/م115
وقد بحثنا موضوع تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير بالتفصيل في تفسيرنا للآية ( 173 ) من سورة البقرة .
إِنّ تلوّث هذه المواد الثلاث بات اليوم ليس خافياً على أحد ،فالميتة مصدر لأنواع الجراثيم ،والدم من أكثر مكونات البدن تقبلا للتلوّث بالجراثيم ،وأمّا لحم الخنزير فيعتبر سبباً للإصابة بالكثير من الأمراض الخطرة ،وفوق كل ذلك ( وكما قلنا في تفسيرنا لسورة البقرة ) فتناول لحم الخنزير والدم له الأثر الخطير على الحالة النفسية والأخلاقية للإِنسان ،بسبب التأثير الحاصل منهما على هرمونات البدن ،( و الميتة بسبب عدم ذبحها وخروج دمها فإِنّ أضرار التلوّث تتضاعف فيها ) .
أمّا فلسفة تحريم ما يذبح لغير اللّه ،( حيث كانوا بدلا من ذكر اسم اللّه عند الذبح يذكرون أسماء أصنامهم أو لا يتلفظون بشيء ) ،فليست صحية ،بل هي أخلاقية ومعنوية ،حيث نعلم بعدم كفاية علّة التحليل والتحريم في الإِسلام بملاحظة الجانب الصحي للموضوع ،بل من المحرمات ذات جانب معنوي صرف ،وحرمت بلحاظ تهذيب الروح والنظر إلى الجنبة الأخلاقية ،وقد يأتي التحريم في بعض الحالات حفظاً للنظام الاجتماعي .
فتحريم أكل لحم ما لم يذكر عليه اسم اللّه إِنّما كان بلحاظ أخلاقي .فمن جهة يكون التحريم حرباً على الشرك وعبادة الأصنام ،ومن جهة أُخرى يكون دعوة إلى خالق هذه النعم .
ويستفاد من المحتوى العام للآية والآيات التالية أنّ الإِسلام يوصي بالاعتدال في تناول اللحوم ،فلا يكون المسلم كالذين حرّموا على أنفسهم تناول اللحم واكتفوا بالأغذية النباتية ،ولا كالذين أحلّوا لأنفسهم أكل اللحوم أيّاً كانت ،كأهل الجاهلية والبعض ممن يدّعي التمدّن في عصرنا الحاضر ،ممن يجيزون أكل كل لحم ( كالسحالي والسرطان وأنواع الديدان ) .
جواب على سؤال:
وهنا يأتي السؤال التالي ..ذكرت الآية المباركة أربعة أقسام من الحيوانات المحرمة الأكل أو أجزائها ،والذي نعلمه أنّ المحرم من اللحوم أكثر ممّا ذكر ،حتى أنّ بعض السور القرآنية ذكرت من المحرمات أكثر من أربعة أقسام ( كما في الآية ( 3 ) من سورة المائدة ) .
فلماذا حددت الآية أربعة أشياء فقط ؟
وجواب السؤالكما قلنا في تفسير الآية ( 145 ) من سورة الأنعام: أنّ الحصر الموجود في الآية هو حصر إِضافي ،أيْ أنّ المقصود من استعمال «إِنّما » في هذه الآيات لنفي وإِبطال البدع التي كان يقول بها المشركون في تحريم بعض الحيوانات ،و كأنّ القرآن يقول لهم: هذه الأشياء حرام ،لا ما تقولون !
وثمّة احتمال آخر ،وهو أنْ تكون هذه المحرمات الأربعة هي المحرمات الأصلية أو الأساسية ،حيث أنّ «المنخنقة » المذكورة في آية ( 3 ) من سورة المائدة داخلة في إِحدى الأقسام الأربعة ( الميتة ) .
أمّا المحرمات الأُخرى من أجزاء الحيوانات أو أنواعهاكالوحوشفتأتي في الدرجة الثّانية ،ولذا أتى حكم تحريمها بطريق سنّة النّبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ،وعليه فيمكن أنْ يكون الحصر في الآية حصراً حقيقياًفتأمل .
وفي نهاية الآية سياقاً مع الأسلوب القرآني عند تناوله ذُكرت الحالات والموارد الاستثنائية ،يقول: ( فمن اضطر ) ،كأن يكون في صحراء ولا يملك غذاء ،( غير باغ ولا عاد فإِنّ اللّه غفور رحيم ) .
«باغ » أو الباغي: ( من البغي ) ،بمعنى: «الطلب » ،ويأتي هنا بمعنى طلب اللذة ،أو تحليل ما حرم اللّه .
«عاد » أو العادي ،( من العدو ) ،أي: «التجاوز » ،ويأتي هنا بمعنى أكل المضطر لأكثر من حد الضرورة .
وورد تفسير ( الباغي ) في أحاديث أهل البيت ( عليهم السلام ) بأنّه ( الظالم ) ،و( العادي ) ،بمعنى: ( الغاصب ) ،وجاءأيضاًالباغي: هو الذي يخرج على إِمام زمانه ،والعادي ،هو السارق .
وإِشارة الرّوايات المذكورة يمكن حملها على الاضطرار الحاصل عند السفر ،فإِذا سافر شخص ما طلباً للظلم والغصب والسرقة ثمّ اضطر إلى أكل هذه اللحوم المحرمة فسوف لا يغفر له ذنبه ،حتى وإِن كان لحفظ حياته من الهلاك المحتم .
وعلى أيّةِ حال ،فلا تنافي بين ما ذهبت إِليه التفاسير وبين المفهوم العام للآية ،حيث يمكن جمعها .