قوله تعالى{والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون}
روى البخاري معلقا بصيغة الجزم فقال: وشاور عليا وأسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة ،فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين أ . ه .
قال الحافظ ابن حجر: وأما قوله فجلد الرامين .فلم يقع في شيء من طرق حديث الإفك في الصحيحين ولا في أحدهما ،وهو عند أحمد وأصحاب السنن من رواية محمد بن إسحاق ،عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة ،قالت: لما نزلت براءتي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فدعا بهم وحدّهم .
وفي لفظ: فأمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم .وسموا في رواية أبي داود: مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش .قال الترمذي: حسن لا تعرفه إلا من حديث ابن إسحاق من هذا الوجه .قلت: ووقع التصريح بتحديثه في بعض طرقه أ . ه .
( فتح الباري-ك الاعتصام ،ب قول الله تعالى{وأمرهم شورى بينهم} ،{وشاورهم في الأمر} 13/353 ط الريان ) .وهو كما قال: فقد وجدت الراوية في ( مسند أحمد6/30-35 )وفي ( سنن الترمذي-الحدود ،ب في حد القذف4/162 ) و( سنن أبي داود-الحدود ،ب حد القذف4/162 )وفي( السنن الكبرى للبيهقي صرح ابن إسحاق بالحديث8/250 ) ،وحسنه الشيخ الألباني في ( صحيح سنن ابن ماجه2/84 ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ثم قال: فمن تاب وأصلح ،فشهادته في كتاب الله تقبل .
أخرج عبد الرزاق بسنده الصحيح عن قتادة في قوله{ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا} ،قال: كان الحسن يقول: لا تقبل شهادة القاذف أبدا وتوبته فيما بينه وبين الله .