يؤلون: يحلفون ،آلى يؤلي إيلاءً .
عزموا الطلاق: صمَّموا في قصده .
للذين يحلفون أن لا يقربوا نساءهم أن ينتظروا أربعة أشهر ،فإن رجعوا إلى نسائهم وحنثوا في اليمين أثناء هذه المدة فإن الله يغفر لهم ،وعليهم الكفّارة .
وإن عزموا على الطلاق فإن الله سميع لحلفهم وطلاقهم .
والخلاصة: أن من حلف على ترك إتيان امرأته ،لا يجوز له أن يمكث أكثر من أربعة أشهر ،فإن عاد إليها قبل انقضاء المدة لم يكن عليه إثم ،وإن أتمها تعيّن عليه أحد أمرين: الرجوع إلى المعاشرة الزوجية أو الطلاق .وعليه أن يراقب الله فيما يختاره منهما ،فإن لم يطلِّق بالقول كان مطلِّقا بالفعل ،أي أنها تطلق منه بعد انتهاء تلك المدة رغم أنفه .فإذا كانت المدة أقل من أربعة أشهر فلا يلزمه شيء .وقد فضّل الله تعالى الفيئة ،أي الرجوع ،على الطلاق ،وجعل جزاءها المغفرة منه .
وقد كانت هذه العادة من ضرار أهل الجاهلية ،كان الرجل لا يحب امرأته ولا يحب أن يتزوجها غيره ،فيحلف ألا يقربها أبدا ،ويتركها لا هي مطلّقة ولا ذات بعل .وكان المسلمون في ابتداء الإسلام يفعلون مثل هذا فأزال الله ذلك الضرر عنهم بهذه الآية .