{وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ( 1 )نِحْلَةً( 2 )فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ( 4 )}
1- صدقاتهن: مهورهن والصداق هو المهر
2- نحلة: أمرا واجبا أو فريضة واجبة أو عطاء واجبا لا بد منه
عبارة الآية واضحة .ولم يرو المفسرون رواية خاصة في نزولها .والمتبادر أنها متصلة بموضوع الآية السابقة اتصال استطراد .فعلى الذين أبيح لهم نكاح ما يطيب لهم من الزوجات في نطاق التحديد الذي انطوى في الآية السابقة أن يدفعوا لزوجاتهم المهور المتفق عليها كعطية واجبة ولا ينقصوا منها شيئا بدون موافقتهن ورضائهن .فإذا تنازلن لهم عن شيء منها بطيب نفس ورضاء فهو لهم سائغ حلال .
وهدف حماية حق الزوجات في الآية بارز أيضا مثله في الآية السابقة .
ولقد روى الطبري عن بعض المؤولين أن الآية هدفت إلى منع عادة كانت جارية ،وهي تبادل الزواج بدون مهر فيزوج الرجل أخته أو ابنته لرجل ويتزوج أخت الرجل أو ابنته مقابل ذلك بدون مهر .وأوجبت أداء المهر الزوجة لها حين البناء عليها .وهذا وارد ووجيه .وفيه حماية للمرأة وعدم إضاعة حقها في مهرها لأي سبب .وهذه العادة كانت تسمى الشغار .وقد رويت أحاديث نبوية في ذلك .منها حديث رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( لا شغار في الإسلام ){[502]} .وحديث رواه الخمسة عن ابن عمر جاء فيه ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار ،والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق ) وحديث رواه مسلم عن أبي هريرة قال ( الشغار: أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي ) والمتبادر أن يكون تزويج رجل ابنته لابن رجل آخر مقابل تزويج هذا ابنته لابن ذلك الرجل بدون مهر ينسحب عليه ذلك المنع .والله تعالى اعلم .