قوله تعالى{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين}
قال الترمذي: حدثنا عبد بن حميد ،حدثنا روح بن عبادة عن عُبيد الله بن الأخنس ،أخبرني عمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: كان رجل يقال له مرثد بن أبي مرثد ،وكان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة ،قال: وكانت امرأة بغيٌّ بمكة يقول لها عناق وكانت صديقة له ،وإنه كان وعد رجلا من أسارى مكة يحمله ،قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة ،قال: فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهتْ إلي عرفته فقالت: مرثد ؟فقلت: مرثد .فقالت: مرحبا وأهلا هلُمّ فبت عندنا الليلة ،قال: قلتُ: يا عناق حرّم الله الزنا ،قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم ،قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فطلّ بولهم على رأسي وأعماهم الله عني ،قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كُبْله فجعلت أحمله ويُعينني حتى قدمت المدينة ،فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أنكحُ عناقا ؟فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليّ شيئا حتى نزلت{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحُرّم ذلك على المؤمنين} فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا مرثد الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك ،فلا تنكحها .
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ( السنن5/328-329-ك التفسير-ب سورة النور-ح3177 ) .وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ح3538 .وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله بن الأخنس به وصححه ووافقه الذهبي ( المستدرك2/166 ) .والخندمة جبل بمكة المكرمة .
قال أبو داود: حدثنا مسدد وأبو معمر ،قالا: ثنا عبد الوارث ،عن حبيب ،حدثني عمرو بن شعيب ،عن سعيد المقبري ،عن أبي هريرة ،قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله ".وقال أبو معمر: حدثني حبيب المعلم عن عمرو بن شعيب .
( السنن2/221ح2052-ك النكاح ،ب قوله تعالى{الزاني لا ينكح إلا زانية} .وأخرجه ابن أبي حاتم ( التفسير-سورة النور3ح59 ) عن أبيه عن عبد الوارث به .وأخرجه الحاكم ( المستدرك2/193-ك النكاح )من طريق يزيد بن زريع عن حبيب المعلم بنحوه ،وفيه قصة .قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الألباني: صحيح ( صحيح أبي داود ح1807 ) .
أخرج الطبري بسنده الحسن عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ،قوله{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال: الزاني من أهل القبلة لا يزني إلا بزانية أو مشركة .قال: والزانية من أهل القبلة لا تزني إلا بزاني مثلها من أهل القبلة أو مشرك من غير أهل القبلة .ثم قال{وحرم ذلك على المؤمنين} .
قال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما:{الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة} قال{: ليس هذا بالنكاح إنما هو جماع الزاني بها إلا زان أو مشرك .
وصحح إسناده ابن كثير .