قوله تعالى:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا واللذان يأتيانها منكم فآذوهما}
قال مسلم: حدتني يحيى بن يحيى التميمي .أخبرنا هشيم بن منصور ،عن الحسن ،عن حطان بن عبد الله الرقاشي ،عن عبادة بن الصامت .قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خُذوا عني .خذوا عني .قد جعل الله لهن سبيلا .البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب ،جلد مائة والرجم".( الصحيح 3/1316 ح 1690 – ك الحدود – ب حد الزنى ) .قال الشيخ الشنقيطي: قوله تعالى:( فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) لم يبين هنا هل جعل لهن سبيلا أم لا ؟ولكنه بين في مواضع أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر ( الزانية و الزاني فاجلدوا كل واحد منهما ) الآية .وقوله في الثيب الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم .لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب – رضي الله عنه و أرضاه – وإن كانت منسوخة التلاوة .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال:
كانت المرأة إذا زنت جلست في البيت حتى تموت .