قوله تعالى : { قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الّتي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا } ، الآية :[ 1 ] :
وهي مفتتحة بذكر الظهار ، وكان طلاقاً جاهلياً ، فجعله الشرع على حكم آخر .
وروى أصحاب الأخبار : جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي وزوجها أوس بن الصامت فقالت : إن زوجها جعلها عليه كظهر أمه ، فقال النبي عليه الصلاة والسلام : “ما أراك إلا حرمت عليه” ، وهو حينئذ يغسل رأسه فقالت : أنظر جعلني الله فداك يا رسول الله ، فقال : “ما أراك إلا حرمت عليه ، فكرر ذلك مراراً” فأنزل الله تعالى : { قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الّتي تُجَادِلُكَ في زَوْجِهَا }{[1654]} .
وقوله عليه الصلاة والسلام : " حرمت عليه " ، ظاهره يعني به تحريم الطلاق ، وإلا فحكم الظهار بينه الله تعالى من بعد ، وهذا يحتج به من يجوز رفع الحكم بعد ثبوته في الشيء الواحد في الوقت الواحد ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : " حرمت عليه " ، ثم حكم فيها بعينها بالظهار بعد حكمه بالطلاق ، وذلك القول بعينه في شخص واحد بعينه ، والنسخ عند من يخالف هؤلاء ، يوجب الحكم في المستقبل بخلاف الأول في الماضي .
وغاية جواب المخالف ، أن من الممكن أن الله تعالى وعد رسوله بذلك ، فلم يحكم بالطلاق جزماً ، وإنما ذكره معلقاً .