قوله تعالى : { واتّقوا اللهَ الّذي تَساءلونَ بهِ والأرْحامَ }{[646]} الآية [ 1 ] :
يدل على تأكيد الأمر في صلة الرحم ، والمنع من قطيعتها ، وهي اسم لكافة الأقارب من غير فرق بين المحرم{[647]} وغيره ، وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرم في منع الرجوع في الهبة ، ويجوز الرجوع في حق بني الأعمام ، مع أن القطيعة موجودة والقرابة حاصلة ، ولذلك تعلق بها الإرث والولاية وغيرهما من الأحكام ، فاعتبار المحرم زيادة على نص الكتاب من غير مستند ، وهم يرون ذلك نسخاً ، سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة ، وقد جوزها في حق بني الأعمام وبني الأخوال والخالات .