قوله تعالى:{فَإِن شَهِدُواْ فَأَمْسِكُوهُنَّ في الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً 15} .
لم يبيّن هنا هل جعل لهن سبيلاً أو لا ؟ولكنه بيّن في مواضع أُخر أنه جعل لهن السبيل بالحد كقوله في البكر:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِدٍ مّنْهُمَا} الآية .وقوله في الثيب:{الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالاً من اللَّه واللَّه عزيز حكيم} لأن هذه الآية باقية الحكم كما صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنه وأرضاه وإن كانت منسوخة التلاوة .
وروي عن ابن عباسرضي اللَّه عنهماأن حكم الرجم مأخوذ أيضًا من آية أخرى محكمة غير منسوخة التلاوة ،وهي قوله تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مّنْهُمْ وَهُم معرضون 23} ،فإنها نزلت في اليهودي واليهودية اللذين زنيا وهما محصنان ورجمهما النبيّ صلى الله عليه وسلم ،فذمه تعالى في هذا الكتاب للمعرض عما في التوراة من رجم الزاني المحصن ،دليل قرآني واضح على بقاء حكم الرجم ،ويوضح ما ذكرنا من أنه تعالى جعل لهن السبيل بالحد ،قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: « خذوا عني ،قد جعل اللَّه لهن سبيلاً» الحديث .