قوله تعالى:{يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار 15 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير} الزحف ،المشي .تزحف إليه أي تمشي .والتزاحف: التداني والتقارب .وقيل: الزحف معناه المشي قليلا قليلا .وأصل الزحف للصبي أن يزحف على استه قبل أن يقوم ،وشبه الزحف في الحرب بزحف الصبي ؛إذ يذهب كل واحد من الطائفتين إلى صاحبتها للقتال فيمشي كل واحد منهما مشيا رويدا رويدا إلى الفئة الأخرى قبل التداني للحرب{[1636]} .
ذلك تحريض من الله للمؤمنين حال القتال على أن لا يفورا بل يثبتوا ويقبلوا على لقاء العدو شجعانا بواسل لا يعطفهم عن ذلك جبن ولا تخاذل ولا خور ،فيقول: إذا كنتم متزاحفين بعضكم إلى بعض ،وأنتم يقترب ويتداني بعضكم من بعض للقاء في ساحة القتال فحذار أن تولوهم ظهورهم فتولوا منهزمين .بل اثبتوا فإن الله معكم ،يثبتكم تثبيتا ،وينصركم عليهم .وعلى هذا فإن الفرار يوم الزحف من غير سبب مشروع كبيرة من الكبائر التي وقع عليها التغليظ والنكير من الله ورسوله ؛فقد روي البخاري ومسلم في الصحيحين عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اجتنبوا السبع الموبقات ) قيل: يا رسول الله وما هن ؟قال: ( الشرك بالله ،والسحر ،وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ،وأكل الربا ،وأكل مال اليتيم ،والتوالي يوم الزحف ،وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ) .
واختلف العلماء هل الفرار يوم الزحف مخصوص بيوم بدر ،أم هو عام في كل الزحزف إلى يوم القيامة ؟فقد قيل: إن ذلك مخصوص بأهل بدر ؛فلم يكن لهم أن يفروا ؛إذ لم يكن في الأرض يومئذ مسلمون غيرهم .وفي هذا القول نظر ،وهو ضعيف ؛فقد كان بالمدينة خلق كثير من الأنصار لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج ،ولم يكونوا يرون أن يكون قتال بل ظنوا أنها العير فقط .وقالوا: إن حكم الآية هنا منسوخ بآية الضعف وسيأتي بيانها فيما بعد إن شاء الله .وبقي حكم الفرار من الزحف ليس بكبيرة ،وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم .
وذهب جمهور العلماء إلى أن هذه الآية باقية إلى يوم القيامة ؛فهي بذلك محكمة غير منسوخة بشرط الضعف الذي بينه الله في آية أخرى وهي{الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين} أما يوم أحد فإنما فر الناس من أكثر من مثليهم .فإن كان العدو أكثر من مثلي المسلمين جاز لهم الفرار ما لم يبلغ عددهم اثني عشر ألفا .فإن بلغ اثني عشر ألفا لم يحل لهم الفرار ،وإن زاد عدد المشركين على مثليهم .وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لن يغلب اثنا عشر ألفا من قلة ) وبذلك فإن الصواب تحريم الفرار يوم الزحف في كل الأزمان على ما بيناه أنفا .فإن الفرار لا يجترئ عليه إلا الخائرون الخاسرون الذين يؤثرون أنفسهم على الإسلام والمسلمين والذين يرضون لأنفسهم الدنية ،والاستخذاء ليكونوا مع الجبناء والرعناء وهم يأخذون في التسلل أو الهروب في خسة ومهانة فينجون بأنفسهم وحدهم تاركين إخوانهم المسلمين من خلفهم يقاتلون وحدهم العدو المتربص الظالم .