قوله تعالى:{وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلادَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} الآية .
ذكر في هذه الآية الكريمة أن الرجل إذا أراد أن يطلب لولده مرضعة غير أمه لا جناح عليه في ذلك ،إذا سلم الأجرة المعينة في العقد ،ولم يبيّن هنا الوجه الموجب لذلك ،ولكنّه بيّنه في سورة الطَّلاقَ بقوله تعالى:{وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى 6} ،والمراد بتعاسرهم: امتناع الرجل من دفع ما تطلبه المرأة ،وامتناع المرأة من قبول الإرضاع بما يبذله الرجل ويرضى به .