قوله: ( إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ) ،إنما للحصر ،أي: لم يحرم الله عليكم سوى الميتة والدم ولحم الخنزير وما ذبح على الأنصاب أو الأوثان .فإذا قصد الذابح بذبيحته غير وجه الله ،أو ذكر عليها اسما غير اسم الله فلا تحل ذبيحته .
قوله: ( فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ) ،أي: من نزلت به ضرورة لأكل شيء من هذه المحرمات فلا بأس في ذلك ( غير باغ ولا عاد ) ،( غير باغ ) ،أي: غير متجاوز للحد الذي تندفع به الحاجة .و ( عاد ) ،أن يجد بديلا عن هذه المحرمات .وقيل: الباغي والعادي يعم مدلولهما كل قاطع للسبيل أو مفارق للجماعة خارج على الإمام ،أو كان خارجا من بيته في معصية .وأمثال هؤلاء لا يستحقون رخصة الأكل أو الشرب مما حرمه الله .