شرح الكلمات:
{يرمون}: أي يقذفون .
{المحصنات}: أي العفيفات والرجال هنا كالنساء .
{فاجلدوهم}: أي حداً عليهم واجباً .
{ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً}: لسقوط عدالتهم بالقذف للمؤمنين والمؤمنات .
المعنى:
بعد بيان حكم الزناة بين تعالى حكم القذف فقال:{والذين يرمون المحصنات} أي والذين يرمون المؤمنين والمؤمنات بالفاحشة وهي الزنا واللواط بأن يقول فلان زان أو لائط فيقذفه بهذه الكلمة الخبيثة فإن عليه أن يحضر شهوداً أربعة يشهدون أمام الحاكم على صحة ما رمى به أخاه المؤمن فإن لم يأت بالأربعة شهود أقيم عليه الحد المذكور في الآية: وهو جلد ثمانين جلدة على ظهره وتسقط عدالته حتى يتوب وهو معنى قوله تعالى:{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدةً ولا تقبلوه لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون} أي عن طاعة الله ورسوله .
الهداية:
- بيان حد القذف وهو جلد ثمانين جلدة لمن قذف مؤمناً أو مؤمنة بالفاحشة وكان المقذوف بالغاً عاقلاً مسلماً عفيفاً أي لم يعرف بالفاحشة قبل رمية بها .
- سقوط عدالة القاذف إلا أن يتوب فإنه تعود إليه عدالته .