وقوله:( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قال علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس:النحلة:المهر .
وقال محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة:نحلة:فريضة . وقال مقاتل وقتادة وابن جريج:نحلة:أي فريضة . زاد ابن جريج:مسماه . وقال ابن زيد:النحلة في كلام العرب:الواجب ، يقول:لا تنكحها إلا بشيء واجب لها ، وليس ينبغي لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب ، ولا ينبغي أن يكون تسمية الصداق كذبا بغير حق .
ومضمون كلامهم:أن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما ، وأن يكون طيب النفس بذلك ، كما يمنح المنيحة ويعطي النحلة طيبا بها ، كذلك يجب أن يعطي المرأة صداقها طيبا بذلك ، فإن طابت هي له به بعد تسميته أو عن شيء منه فليأكله حلالا طيبا; ولهذا قال [ تعالى] ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا )
قال ابن أبي حاتم:حدثنا أحمد بن سنان ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن يعقوب بن المغيرة بن شعبة ، عن علي قال:إذا اشتكى أحدكم شيئا ، فليسأل امرأته ثلاثة دراهم أو نحو ذلك ، فليبتع بها عسلا ثم ليأخذ ماء السماء فيجتمع هنيئا مريئا شفاء مباركا .
وقال هشيم ، عن سيار ، عن أبي صالح قال:كان الرجل إذا زوج ابنته أخذ صداقها دونها ، فنهاهم الله عن ذلك ، ونزل:( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) رواه ابن أبي حاتم وابن جرير .
وقال ابن أبي حاتم:حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، حدثنا وكيع ، عن سفيان عن عمير الخثعمي ، عن عبد الملك بن المغيرة الطائفي ، عن عبد الرحمن بن البيلماني قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة ) قالوا:يا رسول الله ، فما العلائق بينهم ؟ قال:"ما تراضى عليه أهلوهم ".
وقد روى ابن مردويه من طريق حجاج بن أرطاة ، عن عبد الملك بن المغيرة ، عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمر بن الخطاب قال:خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"أنكحوا الأيامى "ثلاثا ، فقام إليه رجل فقال:يا رسول الله ، ما العلائق بينهم ؟ قال:"ما تراضى عليه أهلوهم ".
ابن البيلماني ضعيف ، ثم فيه انقطاع أيضا .