قوله تعالى:{وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ...}
قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب حدثنا شعبة بن عبد العزيز بن صهيب عن أنس: أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة ،فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس ،فسأله ،فقال: »إني تزوجت امرأة على وزن نواة".
وعن قتادة عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب .( الصحيح 9/111 ح 5148-ك النكاح ،ب قوله تعالى: ( الآية} .
قال مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير .حدثنا أبي .حدثنا عبد العزيز بن عمر .حدثني الربيع بن سبرة الجهني ،أن أباه حدثه ،أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يا أيها الناس إني قد كنت أدنت لكم في الاستمتاع من النساء .وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة .فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله .ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا".
( الصحيح 2/1025 ح 1406 – ك النكاح ،ب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ...واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ) .
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: يعني ب «النحلة «المهر .
قوله تعالى{فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}
أخرج الطبري وابن أبي حاتم بسنديهما الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: إذا كان من غير إضرار ولا خديعة ،فهو هنيء مريء كما قال الله جل ثناؤه .