقّ الاتصال في تلك المدّة .وقد جاء في الحديث عن الإمامين محمَّد الباقر وجعفر الصادق ( ع ) ،كما في الكافي ،أنهما قالا: إذا آلى الرّجل أن لا يقرب امرأته ،فليس لها قول ولا حقّ في الأربعة أشهر ،ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة أشهر ؛فإن مضت الأربعة أشهر قبل أن يمسّها ،فسكتت ورضيت فهو في حلّ وسعة .فإن رفعت أمرها قيل له: إمّا أن تفيء فتمسّها وإمّا أن تطلّق وعزم الطلاق أن يخلي عنها .فإذا حاضت وطهرت طلقها ،وهو أحقّ برجعتها ما لم يمضِ ثلاثة قروء .فهذا الإيلاء الذي أنزله اللّه تبارك وتعالى في كتابه .
فإذا بلغت المدّة أربعة أشهر ؛] فَإِن فَآءُوا[: أي رجعوا إلى أمر اللّه بإعطاء المرأة حقّها الجنسي إذا كان قادراً على ممارسته ،أو تراجعه عن التزامه بالترك إذا لم يكن قادراً عليه في ذلك الوقت ؛] فَإِنَّ اللّه غَفُورٌ رَّحِيمٌ[ يغفر لهم يمينهم ولا يحاسبهم عليها ،لأنَّ المولى لا يعاقب على هذا السلوك اللاأخلاقي ،باعتبار صدوره عن إرادة للإضرار بالزوجة ؛وهو أمر لا يرضاه اللّه ،لأنه لا يريد للمؤمن أن يفكر بالإضرار بأيّ إنسان ،لا سيما زوجته ،ولا يريده أن يحوّل التفكيرعلى تقدير صدورهإلى ضرر فعلي ؛ولذلك كان الرجوع إلى الوضع الطبيعي بمثابة الكفارة عن هذا الفعل المبغوض له ،وإن كان ذلك بدرجة لا تصل إلى حدّ التحريم .
قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر من ذلك ،فوقّت اللّه أربعة أشهر ؛فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر ،فليس بإيلاءٍ .وقال سعيد بن المسيب: كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ،كان الرّجل يريد المرأة ولا يحبّ أن يتزوجها غيره ،فيحلف أن لا يقربها أبداً .وكان يتركها كذلك ،لا أيّماً ولا ذات بعل ؛فجعل اللّه تعالى الأجل الذي نعلم به ما عند الرّجل في المرأة أربعة أشهر ،وأنزل اللّه تعالى:] لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَآئِهِمْ[ الآية