قوله تعالى : { إِلاَّ مَنْ شَهِدَ بالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ } ، ينتظم معنيين ، أحدهما : أن الشهادة بالحق غير نافعة إلا مع العلم وأن التقليد لا يغني مع عدم العلم بصحة المقالة ، والثاني : أن شرط سائر الشهادات في الحقوق وغيرها أن يكون الشاهد عالماً بها . ونحوه ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " إِذَا رَأَيْتَ مِثْلَ الشَّمْسِ فَاشْهَدْ وإِلاَّ فَدَعْ " .