قوله تعالى : { فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدّتِهِنَّ } ، الآية :[ 1 ] : شرحنا معناه في سورة البقرة .
وزمان الطلاق المشروع المعلوم من هذه الآية زمان الطهر لا غير ، لا جرم قال الشعبي : يجوز أن يطلقها في طهر مسها فيه .
وقوله تعالى : { لِعِدّتِهِنَّ } :يدل على أن الطهر إن جعل وقت الطلاق ، فالثاني والأول والثالث سواء ، وأن اللفظ عموم فيه .
وقد ظن قوم أنه لما قال : { لِعِدّتِهِنَّ } ، فينبغي أن ينتظم الكلام على العدة .
وهذا باطل ، فإن فعل الطلاق من الزوج ، إنما يتصور في سماعه ، وإنما الشامل الحاوي وقت العدة والعدة وقت الطلاق .
قوله تعالى : { لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ } ، الآية :[ 1 ] :فيه دليل على وجوب السكنى لها ما دامت في العدة ، فإن بيوتهن التي نهى الله تعالى عن إخراجهن منها ، هي البيوت التي كانت تسكنها قبل الطلاق ، فأمره بإقرارها في بيتها ، ونسبه إليها بالسكنى ، كما قال : { وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ{[1673]} } .
قوله تعالى : { إلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ } ، الآية :[ 1 ] :فالفاحشة تحتمل البذاء ، وتحتمل الزنا وتحتمل النشوز{[1674]} .