ثم بين تعالى حكم جلد القاذف للمحصنة ،وهي الحرة البالغة العفيفة ،بقوله سبحانه وتعالى:
{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ} أي يقذفون بالزنى{ الْمُحْصَنَاتِ} أي المسلمات الحرائر العاقلات البالغات العفيفات عن الزنى{ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء} أي يشهدون على ما رموهن به{ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} أي في كل واحد من الرامين .وتخصيص النساء لخصوص الواقعة ،ولأن قذفهن أغلب وأشنع .وإلا فلا فرق فيه بين الذكر والأنثى{ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} أي في أي واقعة كانت ،لظهور كذبهم{ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} أي لخروجهم عما وجب عليهم من رعاية حقوق المحصنات
/خ5