قوله تعالى{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى يطهرن}
أخرج مسلم بسنده عن انس ان اليهود كانوا إذا حاضت المراة فيهم ، لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت . فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى{ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض}إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شئ إلا النكاح ". فبلغ ذلك اليهود فقالوا:ما يريد هذا الرجل ان يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه . فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا:يا رسول الله ! إن اليهود تقول:كذا وكذا . فلا نجامعهن ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا ان قد وجد عليهما . فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم . فأرسل في آثارهما . فسقاهما . فعرفا ان لم يجد عليهما .
( الصحيح-الحيض ،ب جواز غسل الحائض رأس زوجها ح 302 ) .
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في قوله تعالى{ويسألونك عن المحيض قل هو اذى}قال:قذر .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس قوله{فاعتزلوا النساء في المحيض}يقول:اعتزلوا نكاح فروجهن .
أخرج احمد( المسند 2121 )والدارمي( السنن-الطهارة ،ب من قال عليه الكفارة 1/255 ) والبيهقي( السنن الكبرى 1/317 )( والترمذي( السنن ،ب الطهارة ح137 ) والنسائي( عشرة النساء ح222 ، 221 )وأبو يعلى( المسند ح2432 )والطبراني( المعجم الكبير ح12135 )والبغوي( شرح السنة ح315 )والحاكم( المستدرك 1/172 ، 171 )كلهم عن ابن عباس قال: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض ان يتصدق بدينار او نصف دينار ".
( وصححه احمد شاكر في تعليقه على سنن الترمذي حيث اخرج من خمسين طريقا . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . وصححه ابن القطان وابن الملقن . والألباني انظر( مرويات الدارمي في التفسير ص 82-98 ) .
قوله تعالى{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله عن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين}
قال مسلم:حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار . قال ابن المثنى:حدثنا محمد بن جعفر . حدثنا شعبة عن إبراهيم بن المهاجر ؛ قال سمعت صفية تحدث عن عائشة ؛ان أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال: "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر . فتحسن الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه ممسكة فتطهر بها "فقالت أسماء:وكيف تطهر بها ؟ فقال: "سبحان الله تطهرين بها "فقالت عائشة( كأنها تخفي ذلك )تتبعين أثر الدم . وسألته عن غسل الجنابة ؟ فقال: "تأخذ ماء فتطهر ، فتحسن الطهور . أو تبلغ الطهور . ثم تصب على رأسها فتدلكه . حتى تبلغ شؤن رأسها . ثم تفيض عليها الماء ". فقالت عائشة:نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء ان يتفقهن في الدين .
( الصحيح 1/261-ك الحيض ،ب استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم ) .
انظر احاديث أبو هريرة وابن عباس وجابر وغيرهم الآتية عند الآية( 108 ) من سورة التوبة ، في ثناء الله عز وجل على الأنصار في طهورهم .
قال الشيخ الشنقيطي:قوله تعالى{فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}لم يبين هنا هذا المكان المأمور بالإتيان منه عنه بلفظة "حيث "ولكنه بين ان المراد به الإتيان في القبل في آيتين .
إحداهما:هي قوله هنا{فأتوا حرثكم}لأن قوله{فأتوا}أمر بالإتيان بمعنى الجماع وقوله{حرثكم}يبين ان الإتيان المأمور به إنما هو في محل الحرث يعني بذر الولد بالنطفة ، وذلك هو القبل دون الدبر كما لا يخفى ، لأن الدبر ليس محل بذر للأولاد ، كما هو ضروري .
الثانية:قوله تعالى{فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم}لأن المراد بما كتب الله لكم الولد على قول الجمهور وهو اختيار ابن جرير .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس يعني قوله{فإذا تطهرن}يقول:إذا طهرت من الدم وتطهرت بالماء .
أخرج البخاري( الصحيح-الحيض ،ب5 ح303 )ومسلم( الصحيح-الحيض ،ب3 ح294 )عن ميمونة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد ان يباشر امرأة من نسائه وهي حائض أمرها فاتزرت وهي حائض ".
أخرج عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قوله تعالى{فآتوهن من حيث أمركم الله}يقول:طئوهن غير حيض .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن مسروق الأجدع قال:قلت لعائشة:ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا ؟ قالت:كل شئ إلا الجماع .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس{فأتوهن من حيث أمركم الله}قال:من حيث جاء الدم ، من ثم أمرت ان تأتي .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن ابن عباس{فأتوهن من حيث أمركم الله}يقول:في الفرج لا تعدوه إلى غيره فمن فعل شيئا من ذلك فقد اعتدى .
اخرج ابن أبي حاتم بسنده الصحيح عن الشعبي قال:التائب من الذنب كمن لا ذنب له ثم قرأ{إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} .
أخرج مسلم( الصحيح-التوبة ،ب في الحيض على التوبة ح 2 ص2102 ) عن أبي هريرة مرفوعا: "لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها ".