قوله تعالى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } ؛ رُوي عن عمر بن عبدالعزيز وأبي العالية قالا : " أدّى زكاة الفطر ثم خرج إلى الصلاة " . ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه أمر بإخراج صدقة الفطر قبل الخروج إلى المصلَّى " . وقال ابن عباس : " السُّنَّةُ أن تخرج صدقة الفطر قبل الصلاة " .
قال أبو بكر : ويستدل بقوله تعالى : { وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } على جواز افتتاح الصلاة بسائر الأذكار ، لأنه لما ذكر عقيب ذكر اسم الله الصلاة متصلاً به إذ كانت الفاء للتعقيب بلا تراخ دل على أن المراد افتتاح الصلاة .