يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن تعاطي الخمر والميسر ، وهو القمار .
وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أنه قال:الشطرنج من الميسر . رواه ابن أبي حاتم ، عن أبيه ، عن عبيس بن مرحوم ، عن حاتم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي ، به .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن ليث عن عطاء ومجاهد وطاوس - قال سفيان:أو اثنين منهم - قالوا:كل شيء من القمار فهو من الميسر ، حتى لعب الصبيان بالجوز .
وروي عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب وقالا حتى الكعاب ، والجوز ، والبيض التي تلعب بها الصبيان ، وقال موسى بن عقبة ، عن نافع عن ابن عمر قال:الميسر هو القمار .
وقال الضحاك عن ابن عباس قال:الميسر هو القمار ، كانوا يتقامرون في الجاهلية إلى مجيء الإسلام ، فنهاهم الله عن هذه الأخلاق القبيحة .
وقال مالك عن داود بن الحصين:أنه سمع سعيد بن المسيب يقول:كان ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين .
وقال الزهري عن الأعرج قال:الميسر والضرب بالقداح على الأموال والثمار .
وقال القاسم بن محمد:كل ما ألهى عن ذكر الله وعن الصلاة ، فهو من الميسر .
رواهن ابن أبي حاتم .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا أحمد بن منصور الرمادي ، حدثنا هشام بن عمار ، حدثنا صدقة ، حدثنا عثمان بن أبي العاتكة ، عن علي بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، عن أبي موسى الأشعري ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"اجتنبوا هذه الكعاب الموسومة التي يزجر بها زجرا فإنها من الميسر ". حديث غريب .
وكأن المراد بهذا هو النرد ، الذي ورد في الحديث به في صحيح مسلم ، عن بريدة بن الحصيب الأسلمي قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه ". وفي موطأ مالك ومسند أحمد ، وسنن أبي داود وابن ماجه ، عن أبي موسى الأشعري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله ". وروي موقوفا عن أبي موسى من قوله ، فالله أعلم .
وقال الإمام أحمد:حدثنا مكي بن إبراهيم ، حدثنا الجعيد ، عن موسى بن عبد الرحمن الخطمي ، أنه سمع محمد بن كعب وهو يسأل عبد الرحمن يقول:أخبرني ، ما سمعت أباك يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عبد الرحمن:سمعت أبي يقول:سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مثل الذي يلعب بالنرد ، ثم يقوم فيصلي ، مثل الذي يتوضأ بالقيح ودم الخنزير ثم يقوم فيصلي ".
وأما الشطرنج فقد قال عبد الله بن عمر:إنه شر من النرد . وتقدم عن علي أنه قال:هو من الميسر ، ونص على تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد ، وكرهه الشافعي ، رحمهم الله تعالى .
وأما الأنصاب ، فقال ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والحسن ، وغير واحد:هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها .
وأما الأزلام فقالوا أيضا:هي قداح كانوا يستقسمون بها .
وقوله:( رجس من عمل الشيطان ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس:أي سخط من عمل الشيطان . وقال سعيد بن جبير:إثم . وقال زيد بن أسلم:أي شر من عمل الشيطان .
( فاجتنبوه ) الضمير عائد على الرجس ، أي اتركوه ( لعلكم تفلحون ) وهذا ترغيب .